حرمة زوجة الأب والابن على الآخر 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10360


فصل

في المحرّمات بالمصاهرة

   وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية ، أو الملك عيناً أو انتفاعاً، بالتحليل، أو الوطء شبهة أو زنا، أو النظر واللمس في صورة مخصوصة.

   [ 3737 ] مسألة 1 : تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

في المحرّمات بالمصاهرة

   (2) بلا خلاف فيه ، بل لا يبعد أن يكون من ضروريات الدين، فإنّه لم ينسب إلى أحد من المسلمين القول بجوازه ، بل لم ينسب جوازه إلى غير المسلمين عدا ما نسب إلى المجوس . نعم ، كان الرجل يستحل زوجة أبيه في الجاهلية إلاّ أ نّه لم يكن بعنوان الدين .

   وعلى كلٍّ فالحكم لوضوحه لا يحتاج إلى الدليل ، على أنّ الأدلة من الكتاب والسنّة وافرة جداً .

   أما من الكتاب فيدلّ على حرمة تزوج الابن من زوجة الأب قوله تعالى : (وَلاَ تَنكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُم مِنَ النِّساءِ) (1) . فإنّ الظاهر من النكاح لا سيما إذا كان متعلقاً للنهي هو مطلق التزويج الشامل لمجرد العقد أيضاً ، فدعوى اختصاصه بالوطء خلاف الظاهر وبعيد جداً .

 كما أنّ قوله تعالى : (وَحَلائلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) (2) يدلّ على حرمة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة النساء 4 : 22 .

(2) سورة النساء 4 : 23 .

ــ[258]ــ

فصاعداً في الأوّل (1) ونازلاً في الثاني (2) نسباً أو رضاعاً (3) دواماً أو متعة (4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تزوج الأب من زوجة الابن ، فإنّ الحليلة إن لم تكن ظاهرة فيها فلا أقلّ من كونها شاملة لها بالعموم .

   وأما من السنة فالنصوص الواردة في المقام إن لم تكن متضافرة فلا أقلّ من أ نّها كثيرة جداً .

   ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) ، أ نّه قال : «لو لم تحرم على الناس أزواج النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لقول الله عزّ وجلّ : (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤذُوا رَسُولَ اللهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزواجَهُ مِن بَعْدِه أَبداً) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزّ وجلّ : (وَلاَ تَنكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُم مِنَ النِّساءِ) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه» (1) .

   وفي معتبرة زرارة ، قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ : «وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجاً حلالاً ، فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه» (2) .

   وفي معتبرة عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: (الفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ ) ما ظهر نكاح امرأة الأب، وما بطن الزنا»(3) .

   إلى غيرها من النصوص الدالة صريحاً على عدم الجواز .

   والحاصل أنّ الحكم مما لا إشكال فيه إجماعاً وضرورة ، كتاباً وسنة .

   (1) على ما نصّت عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة .

   (2) إجماعاً ، ولصدق الابن على الحفيد .

   (3) لعموم أدلّة تنزيل من ينتسب بالرضاع منزلة من ينتسب بالنسب .

   (4) لإطلاق الأدلة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 2 ح 1 .

      والآية الكريمة في سورة النساء 33 : 53 .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 2 ح 2 .

(3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 2 ح 8 .

      والآية الكريمة في سورة الأعراف 7 : 33 .

ــ[259]ــ

بمجرّد العقد وإن لم يكن دخل (1) . ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك (2) .

   [ 3738 ] مسألة 2 : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول(3) وعدم اللّمس والنظر (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) على ما تقتضيه الآية الكريمة وإطلاقات النصوص .

   (2) لإطلاق الأدلة .

   (3) لدلالة جملة من النصوص المعتبرة عليه صريحاً .

   ففي صحيحة عبدالرّحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين ، قالوا : سمعنا أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في الرجل تكون له الجارية ، أفتحلّ لابنه ؟ فقال : «ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس» (1) .

   وقد رواها الصدوق بإسناده عن عبدالرّحمن بن الحجاج وحفص بن البختري إلاّ أ نّه زاد : قال : «وكان لأبي جعفر (عليه السلام) جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما» (2) . فإنّ ظاهر قوله (عليه السلام) : «تقومان عليه» أنهما تخدمانه .

   وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «في كتاب علي (عليه السلام) : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها» (3) . إلى غير ذلك من النصوص .

   (4) وتدلّ على اعتبار عدمهما في الجواز ـ مضافاً إلى صحيحة عبدالرّحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين المتقدمة ـ معتبرة عيص بن القاسم عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جرّدها» (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 5 ح 3 .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 5 ح 4 .

(3) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والاماء ، ب 40 ح 6 .

(4) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والاماء ، ب 77 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net