[ 3758 ] مسألة 22 : إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن ، وادعى هو الإذن منهما ، قدّم قولهما (3) . وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ مثلاً في الإذن
ــــــــــــــــــــــــــــــ (3) وحكم بفساد العقد ، لاستصحاب عدم الإذن .
ولا مجال للتمسك بأصالة الصحة ، نظراً لما ذكرناه غير مرة من أنّ أصالة الصحة ـ بمعنى ترتب الأثر على العقد والحكم بصحته ـ لم تثبت بدليل لفظي ، وإنّما هي ثابتة بالسيرة القطعية في خصوص الموارد التي ثبتت فيها سلطنة العاقد على ذلك الفعل .
ــ[301]ــ
وعدمه ، فكذلك قدّم قول العمّة (1) .
[ 3759 ] مسألة 23 : إذا تزوج ابنة الأخ أو الاُخت ، وشكّ في أ نّه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا ، حمل فعله على الصحة (2) . ــــــــــــــــــــ
ومن هنا فلا مجال للتمسك بأصالة الصحة في الموارد التي لم تحرز فيها سلطنة العاقد على الفعل كما هو الحال في المقام ، بل لا بدّ من الرجوع إلى أصالة عدم نفوذ العقد للشكّ في تحقق شرطه المقتضية للحكم بالفساد ، نظير الحكم في بيع الراهن للعين المرتهنة مدعياً إذن المرتهن وإنكار المرتهن ذلك .
(1) لما تقدم .
(2) فإنّ مقتضى تصادق الزوجين على الزوجية من دون خلاف بينهما هو الحكم بالزوجية ، حتى مع الشكّ في أصل وقوع العقد فضلاً عن الشكّ في صحته ، إذ الحق لا يعدوهما .
|