ولو كان الموطوء ميتاً ، ففي التحريم إشكال((1)) (2) .
ولو شكّ في تحقق الإيقاب وعدمه ، بنى على العدم (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ (2) أظهره عدم التحريم ، لأنّ الحكم بالحرمة على خلاف القاعدة ، حيث إنّ مقتضاها هو الحل والجواز مطلقاً ، وإنّما خرجنا عنها فيما إذا كان المفعول غلاماً للدليل ، وأما في غيره فالمرجع هو عمومات الحل . ومن هنا فحيث إنّ الغلام حقيقة في الحي خاصة ولا يطلق على الميت إلاّ مجازاً ، فلا موجب للالتزام بثبوت الحرمة بوطئه .
(3) لاستصحاب عدم تحقّقه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أظهر عدم التحريم .
ــ[243]ــ
ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة (1) . فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو اُخته أو اُمه ، وإن كان الأولى((1)) الترك في ابنته (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، نظراً لعدم الدليل على حرمتهنّ على غير الواطئ .
(2) لرواية موسى بن سعدان عن بعض رجاله ، قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له رجل : ما ترى في شابّين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية ، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال: فقال : «نعم ، سبحان الله لِمَ لا يحل» . فقال : إنه كان صديقاً له ، قال : فقال : «وإن كان فلا بأس» . قال : فإنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب فإنه كان يفعل به ، قال : فأعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر بذراعه فقال : «إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوّج ، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوّج» (2) .
إلاّ أ نّها ضعيفة السند بالإرسال ، وعدم ثبوت وثاقة موسى بن سعدان ، ووجود محمد بن علي الضعيف في الطريق .
كما أنّ في دلالتها تأمّلاً أيضاً ، حيث إنّ من المحتمل أن يكون مرجع الضمير في قوله (عليه السلام) : «وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج» هو الواطئ دون ابنه ، فإنّه أقرب إليه من الابن . على أ نّه لم يفرض في هذا النص أنّ الذي يريد التزوّج من ابنة الآخر إنّما هو ابن الواطئ ، حيث لم يذكر فيه إلاّ أنّ ابن هذا يريد التزوّج من ابنة هذا من دون تحديد لذلك .
ومن هنا فالاعتماد على هذا النص للحكم بالحرمة أو التوقف مشكل جدّاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ليس للأولويّة وجه يعتدّ به .
(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 15 ح 3 .
|