[ 3792 ] مسألة 56 : إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أَمة واحدة ، يجوز الاثنتين (3) . أما الأزيد فلا يجوز ، كما سيأتي (4) . ــــــــــــــــــــ (3) لإطلاق الدليل ، حيث لم يقيّد بالأَمة الاُولى ، فيشمل من كان متزوجاً بالأَمة أيضاً .
(4) وقد تقدم الكلام فيه أيضاً .
|