[ 3727 ] مسألة 20 : إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعية حرمت عليه أبداً((1)) (3) دون البائنة ، وعدّة الوفاة ، وعدّة المتعة ، والوطء بالشبهة ، والفسخ (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ (3) وذلك لما تقدم غير مرة من أنّ المعتدّة بالعدّة الرجعية زوجة حقيقة ، فيترتب على الزنا بها جميع الأحكام المترتبة على الزنا بذات البعل حرفاً بحرف .
(4) كلّ ذلك لعدم شمول معقد الاجماع أو ما ذكر في الفقه الرضوي لها ، فتكون
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط .
ــ[234]ــ
ولو شكّ في كونها في العدة أو لا ، أو في العدّة الرجعية أو البائنة ، فلا حرمة ما دام باقياً على الشكّ (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشمولة لأدلّة الحلّ لا محالة .
نعم ، لصاحب الرياض (قدس سره) كلام في المقام حاصله : أنّ دليل الحرمة في الزنا بذات البعل إذا كان هو الأولوية القطعية ، لم يكن هناك محيص عن الالتزام بثبوتها في المقام أيضاً . وذلك فلأنّ مجرد العقد على ذات العدّة غير الرجعية مع العلم إذا كان موجباً لثبوت الحرمة الأبدية ، فثبوتها بالزنا بها يكون بطريق أولى قطعاً (1) .
وما أفاده (قدس سره) صحيح ومتين في حدّ نفسه ، إلاّ أ نّك قد عرفت منّا المناقشة في أصل المبنى .
(1) ومستند الحكم ليس هو أصالة الحل ، إذ الكلام ليس في الحلية التكليفية كي يتمسك لإثباتها بها ، وإنّما الكلام في الحلية الوضعية بمعنى صحة العقد وترتب الأثر عليه ، وفيها لا مجال للتمسك بأصالة الحلّ ، كما هو واضح .
كما أنّ المستند ليس هو التمسك بعمومات الحلّ ، فإنّ الشبهة في المقام مصداقية ، باعتبار أنها ناشئة من الشكّ في كون المرأة من مصاديق العام أو الخاص ، ولا مجال فيها للتمسك بالعام .
وإنّما المستند هو الاُصول . ومن هنا فإن كان هناك أصل ينقح الموضوع ، كما لو كانت المرأة في العدّة الرجعية ثم شككنا في خروجها منها للشكّ في زمان وقوع الطلاق أو مضي الأقراء ، أو كان الشكّ في كون عدّتها رجعية أو بائنة للشكّ في كون طلاقها الثالث أو ما دونه ، كان مقتضى الاستصحاب الموضوعي في الفرض الأوّل هو بقاءها في العدّة وبه تثبت الحرمة ـ بناءً على القول بها ـ لا محالة ، كما أنّ مقتضى أصالة عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثاً هو الحكم بكون العدّة رجعية فيجري عليها حكمها .
وإن لم يكن هناك أصل موضوعي ، فيما أنّ اعتداد المرأة بالعدّة الرجعية أمر حادث ومسبوق بالعدم ، فلا مانع من استصحاب عدمه ، ونتيجة لذلك فلا يترتب على الزنا بها حكم الزنا بذات العدّة الرجعية .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رياض المسائل 2 : 85 .
ــ[235]ــ
نعم ، لو علم كونها في عدّة رجعية ، وشكّ في انقضائها وعدمه ، فالظاهر الحرمة (1) وخصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء .
ولا فرق بين أن يكون الزنا في القُبل أو الدّبر(2) . وكذا في المسألة السابقة . ــــــــــــــــــ
(1) لاستصحاب بقائها في العدّة ، كما تقدم .
(2) وذلك لصدق الزنا على كل منهما بنحو واحد ، لأ نّه ـ على ما عرفت ـ عبارة عن الوطء من غير استحقاق بالأصالة ، وهو صادق على الوطء في الدبر على حدّ صدقه على الوطء في القبل .
|