[ 3728 ] مسألة 21 : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض(3) الحشفة((1)) حرمت عليه اُمّه أبداً وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، واُخته(4) من غير فرق بين كونهما
ـــــــــــــــــــــــــــــــ (3) وهو مشكل . فإنّ النصوص المعتبرة الواردة في المقام ـ على ما سيأتي بيانها ـ إنّما تضمنت عنوان الثقب ، وهو لا يتحقق بإدخال تمام الحشفة خاصّة فضلاً عن إدخال بعضها ، وذلك لأن الثقب إنّما هو عبارة عن إيجاد الفرجة في الشيء ، فلا يصدق إلاّ بإدخال تمام الذكر أو ما قاربه .
نعم ، لما كان إدخال تمام الحشفة موجباً لثبوت الحرمة قطعاً ، لم يكن لنا محيص عن الالتزام بها . وأما إيجاب إدخال بعضها للحرمة فمشكل جداً ، ولا سيما إنّ مقتضى عمومات الحل هو الجواز .
نعم ، لو كان المستند في المقام هو مراسيل ابن أبي عمير وغيرها مما لا مجال للاعتماد عليها سنداً ، كان الالتزام بكفاية إدخال بعض الحشفة في ثبوت الحرمة في محلّه ، إذ إنها تتضمن ترتيب الحرمة على الإيقاب وهو صادق على إدخال بعضها .
(4) استدلّ لذلك في كلماتهم بعدة روايات إلاّ أنّ أكثرها ضعيفة السند بالإرسال فلا مجال للاعتماد عليها وإن كان مرسلها ابن أبي عمير وأضرابه . نعم ، وردت في المقام روايتان معتبرتان :
1 ـ معتبرة حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل أتى غلاماً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحكم بالحرمة في هذه الصورة مبنيّ على الاحتياط .
ــ[236]ــ
كبيرين أو صغيرين((1)) (1) أو مختلفين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أتحل له اُخته ؟ قال : فقال : «إن كان ثقب فلا» (2) .
2 ـ معتبرة إبراهيم بن عمر (عثمان) عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل لعب بغلام ، هل تحل له اُمه ؟ قال : «إن كان ثقب فلا» (3) .
وهذه الرواية وإن كانت مروية بطريق الشيخ (قدس سره) بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضال وكان الطريق ضعيفاً إلاّ أ نّها معتبرة ، نظراً إلى أنّ الشيخ (قدس سره) إنّما تلقى كتاب ابن فضال مع النجاشي عن شيخهما ابن عبدون وطريقه هذا ضعيف أيضاً ، إلاّ أ نّه بعد أن يذكر طريقه هذا يذكر أنّ له إلى هذا الكتاب طريقاً آخر معتبراً وهو ما تلقاه عن شيخه محمد بن جعفر (4) .
وحيث إنّ من غير المحتمل أن يكون ما تلقاه الشيخ (قدس سره) من ابن عبدون مختلفاً عما تلقاه النجاشي (قدس سره) منه ، كان وجود طريق معتبر للنجاشي إلى كتاب ابن فضال كافياً في الحكم بصحة ما يرويه الشيخ (قدس سره) عن كتاب ابن فضال . وباقي رجال السند ثقات ، فإنّ إبراهيم بن عمر المذكور في السند هو اليماني الثقة ، وإبراهيم بن عثمان المذكور في نسخة اُخرى هو أبو أيوب الخزاز الثقة أيضاً .
وعليه فالرواية معتبرة .
ثم لا يخفى أنّ هاتين المعتبرتين إنّما تكفلتا بيان حرمة اُم الموطوء واُخته من غير تعرض لحرمة بنته ، إلاّ أ نّه لا ينبغي الإشكال في حرمتها أيضاً نظراً للأولوية القطعية ، حيث إنّها أقرب نسباً من الاُخت ، ولعدم القول بالفصل ، ويؤيد ما تضمنته عدّة مراسيل من الحكم بحرمتها أيضاً .
(1) الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيراً والموطوء صغيراً ، وذلك لأخذ عنوان الرجل في الواطئ وعنوان الغلام في الموطوء في الروايات الواردة في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيراً والموطوء صغيراً .
(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 15 ح 4 .
(3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 15 ح 7 .
(4) رجال النجاشي : 257 ترجمة رقم 676 .
ــ[237]ــ
ولا تحرم على الموطوء اُمّ الواطئ وبنته واُخته على الأقوى (1) . ــــــــــــــــــــ
المقام ، ولا سيما المعتبرتين اللتين كانتا هما العمدة في القول بالحرمة . وحيث إنّ من الواضح أنّ عنوان الرجل لا يصدق على غير البالغ ، كما أنّ عنوان الغلام غير صادق على من بلغ من العمر ثلاثين سنة أو ما قاربها ، فلا مجال للقول بثبوتها عند وطء غير البالغ للبالغ ، بل في مطلق فرض كون الواطئ غير رجل أو الموطوء غير غلام .
ودعوى أنّ المراد من الرجل إنّما هو مطلق الذكر ، وإنّما ذكر هذا العنوان في النصوص نظراً لغلبته في جانب الواطئ ، وكذا الحال في جانب الغلام .
غير مسموعة بعد ما كان الحكم على خلاف القاعدة ، ولم يثبت إجماع على ثبوت الحرمة حتى في فرض كون الواطئ صغيراً والموطوء كبيراً ، إذن فلا بدّ من مراعاة تحقق العنوان في الحكم بالحرمة اقتصاراً على موضع النص ، والرجوع في غيره إلى عمومات الحلّ .
(1) لاختصاص النصوص بالواطئ ، فإثبات حكمه لغيره قياس . واحتمال رجوع الضمير في النصوص إلى الفاعل والمفعول معاً بحيث يكون معناها (حرِّمت على كل منهما اُم الآخر واُخته) بعيد جداً ، بل لا مجال للمصير إليه بعد ما كان السؤال عن الرجل اللاّعب بالغلام ، فيكون الحكم مختصاً به لا محالة .
|