[ 3735 ] مسألة 7 : يجوز للمحرم أن يوكل محِلاًّ في أن يزوجه بعد إحلاله (2) .
ــــــــــــــــــــــــــ (2) إذ الممنوع إنّما هو التزويج حال الإحرام ، وأما التوكيل فيه حاله فلم يدل دليل على المنع .
نعم ، قد يتوهّم بطلان مثل هذه الوكالة نظراً لاعتبار سلطنة الموكل على العمل بالفعل ، وحيث إنّه ليس له ذلك لكونه ممنوعاً منه شرعاً وقعت الوكالة باطلة ، لأن من ليس له السلطنة على شيء ليس له تسليط الغير عليه .
إلاّ أ نّه مندفع بعدم الدليل على اعتبار سلطنة الموكل على العمل بالفعل ـ أعني
ــ[256]ــ
وكذا يجوز له أن يوكل محرماً في أن يزوجه بعد إحلالهما (1) .
[ 3736 ] مسألة 8 : لو زوجه فضولي في حال إحرامه ، لم يجز له إجازته في حال إحرامه (2) . وهل له ذلك بعد إحلاله ؟ الأحوط العدم((1)) (3) ولو على القول بالنقل . هذا إذا كان الفضولي محِلاًّ ، وإلاّ فعقده باطل (4) لا يقبل الإجازة ولو كان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظرف الإنشاء ـ وإنّما المعتبر هو سلطنته على الفعل في ظرفه ، ولما كان ذلك متحققاً في المقام حيث إنّ للموكل أن يتزوج بعد إحلاله من الاحرام ، وقعت الوكالة صحيحة كما عليه سيرة العقلاء .
وبعبارة اُخرى : إنّ المعتبر في الوكالة لما كان هو إمكان استناد الفعل الصادر من الوكيل إلى الموكل ، وهو يتحقق بما إذا كانت للموكل سلطنة عليه في ظرف العمل ، فلا وجه لاعتبار سلطنته حين الإنشاء .
ومما يؤيد ذلك أ نّه لم يقع الإشكال بينهم على الإطلاق ـ فيما نعلم ـ في صحة التوكيل في الاُمور المترتبة كالشراء ثم الإيجار ، والحال أنّ الموكل غير قادر على الجزء الثاني بالفعل وحين الإنشاء .
(1) لما تقدّم .
(2) لاستناد الفعل إليه حينئذ ، فتشمله أخبار المنع على ما تقدم تفصيله في أوّل هذا الباب .
(3) إلاّ أ نّه ضعيف جداً ، فالصحيح هو القول بصحة العقد حتى بناء على الكشف والانقلاب ، فضلاً عن القول بالنقل . والوجه في ذلك هو أنّ الوارد في الأخبار إنّما هو النهي عن التزوج ، ومن الواضح أ نّه عبارة عن جعل الرجل المرأة زوجة له في حال الإحرام ، فلا موجب للقول بالبطلان حتى ولو كانت الزوجية ثابتة حال الإحرام أيضاً ، إذ لا عبرة بالزوجية وإنّما العبرة بالتزوج ، وهو لا يكون إلاّ عند الإمضاء وبعد الإحلال .
(4) لما ورد في غير واحد من النصوص المعتبرة من أنّ المحرم لا يتزوج ولا يزوج .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا بأس بتركه .
ــ[257]ــ
المعقود له محِلاًّ (1) . ــــــــــــــــ
(1) على ما صرحت به الأخبار .
|