ــ[296]ــ
[ مسألة 15 ] : إذا أذنت ثم رجعت ، ولم يبلغه الخبر فتزوج ، لم يكفه الإذن السابق (1) .
[ مسألة 16 ] : إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان (2) . ــــــــــــــــــ
ولتوضيحه نقول : إنّ الإذن والإجازة إنّما يعتبران لإسناد العقد إلى أحد طرفيه بحيث لولاهما لما اُسند العقد إلى من اعتبر إذنه ، كما هو الحال في اعتبار رضا المالك في البيع الفضولي ، حيث إنّ بإذنه يسند العقد إليه ولولاه لما كان العقد مسنداً إليه .
وأما إذا كان من اعتبر إذنه خارجاً عن طرفي العقد قبل الإذن وبعده ـ كالمقام وكاعتبار إذن الأب في التزوج من الباكرة ـ فلا وجه لاعتبار الإذن بمعنى اعتبار إظهار الرضا الباطني حيث لا يستند العقد إليهم بوجه ، بل الذي يفهمه العرف من اعتبار الإذن هو إحراز الرضا خاصة ، إذ لا يرى العرف أية خصوصية للإبراز . ومن هذا القبيل التصرف في مال الغير ، حيث لا يفهم العرف من اعتبار إذنه غير إحراز رضاه ، فبذلك يجوز التصرف وإن لم يبرزه بقول أو فعل .
(1) لأنّ الحكم بالجواز وعدمه دائر مدار واقع الإذن وعدمه لا علمه به وعدمه وحيث إنّ المفروض أ نّه لا إذن حين وقوع العقد فلا مجال للحكم بصحته . وقياس المقام على باب الوكالة حيث لا ينعزل الوكيل إلاّ بإخباره ، قياس مع الفارق ، حيث قد دلّ النص الصحيح على ذلك في الوكالة في حين لم يرد أيّ نص في المقام .
(2) لا لاستصحاب بقاء الأثر بحاله ، وإنّما لأجل أنّ العقد الذي وقع صحيحاً وقد أمضاه الشارع كما وقع يحتاج في رفعه إلى الدليل ، فإن ثبت رافعية شيء كما هو الحال في الطلاق والارتداد والموت فهو ، وإلاّ فمقتضى إطلاق دليل إمضائه كما وقع هو الاستمرار .
|