نعم ، الأحوط((1)) ترك تزويج المشهورة بالزنا (2) إلاّ بعد ظهور توبتها ، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها، وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقاً(3) إلاّ بعد توبتها . ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور ، فإن أبت ظهر توبتها (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ (2) قد عرفت أ نّه على نحو الوجوب ، حيث دلّت صحيحة الحلبي عليه صريحاً .
(3) نظراً إلى النصوص التي دلّت على المنع مطلقاً .
(4) على ما دلّت عليه معتبرة أبي بصير المتقدمة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا الاحتياط لا يترك .
|