[ 3745 ] مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الاُخت على العمّة والخالة إلاّ بإذنهما (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (3) على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل ادعي في بعض الكلمات
ــ[289]ــ
الإجماع عليه ، والنصوص الدالة عليه كثيرة بل متضافرة .
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الاُخت على العمة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما» (1) . وغيرها من النصوص الصحيحة الدالة على المدعى صريحاً .
نعم ، قد نسب الخلاف في ذلك إلى العماني والإسكافي والصدوق (قدس سره) . حيث ذهب الأولان إلى الجواز مطلقاً (2) . لقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَراءَ ذلِكُم)(3). وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها، قال: «لا بأس»(4).
في حين ذهب الصدوق (قدس سره) إلى المنع مطلقاً (5) استناداً إلى صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على اُختها من الرضاعة» (6) .
ومن هنا يُعرف أنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث ، والطائفتان الثانية والثالثة متعارضتان ، إلاّ أنّ من الواضح أنّ الطائفة الاُولى هي وجه الجمع بين هذه الأخبار . وعليه فيتعيّن حمل صحيحة علي بن جعفر على فرض الإذن ، في حين تحمل صحيحة أبي عبيدة على فرض عدمه ، وبذلك تنحلّ مشكلة التعارض .
والحاصل أنّ الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من تقييد الجواز بصورة الإذن .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 30 ح 1 .
(2) مختلف الشيعة 7 : 77 .
(3) سورة النساء 4 : 24 .
(4) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 30 ح 3 .
(5) المقنع : 328 .
(6) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 30 ح 8 .
|