[ 3823 ] مسألة 2 : إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده ، فإن كان المهر جعل لها فلها .
وإن جعل للمولى ، أو أطلق ، ففي كونه لها أو له قولان ، أقواهما الثاني ، لأنه ثابت بالعقد (2) وإن كان يستقر بالدخول ، والمفروض أنها كانت أمة حين العقد (3) .
[ 3824 ] مسألة 3 : لو كان نكاحها بالتفويض ، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عيّن في العقد (4) .
وإن كان بتفويض البضع ، فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين ((1)) (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــ (2) على الأصح ، كما تقتضيه جملة من النصوص .
(3) فيكون المهر للمولى لا محالة . نعم ، إذا قلنا أنّ المهر إنما يثبت بالدخول كان المهر لها قهراً ، لأن المولى قبل الدخول لم يكن مالكاً لشيء ، وحين الدخول فهي حرّة تملك ما يثبت به ، إلاّ أن هذا المبنى لا يمكن المساعدة عليه بوجه .
(4) فإن جعل المهر لها كان لها ، وإن جعل للمولى أو أطلق فهو له .
(5) الظاهر أن «الواو» من غلط النساخ أو سهو القلم ، والصحيح هو «أو» حيث يكفي كل من الدخول أو التعيين في ثبوت حكم المهر المعيّن في أصل العقد للمقام .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يبعد أن يكون المراد أحدهما بمعنى أنه مع الدخول أو مع التعيين قبل الدخول يكون حال المهر حاله مع التعيين حال العقد .
ــ[120]ــ
فحاله حال ما إذا عيّن حال العقد(1) . وإن كان قبل الدخول ، فالظاهر أن المهر لها (2) لأنه يثبت حينئذ بالدخول ، والمفروض حريتها حينه . ــــــــــــــــــــ
(1) بلا خلاف فيه ، فيكون المهر لها أو له على اختلاف الجعل في العقد .
(2) فيما إذا تحقق الدخول بعد الانعتاق وقبل الفراق .
وأما إذا لم يتحقق الدخول بعد الانعتاق ، فلا شيء على الزوج لها ولا للسيد ، لأن التعيين لم يحصل ـ بحسب الفرض ـ والدخول لم يتحقق ، والمهر إما يثبت بالتعيين أو الدخول ، فإذا لم يتحققا كان حكم النزع حكم الفسخ في عدم ثبوت شيء بالمرّة .
|