فصل في الطوارئ
وهي العتق والبيع والطلاق .
أما العتق ، فإذا اُعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــ فصل في الطوارئ
(3) بلا خلاف ولا إشكال فيه بين الأصحاب ، وتدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة :
كصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أمة كانت تحت عبد فاُعتقت الامة ، قال : «أمرها بيدها ، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه» . قال : «وذكر أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة واعتقتها ، فخيّرها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وقال : إن شاءت أن
|