ــ[186]ــ
[ 3713 ] مسألة 6 : إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً ، ولكن شكّ في أ نّه دخل بها حتى تحرم أبداً أو لا ؟ يبني على عدم الدخول (1) . وكذا إذا علم بعدم الدخول بها ، وشكّ في أ نّها كانت عالمة أو جاهلة فإنّه يبني على عدم علمها (2) فلا يحكم بالحرمة الأبدية . ـــــــــــــــــ
الأوّل ، دلّت على صحة العقد وعدم تصديقها في دعواها على كلا التقديرين ، فتكون مقيدة لإطلاق صحيحة زرارة ـ لو تمّ ـ فتدلّ على اختصاص قبول قولها بما إذا كان الإخبار عن الحالة الفعلية ، وأما إذا كان الإخبار عن الحالة السابقة فلا يسمع قولها .
(1) لاستصحاب عدمه .
(2) لاستصحاب العدم أيضاً .
|