ــ[123]ــ
[ 3829 ] مسألة 8 : لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم ، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ففي الصورة الاُولى ، لا يثبت خيار للولي ، كما لو كان جنون الزوجة أدوارياً وكان زمان إفاقتها قريباً ، أو كانت الصبية قريبة البلوغ ، فإنه لا بدّ من انتظار رشدها أو بلوغها من دون أن يكون لوليها الخيار ، لعدم الدليل على ذلك ، لأن الولي إنما جعل ولياً للتحفظ على مصالح المولى عليه ودفع المفاسد عنه ، فإذا فرض عدمهما فلا وجه لإثبات الولاية عليها في المقام .
والظاهر أن الماتن وكلّ من حكم بثبوت الولاية عليها في المقام غير ناظر إلى هذه الصورة .
وأما الصورة الثانية ، فالأقوى فيها ثبوت الولاية له .
والوجه في ذلك أنه وإن لم يرد نصّ يدلّ على ثبوت الولاية في المقام بخصوصه ، إلاّ أن حق المسلم في ماله ودمه وعرضه لما كان محترماً ، إذ «لا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم» على ما في صحيحة يزيد الكناسي (1) و «لا يصلح ذهاب حق أحد» على ما في صحيحة الحلبي (2) كان لا بدّ من تداركها . وحيث إن من الواضح أن الحق العرضي لا يقلّ حرمة عن الحق المالي وقد ورد فيه أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا بدّ من احترامه ، ولما كان صاحب الحق عاجزاً عن استيفائه وغير قادر عليه لصغر أو جنون ، كان من مقتضى طبيعة الحال انتقاله إلى الولي خاصة إذ ليس لكل مسلم القيام بتحصيله ، بلا خلاف .
والحاصل أنه وإن لم يرد في هذه الصّورة نصّ خاص يدلّ على ثبوت الولاية لوليها ، إلاّ أن في الأدلّة العامّة ما يكفي .
(1) لعدم الدليل على الوجوب ، فيكون مقتضى الأصل هو العدم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 28 كتاب الحدود ، أبواب مقدمات الحدود ، ب 6 ح 1 .
(2) الوسائل ، ج 27 كتاب الشهادات ، ب 40 ح 1 .
ــ[124]ــ
[ 3830 ] مسألة 9 : ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها ، أو آذنها فاختارت هي زوجاً برضاها . ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار ((1)) إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها (1) . ــــــــــــــــــــ
(1) ولم يعلم وجه لهذا الانصراف . فإنّ المذكور في بعض روايات المقام وإن كانت الأمة المزوجة من قبل المولى ، إلاّ أن الموضوع في جملة منها هو الأمة المزوجة من دون تعيين لمن هو المزّوج لها ، وقد حكم الإمام (عليه السلام) فيها بثبوت الخيار لها بعنوان أن أمرها أصبح بيدها ، ومن الواضح أنه صادق في فرض تزويجها هي ، على حد صدقه في فرض تزويج المولى لها .
ثمّ لو سلم الانصراف ، فلا يخفى أنه بدوي لا يلتفت إليه .
إذن فالصحيح هو ما اختاره المشهور من عدم الفرق بين الفرضين . ـــــــــــــــ
(1) لا وجه لهذه الدعوى .
|