ــ[143]ــ
[ 3839 ] مسألة 6: إذا لحن في الصّيغة، فإن كان مغيِّراً للمعنى لم يكف(1). وإن لم يكن مغيِّراً، فلا بأس به إذا كان في المتعلّقات(2). وإن كان في نفس اللّفظين ـ كأن يقول: (جوّزتك) بدل (زوّجتك) ـ فالأحوط عدم الاكتفاء به(3). وكذا اللّحن في الإعراب .
[ 3840 ] مسألة 7 : يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لعدم صلاحيته لإبراز المعنى والاعتبار النفساني بحسب المتفاهم العرفي .
(2) لكونه مبرزاً للاعتبار لدى العرف .
(3) وإن كان الأقوى الاكتفاء به ، إذ العبرة إنما هي بكون اللّفظ مفهماً ومبرزاً للاعتبار بنظر العرف ، من دون أن يكون لموازين اللغة والإعراب دخل ، فإذا كان اللفظ كذلك صح إنشاء العقد به وإن كان غلطاً بحسب اللغة .
ومن هنا يظهر الفرق بين إنشاء العقود والقراءة في الصلاة . فإن المعتبر في الثاني هو اللفظ الخاص النازل من الله تبارك وتعالى ، فإذا وقع فيه تحريف لم يجز لعدم كونه النازل منه تعالى ، وهذا بخلاف العقود حيث لا يعتبر فيها لفظ خاص ، وإنما المعتبر فيها هو اللفظ المفهم للمعنى والمبرز للاعتبار بنظر العرف .
ومن هنا فالظاهر هو الاكتفاء بالملحون حتى ولو كان الغلط في نفس اللفظين فيما إذا كان اللحن نوعياً ، بحيث يكون مبرزاً للاعتبار بنظر العرف ، نعم ، إن الاحتياط في عدم الاكتفاء به .
ومما تقدّم يظهر الحال في اللحن في الإعراب ، فإن الحال فيه ما تقدّم .
(4) وذلك لأن اللافظ لصيغة العقد : إما أن لا يستعملها في معنى بحيث يكون قصده إيجاد اللفظ خاصة ، وإما أن يكون قصده في استعمالها الإخبار عمّا مضى أو عمّا يأتي ، وإما أن يكون قصده في استعمالها إنشاء الزوجية . ولا رابع لهذه الاحتمالات .
والأولان لا يتحقق بهما عنوان التزويج ، لخلو الأوّل من إرادة المعنى ، وقصد الإخبار في الثاني ، فينحصر أمر الإنشاء في الثالث لا محالة . ولا يختص هذا بباب
|