ترك التزويج في حالة العلم الاجمالي بكون إحدى الأمر أئتين في العدّة 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5136


   [ 3714 ] مسألة 7 : إذا علم إجمالاً بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدّة ولم يعلمها بعينها ، وجب عليه ترك تزويجهما . ولو تزوج إحداهما بطل (3) ولكن لا يوجب الحرمة الأبدية ، لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) للشكّ في جواز العقد بعد أن كان مقتضى العلم الإجمالي تنجيز المعلوم ومقتضى الاستصحاب هو عدم ترتب الأثر على ذلك العقد .

   (4) ولا ينافي ذلك تنجيز العلم الإجمالي .

   هذا والظاهر أنّ محلّ كلامه (قدس سره) ما إذا علم بحدوث العدّة في إحداهما ، ثم شكّ في كونها هي المعقودة أم غيرها ، فإنّه حينئذ لا يحكم بثبوت الحرمة الأبدية، لعدم إحراز الموضوع ـ أعني كون المعقودة بخصوصها ذات عدّة ـ مع العلم بذلك أو الدخول بها .

   وأما إذا كان الشكّ في البقاء ، كما لو علم إجمالاً بانقضاء عدّة إحداهما بعد العلم بكونهما معاً في العدّة ، ثم شكّ في كونها هي المعقودة أم غيرها ، فإنّه حينئذ يحكم مضافاً إلى البطلان بثبوت الحرمة الأبدية ، وذلك لاسـتصحاب بقاء كل منهما في العدّة إذ لا مانع من جريانه بعد أن لم تكن فيه مخالفة قطعية للعلم الإجمالي بانقضاء عدّة إحداهما .

ــ[187]ــ

   نعم ، لو تزوّجهما معاً حرمتا عليه في الظاهر ، عملاً بالعلم الإجمالي ((1)) (1) .

   [ 3715 ] مسألة 8 : إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة ، لكن لا يدري أ نّها في عدّة نفسه أو في عدّة لغيره ، جاز له تزويجها ، لأصالة عدم كونها في عدّة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والسرّ فيه أنّ نقض اليقين إنّما يكون بيقين مثله خاصة ، وحيث أنّ اليقين السابق بكونهما معاً في العدّة كان يقيناً تفصيلياً ، فلا يجوز نقضه باليقين الإجمالي بانقضاء عدّة إحداهما .

   وبالجملة : فالعلم الإجمالي لا يصلح لمنع جريان الاستصحاب ، ما لم تكن في جريانه مخالفة قطعية للمعلوم إجمالاً ـ كما هو الحال في المقام ـ فيحكم بمقتضاه بثبوت الحرمة الأبدية .

   وعلى هذا الأساس كان التزامنا بنجاسة ملاقي أحد الإناءين اللذين كانا محكومين بالنجاسة ، ثم علمنا بطهارة أحدهما إجمالاً .

   (1) بحدوث حرمة أبدية في إحداهما ، ومقتضاه حرمتهما معاً ظاهراً . إلاّ أنّ هذا العلم الإجمالي معارض بعلم إجمالي آخر ، هو وجوب وطء إحداهما في فترة لا تزيد عن أربعة أشهر من حين العقد . ومن هنا يحصل للمكلف علم بثبوت حكم إلزامي في حقّه ، لكنه لما كان مردداً بين الوجوب والحرمة ، حيث يعلم إجمالاً إما بوجوب وطء كل منهما أو حرمتها عليه أبداً، فلا يمكن الاحتياط فيه لدورانه بين محذورين، فلا يمكنه وطؤهما معاً كما لا يمكنه ترك وطئهما معاً ـ كما هو ظاهر المتن ـ لاستلزامه المخالفة القطعية .

   إذن فلا مناص إمّا من الرجوع إلى القرعة ، وإما طلاق كلتيهما ، أو الزوجة الواقعية منهما ، فإنّه بذلك يتخلص من المخالفة القطعية ، لأنّ طلاق إحداهما باطل في الواقع ، والثانية ترتفع زوجيتها بالطلاق ، فيترك حينئذ وطأهما معاً من دون أن يكون فيه أيّ محذور .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إلاّ أنّ هنا علماً إجماليّاً آخر وهو العلم الإجمالي بحرمة وطء كل واحدة منها أو وجوبه قبل مضي أربعة أشهر ، فيدور أمر كل منهما بين المحذورين فلا مناص عندئذ من الرجوع إلى القرعة في المقام أو إلى طلاق كلتيهما .

ــ[188]ــ

الغير (1) فحاله حال الشكّ البدوي .
ــــــــــــــــ

   (1) ولا تعارضها أصالة عدم كونها في عدّة نفسه ، لأ نّها لا تصلح لإثبات موضوع البطلان والحرمة ، أعني كونها في عدّة غيره .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net