[ 3815 ] مسألة 15 : إذا زنى حر بأمة ، فالولد لمولاها (1) وإن كانت هي أيضاً زانية . وكذا لو زنى عبد بأمة الغير ، فإن الولد لمولاها (2) . ـــــــــــــــــــ
(1) تقدّم الكلام في هذا الفرع في المسألة الثامنة ، وقد عرفت أن عموم أدلّة حرية المتولد من حر ومملوك وإن كان يقتضي حرية الولد هذا ، إلاّ أن مقتضى بعض النصوص المعتبرة الواردة في خصوص هذا الفرض هو رقيته ، فتكون مخصصة للعمومات لا محالة .
(2) بلا خلاف فيه بينهم . إلاّ أنه إنما يتم بناءً على ما اخترناه من كون الولد من نماءات الاُم خاصة . وأما بناء على ما ذهب إليه المشهور واختاره الماتن (قدس سره) من كونه نماء للعبد والأمة ، فاللازم هو الحكم بكونه مشتركاً بين مولييهما ، وقد تقدّم الكلام فيه في المسألة الثامنة .
وكيف كان ، فإجماعهم هنا على كون الولد لمولاها خاصة ، خير مؤيد لما اخترناه من كونه من نماءات الأمة فقط .
|