وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر ، فيجري عليهما قواعد الدعوى فإن كان للمدعي بيّنة ، وإلاّ فيحلف المنكر أو يردّ اليمين ، فيحلف المدعي ويحكم له بالزوجية ، وعلى المنكر ترتيب آثاره في الظاهر (2) . لكن يجب على كلّ منهما
ــــــــــــــــــــــــــــــ (2) فإنّ حكم الحاكم لا يبدلّ من الواقع شيئاً ، على ما تدلّ عليه جملة من النصوص ، فلا يكون غير الزوج ـ بموجب حكم الحاكم ـ زوجاً ولا غير الزوجة زوجة ، وإنما القضاء لفصل الخصومة ظاهراً مع بقاء الواقع على حاله .
ــ[175]ــ
العمل على الواقع فيما بينه وبين الله (1) .
وإذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما، لكن المدّعي مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه(2). فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة ، ولا اُم المنكرة ولا بنتها مع الدخول بها، ولا بنت أخيها أو اُختها إلاّ برضاها، ويجب عليه إيصال المهر إليها (3) . نعم ، لا يجب عليه نفقتها ، لنشوزها بالإنكار(4) .
وإن كانت هي المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره إلاّ إذا طلّقها ((1)) (5) ولو بأن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لما عرفت في التعليقة المتقدِّمة ، من أن حكم الحاكم لا يغير ولا يبدلّ من الواقع شيئاً .
(2) فإنه نافذ في حقه وإن لم يتمكن من إثباته خارجاً .
(3) في العبارة مسامحة أو غفلة واضحة . فإن الزوج غير ملزم بالمهر بموجب إقراره ، لأن إقراره بكونه مديناً للمرأة بالمهر معارض بإقرارها بعدم استحقاق شيء عليه ، وبذلك يسقط الإقراران ولا يثبت عليه شيء .
نعم ، لو علم الرجل فيما بينه وبين الله ثبوت الزوجية وصدق مدعاه ، وجب عليه إيصال المهر إليها ، باعتبار أنها مالكة له بالعقد ، إلاّ أن هذا غير الثبوت بالإقرار ، كما هو أوضح من أن يخفى .
والحاصل أن ذكر وجوب إيصال المهر في عداد ما يلزم الرجل بإقراره ، مما لا يمكن المساعدة عليه ، فإنه غير ملزم به بمجرد الإقرار ، وإن كان يجب عليه ذلك إذا علم فيما بينه وبين الله بزوجيتها له .
(4) حيث إنّ المستفاد من جملة من النصوص ، أنّ الملاك في ثبوت النفقة إنما هو كون المرأة في بيت الزوج وتحت سلطانه ، فإذا خرجت عن ذلك ولو بإنكارها للزوجية لم تستحق النفقة .
(5) أو طلقها الحاكم الشرعي بعد رفعها لأمرها إليه وامتناع الرجل عن الطّلاق وذلك لكونه ممتنعاً عن الإنفاق ، والمرأة لا تبقى بلا زوج على ما ورد في بعض النصوص .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وأمّا إذا امتنع عن الطّلاق فللحاكم الشرعي أن يطلِّقها .
ــ[176]ــ
يقول : (هي طالق إن كانت زوجتي) (1) . ولا يجوز لها السفر ((1)) من دون إذنه (2) . وكذا كلّ ما يتوقف على إذنه .
ولو رجع المنكر إلى الإقرار ، هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما ؟ فيه قولان ، والأقوى السماع ((2)) (3) إذا أظهر عذراً لإنكاره ، ولم يكن متهماً ، وإن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إذ قد عرفت فيما تقدّم أن مثل هذا التعليق لا يضرّ بصحّة العقد .
(2) فيه إشكال ، بل منع .
فإن عدم جواز ذلك للزوجة إنما هو من جهة مزاحمته لحق ، ولذا فلو لم تكن هناك مزاحمة لحقه ـ كما لو كان مسافراً ـ لم يتوقف جواز سفر المرأة على إذنه . وحيث إنه لا مزاحمة في المقام ، باعتبار أن الرجل لا يرى حقاً لنفسه فيها ، فلا وجه للحكم بتوقف جوازه على إذنه .
ومما تقدّم يظهر الحال فيما أفاده (قدس سره) بعد هذا ، من عدم جواز كل ما يتوقّف على إذنه بالنسبة إليها .
(3) في إطلاقه إشكال ، بل منع .
فإن الإقرار بعد الإنكار وإن كان مسموعاً باعتبار أنه حجة مطلقاً فيتقدم على حكم الحاكم والبيّنة ، إلاّ أن ذلك لا يعني ثبوت الزوجية بجميع ما لها من الآثار في المقام ، وإنما يثبت به خصوص الآثار التي تكون عليه دون ما يكون له ، نظراً إلى أنه بإنكاره الأوّل قد اعترف بعدم استحقاقه على الآخر ، فإذا رجع عن إنكاره كان ذلك بالنسبة إلى ما اعترف بعدم استحقاقه ، رجوعاً عن الإنكار وادعاءً محضاً فلا يسمع ـ كما هو مقرر في باب القضاء ـ بلا فرق بين أن يكون قد أظهر عذراً وأن يكون
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه وفيما بعده إشكال .
