ــ[47]ــ
[ 3806 ] مسألة 6 : لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر ، توقف صحّة النّكاح على إذن الجميع أو إجازتهم (1) . ولو كانا مبعضين ، توقف على إذنهما وإذن المالك (2) وليس له إجبارهما حينئذ (3) .
[ 3807 ] مسألة 7 : إذا اشترت العبد زوجته بطل النِّكاح (4) وتستحق المهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، لا بدّ من استثناء صورة واحدة من هذا الحكم ، حيث لا يملك المولى فيها مال العبد بتبع ملكيته له ، وهي ما لو أعطى المولى شيئاً لعبده في قبال أن يحلّله مما اعتدى عليه فراراً من العقاب الاُخروي ، وذلك لصريح صحيحة إسحاق بن عمار المتقدِّمة فيملك العبد هذا المال مستقلاً ومن دون أن يملكه المولى بالملكية الطولية .
(1) لما تقدّم في المالك المتحد ، إذ لا فرق بين المتحد والمتعدِّد ، فإنهم جميعاً يملكونه ولكل منهم حصة فيه ، فلا يصحّ التزويج من دون إذن المالك أو إجازته .
(2) أمّا اعتبار إذنهما فللحاظ الجزء الحر ، حيث لا سلطنة للمولى عليه . وأما اعتبار إذن المالك فللحاظ الجزء المملوك ، حيث يكون التصرف فيه بغير إذنه تعدياً على سلطانه ، وتصرفاً في ماله بغير رضاه .
(3) لعدم السلطنة على جزئهما الحر .
(4) الروايات الواردة في المقام أربع :
إحداها : واردة في شراء الحرّة زوجها العبد ، وهي رواية سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه ؟ قال : «نعم ، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء»(1) . إلاّ أنها ضعيفة السند ، من جهة أن شيخ الكليني (قدس سره) أبا العباس محمد بن جعفر لم يرد فيه توثيق .
وثلاث منها واردة في الإرث ، هي :
أ ـ صحيحة عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 49 ح 2 .
ــ[48]ــ
رجل زوج أم ولد له مملوكه ، ثمّ مات الرّجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج اُمّه ثمّ مات الولد أترثه اُمّه ؟ قال : «نعم» . قلت : فإذا ورثته، كيف يصنع وهو زوجها ؟ قال : «تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها»(1) .
ثمّ إن صاحب الوسائل (قدس سره) قد جعل كلمة «وهو عبدها» بين قوسين وجعل عليها حرف (خ) إشارة إلى أنها نسخة ، غير أننا عند مراجعتنا إلى المصدر وجدنا أنّ الكلمة ثابتة فيه من غير الإشارة إلى كونها نسخة ، فما فعله (قدس سره) لعلّه من سهو القلم .
ب ـ صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في سرية رجل ولدت لسيدها ثمّ اعتزل عنها فأنكحها عبده ثمّ توفِّي سيِّدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثمّ توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان يقول الرجل : امرأتي ولا اُطلقها ، وتقول المرأة : عبدي لا يجامعني . فقالت المرأة : يا أمير المؤمنين ، إن سيدي تسراني فولدني ولداً ثمّ اعتزلني فأنكحني من عبده هذا ، فلما حضرت سيدي الوفاة اعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وإنه صار مملوكاً لولدي الذي ولدته من سيدي ، وإن ولدي مات ثمّ ورثته ، هل يصلح له أن يطأني ؟ فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة ؟ قالت : لا يا أمير المؤمنين . قال : لو كنت فعلت لرجمتك ، اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل . إن شئت أن تبيعي ، وإن شئت أن ترقي ، وإن شئت أن تعتقي»(2) .
ج ـ معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال : «ليس بينهما نكاح» (3) .
وهذه النصوص وإن كانت واردة في تملكها له بالإرث ، إلاّ أنّ الظاهر من الصحيحتين الاُوليين هو أن انفساخ الزوجية إنما هو من جهة عدم اجتماع الزوجية
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 49 ح 1 .
(2) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 49 ح 2 .
(3) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 49 ح 4 .
|