[ مسألة 17 ] : الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور (3) بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت، ثم لم يف بوعده ، سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا. نعم، لو قيدت الإذن بإعطاء شيء ، فتزوّج ثم لم يعط ، كشف عن بطلان
ـــــــــــــــــــــــــــــــ (3) لتحقق الرضا المعتبر في صحة العقد ، ومجرد تخلف الداعي لا يضر شيئاً .
ــ[297]ــ
الإذن((1)) (1) والعقد (2) وإن كان حين العقد بانياً على العمل به (3) .
[ 3754 ] مسألة 18 : الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي(4) لا أن يكون لحقّ منهما ، فلا يسقط بالإسقاط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) التعبير ببطلان الإذن لا يخلو عن مسامحة ، فإنّه لا يتصف بالصحة والبطلان وإنّما يتصف بالوجود والعدم ، فالصحيح التعبير بعدم تحقق الإذن ، لعدم تحقّق المعلق عليه .
(2) لعدم تحقق الشرط المعلق عليه الإذن ، فيكون العقد من دون رضاهما ومقتضى النصوص بطلانه .
(3) إذ الشرط في الحكم بالصحة إنّما هو تحقق ما اشترط عليه في الخارج ، فلا أثر لمجرّد البناء والعزم .
(4) تقدم منّا في مباحث المكاسب في الفرق بين الحق والحكم أ نّه لا يتصوّر للحق معنى شرعي يغاير معنى الحكم ـ وإن ورد ذلك في معظم الكلمات ـ فإنّ الحق حكم شرعي أيضاً ، غاية الأمر أنّ الحكم الشرعي على قسمين : فمنه ما يكون أمره بيد المكلف من حيث الإبقاء والإسقاط ، ومنه ما يكون أمره بيد الشارع المقدس مطلقاً بحيث لا يكون لأحد رفعه أو إسقاطه .
نعم ، ورد في كثير من الكلمات التعبير بالحق عن القسم الأول ، في حين عبّر عن القسم الثاني بالحكم ، إلاّ أنّ ذلك لا يخرج القسم الأول عن كونه حكماً أيضاً . ومن هنا فلا بدّ من ملاحظة دليل الحكم لمعرفة أ نّه من أيّ القسمين من الأحكام ، وحيث إنّ مقتضى إطلاق دليل اعتبار إذن العمة أو الخالة في التزوج من بنت الأخ أو بنت الاُخت هو عدم سقوط اعتبار رضاهما بالإسقاط ، فلا محيص عن اعتبار المورد من القسم الثاني ، ولازمه اعتبار رضاهما مطلقاً سواء أ أسقطتا ذلك أم لا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يتّصف الإذن بالعصمة والبطلان فإنّه إمّا موجود أو معدوم ، ولعلّه يريد بذلك عدم تحقّقه باعتبار عدم تحقّق المعلّق عليه .
|