جواز توكيل المحرم محلاً أو محرماً في تزويجه بعد الإحلال- جواز إجازة العقد الفضولي وعدمه 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3966


   [ 3735 ] مسألة 7 : يجوز للمحرم أن يوكل محِلاًّ في أن يزوجه بعد إحلاله (2) .

ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) إذ الممنوع إنّما هو التزويج حال الإحرام ، وأما التوكيل فيه حاله فلم يدل دليل على المنع .

   نعم ، قد يتوهّم بطلان مثل هذه الوكالة نظراً لاعتبار سلطنة الموكل على العمل بالفعل ، وحيث إنّه ليس له ذلك لكونه ممنوعاً منه شرعاً وقعت الوكالة باطلة ، لأن من ليس له السلطنة على شيء ليس له تسليط الغير عليه .

   إلاّ أ نّه مندفع بعدم الدليل على اعتبار سلطنة الموكل على العمل بالفعل ـ  أعني


ــ[256]ــ

وكذا يجوز له أن يوكل محرماً في أن يزوجه بعد إحلالهما (1) .

   [ 3736 ] مسألة 8 : لو زوجه فضولي في حال إحرامه ، لم يجز له إجازته في حال إحرامه (2) . وهل له ذلك بعد إحلاله ؟ الأحوط العدم((1)) (3) ولو على القول بالنقل . هذا إذا كان الفضولي محِلاًّ ، وإلاّ فعقده باطل (4) لا يقبل الإجازة ولو كان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظرف الإنشاء  ـ وإنّما المعتبر هو سلطنته على الفعل في ظرفه ، ولما كان ذلك متحققاً في المقام حيث إنّ للموكل أن يتزوج بعد إحلاله من الاحرام ، وقعت الوكالة صحيحة كما عليه سيرة العقلاء .

   وبعبارة اُخرى : إنّ المعتبر في الوكالة لما كان هو إمكان استناد الفعل الصادر من الوكيل إلى الموكل ، وهو يتحقق بما إذا كانت للموكل سلطنة عليه في ظرف العمل ، فلا وجه لاعتبار سلطنته حين الإنشاء .

   ومما يؤيد ذلك أ نّه لم يقع الإشكال بينهم على الإطلاق ـ فيما نعلم ـ في صحة التوكيل في الاُمور المترتبة كالشراء ثم الإيجار ، والحال أنّ الموكل غير قادر على الجزء الثاني بالفعل وحين الإنشاء .

   (1) لما تقدّم .

   (2) لاستناد الفعل إليه حينئذ ، فتشمله أخبار المنع على ما تقدم تفصيله في أوّل هذا الباب .

   (3) إلاّ أ نّه ضعيف جداً ، فالصحيح هو القول بصحة العقد حتى بناء على الكشف والانقلاب ، فضلاً عن القول بالنقل . والوجه في ذلك هو أنّ الوارد في الأخبار إنّما هو النهي عن التزوج ، ومن الواضح أ نّه عبارة عن جعل الرجل المرأة زوجة له في حال الإحرام ، فلا موجب للقول بالبطلان حتى ولو كانت الزوجية ثابتة حال الإحرام أيضاً ، إذ لا عبرة بالزوجية وإنّما العبرة بالتزوج ، وهو لا يكون إلاّ عند الإمضاء وبعد الإحلال .

   (4) لما ورد في غير واحد من النصوص المعتبرة من أنّ المحرم لا يتزوج ولا يزوج .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا بأس بتركه .

ــ[257]ــ

المعقود له محِلاًّ  (1) .
ــــــــــــــــ


   (1) على ما صرحت به الأخبار .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net