[ 3730 ] مسألة 2 : لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي (5) فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد .
ـــــــــــــــ (5) لعدم الدليل عليه ، مضافاً إلى عموم ما ورد من أنّ «الحرام لا يحرم الحلال» . على أنّ ما دلّ على وجوب الكفارة وفساد الحج أو العمرة ووجوبه في القابل (2) يقتضي عدم ثبوت الحرمة الأبدية ، إذ إنّها لما كانت واردة في مقام بيان وظيفة المكلف عند صدور هذا الفعل حال الإحرام ، كان عدم تعرضها إلى بيان الحرمة دليلاً على عدم ثبوتها . بل إنّ مقتضى ما ورد في بعض الأخبار من وجوب التفريق بين الزوجين عند إتيانهما بالحج من القابل في مكان صدور الفعل منهما (3) هو بقاء الزوجية وعدم حرمة الزوجة على الزوج بما صدر منهما .
ــــــــــــــ (2) ، (3) الوسائل ، ج 13 كتاب الحج ، أبواب كفارات الاستمتاع ، ب 3 ، 4 .
|