ــ[145]ــ
ولا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أمتين (1) ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرّتين (2) . وعلى هذا فيجـوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر ، أو ثلاث وأَمة أو حرّتين وأَمتين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بمعنى عدم جواز التزوّج بأَمة ثالثة لا عدم جواز التزوج بالثالثة مطلقاً ، إذ له أن يتزوج مضافاً إليهما بحرّتين ـ على ما سيأتي تفصيله ـ فالتحديد تحديد للزواج من الأَمة لا لأصل الزواج .
وعلى كلّ فيدلّنا على أصل الحكم ـ مضافاً إلى تسالم الأصحاب وعدم الخلاف فيه ـ صحيح أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية ، له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : «إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسع منّا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج» . قلت : فإنّه يتزوج عليها أَمة ؟ قال : «لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء» (1) .
وهي من حيث الدلالة كالصريحة ، لما تقدم مراراً من أنّ كلمة «لا يصلح» مرادفة لكلمة «لا يجوز» فإنّ معنى عدم الصلاحية هو عدم الجواز ، وإلاّ فكل جائز صالح .
(2) وتدلّ عليه جملة من الأخبار الصحيحة .
منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر ، قال : «لا ، ولكن يتزوج حرّتين ، وإن شاء أربع إماء» (2) .
ومنها : صحيحة حسن بن زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ، فقال : «حرّتان ، أو أربع إماء» (3) . وهذه الرواية صحيحة سنداً وإن عبّر عنها في بعض الكلمات بالخبر ، فإنّ حسن بن زياد هذا هو حسن بن زياد العطّار الثقة جزماً الذي يروي عن الصادق (عليه السلام) ، فإنّ حسن ابن زياد الصيقل من أصحاب الباقر (عليه السلام) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب 3 ح 2 .
(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب 8 ح 1 .
(3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب 8 ح 2 .
ــ[146]ــ
وللعبد أن يجمع بين أربع إماء ، أو حرّة وأَمتين (1) أو حرّتين ، ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرّتين (2) أو ثلاث حرائر ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : «لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرّتين» (1) .
ومن هنا يظهر أ نّه لا بدّ من حمل ما ورد في بعض الروايات المعتبرة من أنّ العبد لا يتزوّج أكثر من امرأتين (2) على الحرّة ، بمعنى أ نّه لا يجوز له أن يتزوج أكثر من حرّتين ، وإلاّ فلا ينبغي الشكّ في جواز تزوجه أربع إماء على ما صرحت به الأخبار الصحيحة المتقدمة ، ويظهر من تقييد المنع بأكثر من اثنتين بالحرّتين . فإنّه لو كان تزوجه بأكثر من امرأتين ممنوعاً مطلقاً ، لما كان وجه للتقييد بالحرّتين في النصوص المتقدِّمة ، فيكشف التقييد بها عن جواز الأكثر إذا لم تكن من الحرائر .
(1) وهو المعروف بين الأصحاب .
ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى مرسل الصدوق (قدس سره) : «يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع أماء ، أو أمتين وحرّة» (3) ـ تقييد منع الزيادة عن اثنتين في الصحاح المتقدمة بالحرّتين ، إذ لو كان المنع ثابتاً مطلقاً لكان هذا التقييد لغواً . وعليه فلا مانع من الالتزام بجواز جمع العبد بين أمتين وحرة ، إذ لا يشملها أخبار المنع عن الزيادة عن اثنتين .
(2) ويدل عليه ـ مضافاً إلى صحيح زرارة المتقدم حيث قال (عليه السلام) : «لا يجمع العبـد المملوك من النساء أكثر من حرّتين» ـ صحيحتا محمد بن مسلم وحسن بن زياد المتقدمتان ، حيث قيدتا جواز جمع العبد بين أربع زوجات بكونهنّ إماء ، فإنّ ظاهر ذلك انحصار الجواز في تلك الحالة ، بحيث لو كان بينهنّ من الحرائر لما كان للعبد الجمع بينهنّ ، وإلاّ لكان ذكر القيد لغواً كما هو ظاهر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ب 8 ح 4 .
(2) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 22 .
(3) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 22 ح 10 .
ــ[147]ــ
أو أربع حرائر (1) أو ثلاث إماء وحرة (2) . كما لا يجوز للحرّ أيضاً أن يجمع بين ثلاث إماء وحرّة((1)) (3). ـــــــــــــــــــــــ
ومما يؤيد ما اخترناه مرسلة الصدوق (قدس سره) ، قال : سُئل عن المملوك ما يحلّ له من النساء ، قال : «حرّتين أو أربع إماء» (2) . وكذلك المرسل المتقدم .
(1) لما تقدّم من الأخبار الصحيحة .
(2) لما سبق في تزوجه بأمتين وحرّتين .
(3) والظاهر أ نّه من سهو القلم ، حيث أنّ المنع فيه ليس من جهة انضمام الحرّة إلى الإماء على ما يظهر من قوله : كما لا يجوز للحرّ أيضاً ، وإنّما المنع من جهة أ نّه ليس له الجمع بين ثلاث إماء مطلقاً ، سواء انضمت إليهن حرة أم لم تنضم . وحق العبارة أن يقال : كما لا يجوز للحر الجمع بين ثلاث إماء . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا من سهو القلم ، فانّ الحرّ لا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء وإن لم تكن معهنّ حرّة .
(2) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 22 ح 9 .
|