[ 3788 ] مسألة 52 : لو تزوجها مع عدم الشرطين ، فالأحوط طلاقها (5) . ولو حصلا بعد التزويج ، جدّد نكاحها إن أراد على الأحوط (6) . ـــــــــــــــ (5) وهو إنّما يتم بناء على ما اختاره (قدس سره) من أنّ الأحوط ترك التزويج بالأَمة عند عدم الشرطين ، إذ إنّه حينئذ يحتمل صحة النكاح فلا يجوز تركها معطلة كما يحتمل الفساد فلا يجوز له مقاربتها ، فالأحوط هو الطلاق تخلصاً من المحاذير . وأما بناء على ما اخترناه من فساد العقد ، فلا حاجة في الانفصال إلى الطلاق .
(6) والوجه فيه ما تقدم ، إذ إنّ الرجل يحتمل فساد العقد وعدم تأثيره فلا يجوز له مجامعتها بعد تحقق الشرطين ، بل لا بدّ له من تجديد النكاح بعد ذلك دفعاً للاحتمال . وأما على ما ذكرناه فتجديد النكاح متعيّن ، للعلم بفساد العقد السابق .
|