حكم ما لو كانت الاُختان أو إحداهما من الزنا 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4521


   [ 3783 ] مسألة 47: لو كانت الاُختان كلتاهما أو إحداهما من الزِّنا ، فالأحوط (2) لحقوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النِّكاح ، والوطء إذا كانتا مملوكتين .

 ــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) بل الأقوى ذلك . والوجه فيه أ نّه لم ترد حتى ولا رواية ضعيفة تنفي النسب


ــ[358]ــ

   [ 3784 ] مسألة 48 : إذا تزوّج بإحدى الاُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعياً ، لا يجوز له نكاح الاُخرى إلاّ بعد خروج الاُولى عن العدّة (1). وأما إذا كان بائناً بأن كان قبل الدخول، أو ثالثاً، أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن المولود بالزنا ، بل المذكور فيها نفي الإرث خاصة . وما ورد من قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ناظر إلى مقام الشكّ والخصومة وبيان الحكم الظاهري ، فلا يشمل صورة العلم والقطع بكون الولد للعاهر ، فإنّه حينئذ لا يلحق بصاحب الفراش قطعاً . ومن هنا فلا يبقى دليل يقتضي نفي المولود بالزنا عن الزاني ، بل مقتضى ما يفهم من مذاق الشارع وظاهر بعض الأدلة أنّ النسب موكول إلى العرف . وعليه فحيث إنّه يرى كون المولودتين كلتيهما أو إحداهما من الزنا اُختين ، فلا  محالة لا يجوز الجمع بينهما في الوطء وفي النكاح .

   ومما يؤيد كون النسب من المواضيع العرفية ، أ نّه لم يقل أحد بجواز وطء الرجل للبنت المولودة منه عن الزنا ، فإنّه ليس إلاّ لكونه يرى كونها بنتاً له ، وكون ذلك من الاُمور الموكولة له .

   (1) وتدلّ عليه ـ مضافاً إلى القاعدة باعتبار أ نّها زوجة حقيقة فيكون التزوّج باُختها في عدّتها من الجمع بين الاُختين ـ جملة من النصوص الصحيحة .

   كمعـتبرة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوّج اُختها قبل أن تضع ؟ قال : «لا يتزوجها حتى يخلو أجلها» (1) . فإنّها لو لم تتم دعوى اختصاصها بالطلاق الرجعي ، فلا أقلّ من كونها شاملة له بالإطلاق .

   ويؤيده خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألت عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحلّ له أن يخطب اُختها قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : «إذا برئت عصمتها منه ، ولم يكن له رجعة ، فقد حلّ له أن يخطب اُختها» (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 28 ح 2 .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 28 ح 1 .

ــ[359]ــ

أو بالخلع، أو المباراة، جاز له نكاح الاُخرى(1). والظاهر عدم صحّة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج اُختها(2) كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله. نعم، لو كان عنده إحدى الاُختين بعقد الانقطاع وانقضت المدّة، لا يجوز له ـ  على الأحوط  ـ نكاح اُختها في عدّتها وإن كانت بائنة ، للنص الصحيح (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وتدلّ عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحل له أن يخطب اُختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة ؟ قال : «نعم ، قد برئت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة» (1) .

   وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت ، أله أن يتزوج باُختها ؟ قال : فقال : «إذا برئت عصمتها ، ولم يكن له عليها رجعة ، فله أن يخطب اُختها» (2) . وغيرها من النصوص المعتبرة .

   وبهذه الروايات يقيد إطلاق معتبرة زرارة المتقدمة ، فتختص بالعدّة الرجعية لا  محالة .

   (2) لما يذكر في محلّه من أنّ ظاهر الأدلة التلازم بين جواز رجوعها في البذل وجواز رجوعه في الطلاق ، فإذا لم يكن له الرجوع بها لم يكن لها الرجوع في البذل .

   (3) وهو معتبرة يونس ، قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما ،هل يحلّ له أن ينكح اُختها من قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فكتب : «لا يحلّ له أن يتزوجها حتى تنقضي عدّتها» (3) .

   وحيث إنّ هذه المعتبرة صريحة الدلالة على المنع ، فلا بدّ من القول به وتخصيص القواعد العامة المقتضية للجواز ، باعتبار أ نّه لا رجوع للزوج بها في العدّة ، فلا يكون التزوّج بالاُخت من الجمع بين الاُختين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 22 كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، ب 48 ح 1 .

(2) الوسائل ، ج 22 كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، ب 48 ح 2 .

(3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 27 ح 1 .

ــ[360]ــ

والظاهر أ نّه كذلك إذا وهب مدّتها (1) وإن كان مورد النص انقضاء المدّة .
ـــــــــــــــــــــ

   (1) إذ لا خصوصية لانقضاء الأجل جزماً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net