ــ[304]ــ
[ 3761 ] مسألة 25 : إذا طلق العمة أو الخالة طلاقاً رجعياً ، لم يجز تزويج إحدى البنتين إلاّ بعد خروجهما عن العدّة (1) . ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه (2) . ــــــــــــــــــــــ
(1) فإنّها ـ على المختار ـ زوجة حقيقة فتشملها الأدلة لا محالة . وأما بناء على مذهب المشهور من كونها بحكم الزوجة فلترتيب الأصحاب جميع آثار الزوجية عليها حرفاً بحرف ، فيثبت لها هذا الحكم أيضاً .
(2) نظراً إلى أ نّها ليست بزوجة له ، وحينئذ فلا يصدق على التزوّج بابنة أخيها أو ابنة اُختها عنوان الدخول على العمة أو الخالة .
|