[ 3714 ] مسألة 7 : إذا علم إجمالاً بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدّة ولم يعلمها بعينها ، وجب عليه ترك تزويجهما . ولو تزوج إحداهما بطل (3) ولكن لا يوجب الحرمة الأبدية ، لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ (3) للشكّ في جواز العقد بعد أن كان مقتضى العلم الإجمالي تنجيز المعلوم ومقتضى الاستصحاب هو عدم ترتب الأثر على ذلك العقد .
(4) ولا ينافي ذلك تنجيز العلم الإجمالي .
هذا والظاهر أنّ محلّ كلامه (قدس سره) ما إذا علم بحدوث العدّة في إحداهما ، ثم شكّ في كونها هي المعقودة أم غيرها ، فإنّه حينئذ لا يحكم بثبوت الحرمة الأبدية، لعدم إحراز الموضوع ـ أعني كون المعقودة بخصوصها ذات عدّة ـ مع العلم بذلك أو الدخول بها .
وأما إذا كان الشكّ في البقاء ، كما لو علم إجمالاً بانقضاء عدّة إحداهما بعد العلم بكونهما معاً في العدّة ، ثم شكّ في كونها هي المعقودة أم غيرها ، فإنّه حينئذ يحكم مضافاً إلى البطلان بثبوت الحرمة الأبدية ، وذلك لاسـتصحاب بقاء كل منهما في العدّة إذ لا مانع من جريانه بعد أن لم تكن فيه مخالفة قطعية للعلم الإجمالي بانقضاء عدّة إحداهما .
ــ[187]ــ
نعم ، لو تزوّجهما معاً حرمتا عليه في الظاهر ، عملاً بالعلم الإجمالي ((1)) (1) .
[ 3715 ] مسألة 8 : إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة ، لكن لا يدري أ نّها في عدّة نفسه أو في عدّة لغيره ، جاز له تزويجها ، لأصالة عدم كونها في عدّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والسرّ فيه أنّ نقض اليقين إنّما يكون بيقين مثله خاصة ، وحيث أنّ اليقين السابق بكونهما معاً في العدّة كان يقيناً تفصيلياً ، فلا يجوز نقضه باليقين الإجمالي بانقضاء عدّة إحداهما .
وبالجملة : فالعلم الإجمالي لا يصلح لمنع جريان الاستصحاب ، ما لم تكن في جريانه مخالفة قطعية للمعلوم إجمالاً ـ كما هو الحال في المقام ـ فيحكم بمقتضاه بثبوت الحرمة الأبدية .
وعلى هذا الأساس كان التزامنا بنجاسة ملاقي أحد الإناءين اللذين كانا محكومين بالنجاسة ، ثم علمنا بطهارة أحدهما إجمالاً .
(1) بحدوث حرمة أبدية في إحداهما ، ومقتضاه حرمتهما معاً ظاهراً . إلاّ أنّ هذا العلم الإجمالي معارض بعلم إجمالي آخر ، هو وجوب وطء إحداهما في فترة لا تزيد عن أربعة أشهر من حين العقد . ومن هنا يحصل للمكلف علم بثبوت حكم إلزامي في حقّه ، لكنه لما كان مردداً بين الوجوب والحرمة ، حيث يعلم إجمالاً إما بوجوب وطء كل منهما أو حرمتها عليه أبداً، فلا يمكن الاحتياط فيه لدورانه بين محذورين، فلا يمكنه وطؤهما معاً كما لا يمكنه ترك وطئهما معاً ـ كما هو ظاهر المتن ـ لاستلزامه المخالفة القطعية .
إذن فلا مناص إمّا من الرجوع إلى القرعة ، وإما طلاق كلتيهما ، أو الزوجة الواقعية منهما ، فإنّه بذلك يتخلص من المخالفة القطعية ، لأنّ طلاق إحداهما باطل في الواقع ، والثانية ترتفع زوجيتها بالطلاق ، فيترك حينئذ وطأهما معاً من دون أن يكون فيه أيّ محذور .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إلاّ أنّ هنا علماً إجماليّاً آخر وهو العلم الإجمالي بحرمة وطء كل واحدة منها أو وجوبه قبل مضي أربعة أشهر ، فيدور أمر كل منهما بين المحذورين فلا مناص عندئذ من الرجوع إلى القرعة في المقام أو إلى طلاق كلتيهما .
ــ[188]ــ
الغير (1) فحاله حال الشكّ البدوي . ــــــــــــــــ
(1) ولا تعارضها أصالة عدم كونها في عدّة نفسه ، لأ نّها لا تصلح لإثبات موضوع البطلان والحرمة ، أعني كونها في عدّة غيره .
|