حكم ما إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثاني:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5077


ــ[374]ــ

   [ 3791 ] مسألة 55 : إذا تمكن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها ، لمرض أو رتق ، أو قرن ، أو صغر ، أو نحو ذلك ، فكما لم يتمكّن (1) . وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه (2) أو كانت زوجته الحرّة غائبة .
ـــــــــــــــ

   (1) لأ نّه لا يستطيع طولاً أن ينكح الحرائر ، إذ الشرط ليس هو النكاح بما هو نكاح ، وإنّما الشرط هو النكاح بما فيه من قضاء الشهوة والاستمتاع بها ، كما يظهر ذلك من الآية الكريمة. وحيث إنّ هذا الشرط غير متحقق في الفروض المذكورة، فلا مانع من التزوّج بالأَمة .

   نعم ، لو أمكنه الاستمتاع بها على نحو تندفع شهوته ـ كالتفخيذ وغيره ـ لم يجز له أن يتزوّج من الأَمة .

   (2) لأ نّها حينئذ بمنزلة العدم فلا تمنع من التزوّج بالأَمة ، لصدق عدم الطول على نكاح الحرّة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net