[ 3825 ] مسألة 4 : إذا كان العتق في العدّة الرجعية ، فالظاهر أن الخيار باق (3) فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ ، وإن اختارت البقاء بقي له حق الرجوع . ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدّة ، بل يكفيها عدّة واحدة (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــ (3) وهو بناءً على ما اخترناه ، من كون المطلقة رجعية زوجة حقيقة حيث إنها لا ترتفع إلاّ بالطلاق وانقضاء العدة ، نظير باب السلم حيث لا يحصل الملك إلاّ بالعقد والقبض ، واضح .
وأما بناءً على ما ذهب إليه المشهور ، فللإجماع على ثبوت جميع أحكام الزوجة لها ، أو للأولوية القطعية على ما ذكر في بعض الكلمات ، فإن الزوجة المعتقة إذا جاز لها فسخ نكاحها المستقر ، جاز لها فسخ نكاحها المتزلزل بطريق أولى .
(4) الظاهر أن المراد من العـبارة ليس هو تعدّد العدّة ومن ثمّ تداخلهما بحيث تصبحان عدّة واحدة ، وإنما هو ثبوت عدّة واحدة لها هي عدّة الطلاق خاصة ، غاية الأمر أنها تنقلب من عدّة الأمة إلى عدّة الحرّة .
والوجه فيما ذكرناه عدم الدليل على ثبوت العدّة للفسخ إذا كان في أثناء العدّة وحينئذ فلا وجه لتعدّد العدّة كي يبحث في تداخلهما وعدمه ، وإنما السبب منحصر في الطلاق فتثبت عدّة واحدة خاصة .
وذلك لأن ثبوت العدّة ، إما من جهة الدخول والتقاء الختانين ـ على ما دلّ عليه
ــ[121]ــ
ولكن عليها تتميمها عدّة الحرّة (1) .
وإن كانت العدّة بائنة فلا خيار لها ، على الأقوى (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص الصحيح ـ مطلقاً حتى ولو كان الوطء شبهة ، وإما من جهة خصوص ما ورد في الفسخ بالعيب بعد دخوله بها مع عدم علمه بالعيب . والأوّل لا يقتضي إلاّ العدّة الاُولى ، فإنّ الزوجة تعتدّ من دخول الزوج ، وهو لا يوجب إلاّ عدّة واحدة هي التي بدأتها عند الطلاق . وأما الثاني فهو لا يقتضي ثبوت عدّة اُخرى ، نظراً إلى أن موردها هو الفسخ وهي زوجة غير معتدّة ، فلا تشمل المقام أعني الفسخ وهي في أثناء عدّة الطّلاق .
ومن هنا فلا يبقى دليل على ثبوت عدة ثانية ، كي يبحث في تداخلهما وعدمه .
(1) لما دلّ على أن المطلقة رجعية إذا اُعتقت أثناء عدّتها ، انقلبت عدّتها عدّة حرّة (1) .
وهذه النصوص وإن لم تكن تشتمل على التصريح بكون العدة التي اُعتقت الأمة فيها عدة رجعية ، إلاّ أن القرينة قائمة على إرادتها .
وكيف كان ، فالحكم متسالم عليه ولا خلاف فيه .
(2) وظاهره وجود قول بثبوت الخيار لها في الفرض . إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك حيث لا قائل بثبوت الخيار لها في الفرض مطلقاً ، بل لا وجه متحصل للقول بثبوته . فإنه إنما يفيد اختيار المرأة في بقائها على الزوجية ، أو نزع نفسها منه ، والأوّل لا معنى له ، لفرض انفصالها عنه بالطلاق البائن . والثاني تحصيل للحاصل .
والظاهر أن قوله (قدس سره) : على الأقوى ، من سهو قلمه الشريف .
وكيف كان ، فعدم ثبوت الخيار لها عند عتقها وفسخها للزوجية في فترة العدة البائنة ، ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، بل أرسله صاحب الجواهر (قدس سره) إرسال المسلّمات (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 22 كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، ب 50 .
(2) الجواهر 30 : 247 .
ــ[122]ــ
[ 3826 ] مسألة 5 : لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم (1) . ـــــــــــــــــ
(1) بلا خلاف فيه بيننا . فإنه من حقوقها ، نظير اعتبار إذنها في التزويج من بنت أخيها أو اُختها ، ولا دخل للحاكم فيه . نعم ، نسب ذلك إلى بعض الشافعية ، لكن وجهه غير واضح .
|