ــ[277]ــ
لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم ، إختياراً أو جبراً منه أو منها (1) . ــــــــــــــــــ
(1) أما من جهة المرأة فالحكم واضح ، باعتبار أنّ الموضوع له في لسان الأدلة إنّما هو دخول الأزواج بزوجاتهم ، على ما يستفاد ذلك من قوله تعالى : (اللاّتي دَخَلْتُم بِهنَّ) ومن النصوص .
وأما من جهة الرجل فقد يقال أنّ ظاهر قوله تعالى : (اللاّتي دَخَلْتُم بِهنَّ) هو أن يكون ذلك فعلاً اختيارياً له .
إلاّ أ نّه يندفع بأنّ ذلك وإن أمكن استفادته من الآية الكريمة ، إلاّ أنّ الظاهر من جملة من النصوص المعتبرة أنّ موضوع الحكم ليس هو صدور الفعل من الفاعل واستناده إليه ، وإنّما هو صدور النتيجة وتحققها في الخارج بحيث تكون الزوجة مدخولاً بها .
ففي معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : «أنّ عليّاً كان يقول : الربائب عليكم حرام من الاُمهات اللاّتي قد دخل بهن ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء» (1) . فإنّ مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) : «دخل بهنّ» هو عدم الفرق بين كون ذلك في حالة اليقظة أو النوم ، اختيارياً كان ذلك أم جبراً منه أو منها . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 18 ح 3 .
|