[ 3777 ] مسألة 41 : لو وطئ إحدى الاُختين بالملك ثم تزوج الاُخرى ، فالأظهر بطلان التزويج(3).
وقد يقال بصحّته (4) وحرمة وطء الاُولى إلاّ بعد طلاق الثانية .
[ 3778 ] مسألة 42 : لو تزوج بإحدى الاُختين ، ثم تزوج بالاُخرى ، بطل عقد الثانية (5) سواء كان بعد وطء الاُولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــ (3) فيما إذا كان متأخراً عن وطء المملوكة ، فإنّه لو كان صحيحاً لكان لازمه غير المفارق جواز أنواع الاستمتاعات بها ، وهو مما لا يمكن الالتزام به لكونه من أظهر مصاديق الجمع بين الاُختين المحرم ، فلا بدّ من الالتزام بعدم جواز الاستمتاع المساوق لبطلان الزوجية .
نعم ، لو كانت الزوجية قبل وطء المملوكة فلا ينبغي الشكّ في صحتها وحرمة وطء المملوكة ، لعين ما ذكرناه في المسألة السابقة . فإنّ بطلان الزوجية يحتاج إلى الدليل ، والقول بالصحة من دون جواز الاستمتاع غير ممكن ، فلا بدّ من القول بالجواز وصحة التزويج ، ولازمه حرمة وطء المملوكة لا محالة .
(4) نظراً إلى أنّ الزوجية أهمّ ، إلاّ أ نّه استحسان محض فلا مجال للاعتماد عليه .
(5) بلا خلاف فيه ، بل التسالم عليه .
وتدلّ عليه مضافاً إلى الآية الكريمة ومعتبرة مسعدة بن زياد بالتقريب المتقدم ـ أعني أ نّه لو كان صحيحاً للزم منه جواز الوطء ، وحيث أ نّه ممنوع فلا بدّ من
ــ[340]ــ
الالتزام بالبطلان ـ صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى باُمها أو بابنتها أو باُختها ، فقال : «ما حرم حرام قط حلالاً ، امرأته له حلال» إلى أن قال : «وإن كان تحته امرأة فتزوج اُمها أو ابنتها أو اُختها فدخل بها ثم علم ، فارَق الأخيرة والاُولى امرأته ، ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق» (1) .
وصحيحته الاُخرى ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة اُخرى ، فإذا هي اُخت امرأته التي بالعراق ؟ قال : «يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدّة الشامية» (2) .
فإنّهما ـ كما تراهما ـ تدلاّن وبكل وضوح على بطلان نكاح الثانية ، حيث أمر (عليه السلام) بلزوم مفارقتها .
لكن بإزائهما صحيحة أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضاً فنكح اُختها ولا يعلم ، قال : «يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الاُخرى» (3) . فإنّها حيث دلّت على تخيّر الرجل ، كان مقتضاها صحة الزواج الثاني أيضاً وإلاّ فلا وجه للتخيير ، وبذلك تكون معارضة للصحيحتين المتقدمتين .
ولكن الظاهر أنّ هذه الصحيحة غير معارضة للصحيحتين المتقدمتين ، حيث لم يصرح في هذه الصحيحة بالتزويج بل المذكور فيها النكاح ، فلا تعارض صحيحتي زرارة اللتين قد ذكر فيهما التزويج صريحاً ، بل يتعيّن حمل النكاح على الوطء بالملك فتدلّ على تخيّر المالك فيما لو وطئ أَمتين ثم بان كونهما اُختين .
ثم لو لم يتم هذا الحمل فلا بدّ من رفع اليد عن هذه الصحيحة ، لمعارضتها لصحيحتي زرارة الموافقتين للكتاب والسنّة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 8 ح 6 .
(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 26 ح 1 .
(3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 26 ح 2 .
ــ[341]ــ
أو قبله (1) . ولا يحرم بذلك وطء الاُولى وإن كان قد دخل بالثانية (2) .
نعم ، لو دخل بها مع الجهل بأ نّها اُخت الاُولى ، يكره له وطء الاُولى قبل خروج الثانية من العدّة ، بل قيل يحرم ، للنص الصحيح (3) وهو الأحوط ((1)) (4) . ــــــــــــــــــــــــــــ
ثم لولم يتم هذا الحمل فلا بدّ من رفع اليد عن هذه الصحيحة، لمعارضتها لصحيحتي زرارة الموافقتين للكتاب والسنة.
(1) لإطلاق النصوص .
(2) لما دلّ على أنّ «الحرام لا يحرم الحلال» .
(3) وهو صحيحتا زرارة المتقدمتان .
(4) بل هو الأقوى ، إذ لا موجب لرفع اليد عن ظاهرهما وحملهما على الكراهة فإنّه لا معارض لهما . وإعراض الأصحاب على أ نّه لم نقل بوهنه للحجية لم يثبت حيث ذهب إلى الحرمة كل من الشيخ (3) وابن البراج (4) وابن حمزة (5) .
ــــــــــــــ
(1) لا يُترك بل هو الأظهر .
(3) راجع النهاية : 454 و 455 و 456 .
(4) المهذّب 2 : 184 و 185 و 186 .
(5) الوسيلة : 293 .
|