ــ[156]ــ
بين الفسخ والبقاء ـ فهو ، وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيّراً((1)) (1) والأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الاُولى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإنّ من الواضح أنّ موردها مما لا واقع له ، حيث أ نّه التزم بعتق أوّل مملوك يملكه فورث ثلاثة . ولا مجال لدعوى اختصاص الحكم بمورده ، وذلك لما ورد في ذيلها من أنّ «القرعة سنّة» حيث اعتبرها الإمام (عليه السلام) كقاعدة كبروية ثم طبقها على المورد ، فيظهر منه عدم اختصاص القرعة بذلك المورد .
الثانية : معتبرة منصور بن حازم ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن مسألة، فقال : «هذه تخرج في القرعة» ثم قال : «فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلى الله عزّ وجلّ ، أليس الله يقول : (فَسَاهَمَ فَكانَ مِنَ المُدْحَضِينَ)» (2) .
فإنّ استدلاله (عليه السلام) بالآية الكريمة يكشف عن عدم اختصاص القرعة بما إذا كان للمشكلة واقع وكان المكلف جاهلاً به ، إذ الظاهر ـ والله العالم ـ أنّ أهل السفينة لم يكونوا يعلمون أنّ الحوت إنّما يطلب شخصاً معيناً ، بل تخيلوا أ نّه إنّما يطلب شخصاً من غير تعيين لسدّ جوعه أو غير ذلك من دون خصوصية فيه ، وإلاّ فلو كانوا يعلمون أ نّه إنّما يطلب يونس بخصوصه لأخذوه وألقوه في البحر من دون توقف أو حاجة إلى القرعة ، فرجوعهم مع ذلك إلى القرعة يكشف عن صحة التمسك بها لتعيين ما لا تعيّن له في الواقع أيضاً .
ومن هنا فتدل الآية الكريمة على عدم اختصاص القرعة بما كان له تعيّن في الواقع ، بل تعمّ ما لا تعيّن له أيضاً .
(1) في إطلاقه نظر ، ولا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنّ موضوع الكلام ما إذا كان العبد متزوجاً بثلاث إماء أو أربع ثم أعتقت واحدة منها أو اثنتان .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا إذا كانت عنده أربع إماء أو كانت المعتقة أمتين ، وأمّا إن كانت عنده ثلاث إماء وكانت المعتقة إحداهما فلا مانع من الجمع بينها وبين الباقيتين فإنّه من الجمع بين حرّة وأمتين .
(2) الوسائل ، ج 27 كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 13 ح 17 .
|