[ 3837 ] مسألة 4 : لا يجب التطابق بين الإيجاب والقبول في ألفـاظ المتعلقات(2) . فلو قال : (أنكحتك فلانة) فقال : (قبلت التزويج) أو بالعكس ، كفى . وكذا لو قال : (على المهر المعلوم) فقال الآخر : (على الصداق المعلوم) . وهكذا في سائر المتعلقات .
[ 3838 ] مسألة 5 : يكفي ـ على الأقوى ـ في الإيجاب لفظ (نعم) (3) بعد الاستفهام ، كما إذا قال : (زوّجتني فلانة بكذا) ؟ فقال : (نعم) فقال الأوّل : (قبلت) . لكن الأحوط عدم الاكتفاء ((1)) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ (2) وذلك لعدم الدليل على اعتبار تطابق الإيجاب والقبول من حيث المادة ، إذ إن دليل اعتبار اللفظ لا يقتضي إلاّ لزوم كون الدالّ على إنشاء التزويج لفظاً ، وأما اتحادهما من حيث المادة فلا دليل عليه . ومقتضى الإطلاق كفاية غير المتطابق أيضاً .
(3) الاكتفاء بـ (نعم) في مقام الإيجاب في حدّ نفسه مما لا ينبغي الإشكال فيه ، إذ تدلّ عليه ـ مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ المعتبر في اللّفظ كونه مبرزاً للاعتبار بنظر العرف من دون وجود خصوصيّة للفظ معين ـ صحيحة إبان بن تغلب المتقدِّمة ، حيث ورد فيها : «فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك» بناءً على ما تقدّم بيانه مفصلاً من أن كلمة (نعم) إيجاب منها، حيث لا يمكن أن تكون كلمة (أتزوّجك) هو الإيجاب .
نعم ، ما أفاده (قدس سره) من كفايته في جواب الاستفهام مشكل جداً ، حيث إن جواب الاستفهام إنما يكون إخباراً لا إنشاءً ، فاستعماله في مكانه يكون من الإنشاء بالمجاز المستنكر وغير المعهود والمتعارف لدى العرف ، ومن هنا فلا مجال للاكتفاء به .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر .
|