[ 3762 ] مسألة 26 : إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع ، جاز له العقد على البنت ، لأنّ طلاق الخلع بائن . وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــ (3) حتى وإن رجع بها أيضاً، نظراً إلى أنّ هذا الرجوع يعتبر زوجية جديدة، ومعه فلا يصدق عنوان دخول بنت الأخ أو بنت الاُخت على العمة أو الخالة ، بل الأمر بالعكس من ذلك حيث إنّ العمة أو الخالة داخلة على بنت الأخ أو بنت الاُخت ، نظراً إلى أنّ التزوّج بالبنتين كان في فترة لم تكن العمة أو الخالة زوجة له .
ودعوى أنّ الرجوع بالعمة أو الخالة بعد رجوعهما بالبذل لا يعتبر عقداً جديداً وزوجية حادثة ، وإنّما هو استمرار للزوجية السابقة ، وعليه فيصدق عنوان دخول الابنتين عليهما فتشمله أدلة المنع .
مدفوعة بأنّ المفروض حصول البينونة بين العمة أو الخالة وبين الزوج في فترة العدّة ، ففي تلك الفترة لم تكونا زوجة له ولا هو زوجاً لهما ، ومعه فكيف يكون الرجوع استمراراً للزوجية السابقة ؟ بل من الواضح أ نّه زوجية جديدة ونكاح مستحدث . نظير الفسخ بعد البيع ، فإنّه لا إشكال في أنّ المبيع في الفترة بين البيع والفسخ ليس بمملوك للبائع ، وإنّما هو ملك للمشتري . نعم ، يعود من جديد إلى ملك البائع بعد الفسخ .
ومن هنا فلا يصدق عنوان دخول البنتين على العمة أو الخالة ، بل الأمر ـ كما عرفت ـ بالعكس من ذلك تماماً ، ومعه فلا مجال للقول بتوقف عقدهما بعد الرجوع
ــ[305]ــ
[ 3763 ] مسألة 27 : هل يجري الحكم (1) في المملوكتين والمختلفتين ؟ وجهان ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على إذن العمّة أو الخالة .
بل الحكم كذلك حتى ولو كان التزوّج بالبنتين بعد رجوع الزوجة بالبذل ، والسرّ في ذلك أنّ الثابت عند رجوع الزوجة في البذل إنّما هو جواز رجوع الزوج بالزوجية لا رجوع الزوجية رأساً . ومن هنا فلا يكون حالها حال المعتدّة رجعية ، حيث لا يجوز للزوج التزوّج بابنة أخيها أو اُختها في فترة العدّة نظراً لكونها زوجة له حقيقة ، وإنّما حال رجوعها في البذل حال ثبوت حق الخيار ، فإنّ من الواضح أنّ مجرّد ثبوته لا يعني رجوع المال إلى ملك من له الخيار ، بل يبقى المال على ملك الطرف الآخر وخارجاً عن ملك هذا حتى يستخدم حق الخيار فيفسخ .
والحاصل أنّ رجوع الزوجة بالبذل لا يقتضي إلاّ ثبوت حق الرجوع في الزوجية للزوج ، ومن دون استلزام لرجوع الزوجية بالفعل . وعلى ذلك فالمرأة قبل رجوع الزوج بالزوجية أجنبية عن الرجل بتمام معنى الكلمة ، ومعه فلا مانع من التزوّج ببنت أخيها أو اُختها حتى وإن رجعت في البذل وكرهت ذلك ، وليس في المقام إجماع على إجراء جميع أحكام العدّة الرجعية على المطلقة خلعية التي ترجع في البذل .
(1) الظاهر أنّ مراده (قدس سره) من الحكم إنّما هو عدم جواز الجمع بينهما في الوطء بالملك فيهما ، أو بالاختلاف بالملك في إحداهما والتزويج في الاُخرى ، فإنّ الفقهاء أيضاً تعرضوا لثبوت عدم الجواز الثابت في التزويج في وطء العمة وابنة أخيها أو الخالة وابنة اُختها ، ملكاً أو وطء إحداهما بالملك والاُخرى بالزوجية . وإلاّ فلو كان مراده (قدس سره) من الحكم هو عدم جواز التزوّج من المملوكتين أو المختلفتين إلاّ بإذن العمة أو الخالة ، فلا وجه لما ذكره (قدس سره) من أنّ الأقوى عدمه .
فإنّ في المختلفتين لا بدّ من إذن الحرّة ، سواء أ كانت المملوكة هي العمة أو الخالة ، أم كانت هي بنت الأخ أو بنت الاُخت . وأما في المملوكتين فلا بدّ من إذن العمة أو الخالة ، لإطلاق النصوص حيث لم يرد في شيء منها تقييد الحكم بالحرتين ، وكذا الحال في المـختلفتين ، إذا أراد إدخال بنت الأخ أو بنت الاُخت على العمة أو الخالة حرّة كانت البنت أم أَمة .
ــ[306]ــ
أقواهما العدم (1) . ــــــــــــــــــــ
نعم ، ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) أنّ اعتبار الإذن إنّما يناسب الحرّة خاصة ، ومن هنا فلا يعتبر إذن الأَمة ، سواء أ كانت الداخلة عليها حرّة أم أَمة أيضاً (1) .
إلاّ أ نّه استحسان محض ، لا يصلح لتقييد الإطلاقات ورفع اليد عنها .
(1) لاختصاص النصوص بالتزويج ، فيحتاج التعدِّي عنه إلى الدليل وهو مفقود ـ وليس الحال في المقام كمسألة الاُختين حيث يحرم الجمع بينهما في الوطء نكاحاً وملكاً ـ إذ لا دليل على حرمة الجمع بينهما ، فإنّ رواية أبي الصباح الكناني ضعيفة على أ نّها واردة في التزويج أيضاً ، وإنّما دلّ الدليل على حرمة إدخال ابنة الأخ أو ابنة الاُخت تزويجاً على العمة أو الخالة ، وهو غير صادق في المقام . ــــــــــــــ
(1) الجواهر 29 : 360 .
|