وهل يجوز له وطؤها إذا حلّلها الشريك ؟ قولان ، أقواهما نعم ، للنص (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ (2) وهو صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن جارية بين رجلين دبّراها جميعاً ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه ؟ قال : «هو له حلال ، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حراً من قبل الذي مات ونصفها مدبّراً» . قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسّها ، أله ذلك ؟ قال : «لا ، إلاّ أن يثبت عتقها ويتزوّجها برضى منها مثل ما أراد» . قلت له : أليس قد صار نصفها حراً قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ؟ قال : «بلى» . فقلت : فإن هي جعلت مولاها في حلّ من فرجها وأحلّت له ذلك ؟ قال : «لا يجوز له ذلك» . قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه منها ؟ قال : «إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله ، ولكن لها من نفسها يوم ، وللذي دبّرها يوم ، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشيء قل أو كثر» (1) .
وهذه الرواية صحيحة سنداً وصريحة دلالة ، وقد عمل بها جماعة من الأصحاب فلا موجب لرفع اليد عنها ، بدعوى إعراض الأصحاب أو غيرها .
ومن الممكن حمل كلام الشيخ (قدس سره) على هذا المعنى ، كما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 41 ح 1 .
ــ[112]ــ
وكذا لا يجوز وطء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية ، لا بالعقد، ولا بالتحليل منها (1) . نعم ، لو هاياها ، فالأقوى جواز التمتع بها في الزمان الذي لها عملاً بالنص الصحيح (2) وإن كان الأحوط خلافه .
ــــــــــــــــــــــ
ومن هنا يظهر أنه لا مجال للتمسك بالقاعدة لإثبات الحرمة ، بدعوى أن الملفق من التحليل والملك لا يشمله شيء من أسباب الحل المذكورة في الآية والنصوص فيبقى على أصل المنع ، فإنه مردود بأنّ الصحيحة مخصصة لعموم الحرمة .
(1) على ما صرحت به صحيحة محمد بن قيس المتقدِّمة .
(2) وهو صحيح محمد بن قيس المتقدم ، حيث ورد في ذيلها التصريح بجواز التمتع بها في اليوم الذي تملك فيه نفسها ، فيتعيّن العمل بها ورفع اليد عن القاعدة المقتضية لعدم قابلية سبب الحلية للتبعيض، على ما هو ظاهر الآية الكريمة وجملة من النصوص.
|