[ 3755 ] مسألة 19 : إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ والاُخت ، ثم لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط ، لم يصح العقد على
ــ[298]ــ
إحدى البنتين (1) . وهل له إجبارهما في الإذن ؟ وجهان((1)) (2) . نعم ، إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الاُخت ، فالظاهر الصحّة((2)) (3) وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا . ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فإنّ عصيانهما لا يوجب سقوط اعتبار إذنهما في الحكم بصحة عقد البنتين . ومن هنا فإذا تزوج منهما بغير إذنهما ، كان مقتضى النصوص الحكم ببطلان العقد لكونه عن غير إذنهما .
(2) أظهرهما الجواز ، إما لكون مقتضى العقد ذلك ـ كما قواه الشيخ (قدس سره) في المكاسب (3) ـ وإما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهو جائز إما حقاً أو حكماً . إلاّ أ نّه لا أثر للإجبار في المقام ، حيث قد عرفت أنّ المعتبر في صحة عقد البنتين إنّما هو رضا العمة أو الخالة ، ومن الواضح أ نّه غير قابل للتحقق بالإجبار لتقومه بالاختيار ، فلا ينفع جواز الإخبار في الحكم بالصحة في المقام .
(3) بل الظاهر هو الفساد ، فإنّه بعد ما كان اعتبار الإذن حكماً للزوجة ، احتاج نقله إلى غيرها وجعله له إلى الدليل وهو مفقود ، فمقتضى النصوص الحكم بالبطلان في المقام .
نعم ، لو فرض أ نّه قد اشترط عليها في ضمن عقدها ، أو في ضمن عقد لازم آخر أن يكون وكيلاً عنها في الإذن صح العقد وإن أظهرت الكراهة . ولا يجوز للزوجة عزله عن الوكالة ، باعتبار أنّ الوكالة وإن كانت بحد ذاتها من العقود الجائزة ، إلاّ أ نّها لما كانت شرطاً في ضمن عقد لازم ، كان مقتضى دليل لزوم ذلك العقد لزوم الشرط أيضاً ، لكونه من توابع العقد ومتعلقاته . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر هو جواز الإجبار إلاّ أ نّه لا يجدي فإنّ الموضوع لصحّة العقد على بنت الأخ أو الأخت رضا العمّة أو الخالة وهو لا يتحقّق به .
(2) بل الظاهر الفساد إلاّ إذا رجع الاشتراط إلى اشتراط وكالته عنهما في الإذن .
(3) المكاسب .
|