[ 3773 ] مسألة 37 : لا تحرم اُمّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللاّمس والناظر على الأقوى (4) وإن كان الأحوط الاجتناب . كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة اُمّها وإن كان الأقوى عدمه (5) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ (4) لعدم الدليل عليه ، والتعدي عن الوطء إليهما قياس مع الفارق .
نعم ، قد يستدل لإثباته بما روي عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها»(1) . وما روي عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «من كشف قناع امرأة حرمت عليه اُمها وبنتها» (2) . إلاّ أنّ ضعف سندهما يغنينا عن التكلّم في دلالتهما .
(5) لما تقدّم .
نعم ، نسب إلى صاحب الجواهر (قدس سره) إلحاق النظر واللّمس بالوطء في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عوالي اللآلي 3 : 333 ح 222 ، المستدرك 14 : 399 ح 17085 .
(2) عوالي اللآلي 3 : 333 ح 223 ، المستدرك 14 : 401 ح 17093 .
ــ[332]ــ
بل قد يقال: إنّ اللمس والنظر يقومان مقام الوطء في كل مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة(1) فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراماً على الأب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحريم ابنة المعقود عليها (1) .
وقد تقدم الكلام فيه ، حيث عرفت أنّ القول بثبوت التحريم بالنظر واللمس وإن كان مقتضى جملة من النصوص ، إلاّ أ نّها معارضة بصحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأته وقبّل غير أ نّه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، قال : «إن لم يكن أفضى إلى الاُم فلا بأس ، وإن كان أفضى فلا يتزوج» (2) فإنّها صريحة الدلالة على الجواز .
ولا مجال للمناقشة فيها بأ نّها مختلفة النسخة ، حيث إنّ في بعضها (باشر امرأة) وعلى هذا تكون أجنبية عن محل الكلام . فإنّك قد عرفت أ نّها غير مختلفة النسخة وإنّما هي روايتان : إحداهما واردة في باب الفجور ، والاُخرى في تحريم الربيبة ، ومن هنا فلا بأس بالعمل بها .
على أ نّنا لو فرضنا اختلاف نسخة الرواية إلاّ أنّ ذلك لا يعني العمل بروايات التحريم ، فإنّها مخالفة للكتاب العزيز حيث إنّ ظاهره انحصار سبب تحريم البنت بالدخول بالاُم . ومن هنا فإذا كان اللمس والنظر موجبين لثبوت التحريم أيضاً لكان إناطة الحكم بالدخول لغواً ، حيث إنّ النظر يسبقه غالباً فيما يسبقه اللمس دائماً .
(1) وفيه : أ نّه لا دليل عليه ، فإنّ بعض النصوص الواردة في تحريم المزنيّ بها على أب الزاني وابنه وإن تضمن حرمتها باللمس أيضاً ، إلاّ أ نّك قد عرفت فيما تقدم أنّ صحيحة علي بن يقطين عن العبد الصالح (عليه السلام) عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحلّ لابنه أو لأبيه ؟ قال : «لا بأس» (3) صريحة في الجواز . فإنّ بمقتضاها لا بدّ من الالتزام بعدم ثبوت التحريم عند اللمس والنظر ، حتى ولو قلنا بثبوته في فرض الزنا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 29 : 374 ـ 377 .
(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 19 ح 3 .
(3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 77 ح 3 .
ــ[333]ــ
والابن، وتحرم اُمها وبنتها حرّة كانت أو أَمة. وهو وإن كان أحوط، إلاّ أنّ الأقوى خلافه (1) . وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة . ـــــــــــــــــــ
هذا كلّه بالنسبة إلى حرمة الملموسة والمنظورة لأب اللاّمس وابنه . وأما بالنسبة إلى حرمة ابنتها واُمها للفاعل فالأمر كذلك ، فإنّه حتى ولو قلنا بحرمتها عند الزنا فلا مجال للقول بها في فرض اللمس والنظر إذ لا دليل عليها . اللّهم إلاّ أن يتمسك بإطلاق ما دلّ على حرمتهما عند الفجور بالمرأة ، فإنّ مقتضاه ثبوت الحرمة سواء أ كان الفجور بالوطء أم القبلة أم النظر .
لكنه لو سلمناه فلا بدّ من رفع اليد عنه ، لصريح صحيحة العيص بن القاسم الواردة في باب الفجور ، وصحيحة يزيد الكناسي ، قال : إنّ رجلاً من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أ نّه كان يلاعب اُمها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقال : «كذب ، مره فليفارقها» (2) .
فإنّها ظاهرة في أنّ الأمر بالمفارقة إنّما هو لكذبه ومقاربته لها ، وهذا يعني أنّ ما دون ذلك لا يوجب التحريم ، وإلاّ فلو كان مثل القبلة موجباً للتحريم لما كان وجه لتكذيبه (عليه السلام) له ، بل كان اللاّزم الأمر بالمفارقة رأساً حيث لا فرق بين الفرضين .
إذن فالصحيح هو القول بعدم ثبوت الحرمة في الفرض حتى وإن قلنا بها في فرض الزنا ، وإن كنّا لا نقول بها كما عرفته .
(1) لعدم الدليل عليه .
ـــــــــــــــــــــــــ
(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 6 ح 5 .
|