(2) هذا بالإضافة إلى الحقوق التي ادعيت عليه ، والظاهر أنه لا يعتبر في سماعه حينئذ أن يظهر عذراً لإنكاره وأن لا يكون متّهماً ، وأمّا بالإضافة إلى حقوقه على المدّعي ففي سماعه إشكال وكذلك الحال فيما إذا رجع المدّعي عن دعواه وكذب نفسه ، بلا فرق بين الرجوع قبل إقامة البيِّنة والرجوع بعدها .
ــ[177]ــ
كان ذلك بعد الحلف . وكذا المدّعي إذا رجع عن دعواه وكذّب نفسه (1) . نعم يشكل السماع منه إذا كان ذلك بعد إقامة البيّنة منه على دعواه (2) إلاّ إذا كذبت البيّنة أيضاً نفسها .
[ 3857 ] الثالثة : إذا تزوّج امرأة تدعي خلوّها عن الزوج ، فادعى زوجيتها رجل آخر ، لم تسمع دعواه إلاّ بالبيِّنة ((1)) (3) . نعم ، له مع عدمها على كلّ منهما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متّهماً أم لا .
نعم ، لو قامت القرينة الخارجية على أن إنكاره الأوّل كان صورياً من دون أن يكون له واقع ، ففي قبول إقراره بعد ذلك خلاف بينهم ، وقد تقدّم مثله في مدعي الإقرار مواطاة .
(1) يظهر الحال فيه مما تقدّم .
فإن ادعاء الرجل ـ مثلاً ـ لزوجية امرأة ، يشتمل على اعتراف منه بعدم جواز تزوجه من اُمّها ، واُختها ، وبنتها إذا كان قد دخل بها . ومعه كيف يمكن أن يقال بجواز ذلك بمجرّد إنكاره ورجوعه عن اعترافه ، فإن الاقرار حجة عليه في جميع التقادير ولا مجال لرفع اليد عنه . وهكذا بالنسبة إلى المرأة لو كانت هي المدعية .
فالصحيح هو التفصيل بين ما يكون عليه وما يكون له ، فيثبت الأوّل خاصة لأن الاقرار حجة على جميع التقادير ، دون الثاني لكونه دعوى بعد الإقرار فلا أثر له ولا يسمع .
(2) ظهر مما تقدّم أنه لا فرق في الحكم بين رجوعه قبل إقامة البينة وبعدها ، فإنّ سماعه إنما يختص بما يكون عليه دون ما له .
(3) على ما تقتضيه إطلاقات وعمومات القضـاء . فإن مقتضاها عدم قبول قول
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) والظاهر أنه حينئذ ليس له إحلاف الزوج ولا الزوجة ، أما الزوج فيكفي له عدم علمه بالحال ، وأما الزوجة فلأنّ اعترافها بالزوجية لا أثر له حتى يكون لحلفها أثر ، وبذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة .
ــ[178]ــ
اليمين (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدّعي من غير بيِّنة ، لا سيما بعد كون المرأة مصدقة في دعواها ، كما دلّت عليه جملة من النصوص (1) .
مضافاً إلى مكاتبة الحسين بن سعيد الواردة في خصوص المقام ، أنه كتب إليه يسأله : عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان ، فسألها : لك زوج ؟ فقالت : لا فتزوّجها ثمّ إن رجلاً أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ فقال : «هي امرأته إلاّ أن يقيم البيّنة» (2) .
(1) وللنظر في ذلك مجال واسع ، فإن الظاهر من مكاتبة الحسين بن سعيد المتقدِّمة أن القضاء في المقام منحصر بالبيّنة ، بحيث لا يمكن الحكم بزوجيتها للمدعي إلاّ بها .
والوجه فيه أنه لا مجال لوصول النوبة في المقام إلى اليمين ، إذ الزوج ليس منكراً لما يدعيه الآخر كي يتوجه إليه اليمين ، فإنه لا يدعي إلاّ زوجية المرأة له استناداً إلى العقد عليها والمحكوم بالصحّة بحسب الظاهر ، لدعواها خلوها من البعل مع كونها مصدقة في ذلك شرعاً ، ومن دون أن ينفي ما يدعيه الآخر واقعاً .
ومن هنا فليس هو بمنكر كي يلزمه الحلف بمقتضى قواعد القضاء ، بل يكفيه في ترتيب آثار الزوجية عليها مجرد جهله بالحال والواقع ، كما هو مفروض الكلام .
وكذا الحال بالنسبة إلى المرأة . فإن اليمين إنما يتوجه على المنكر فيما إذا كان لاعترافه أثر ، بحيث لو أقرّ لكان إقراره مسموعاً ، فإذا لم يكن كذلك فلا وجه لتحليفه عند الإنكار . وحيث إنه لا أثر لاعتراف المرأة في المقام على ما سيأتي بيانه فلا معنى لتكليفها باليمين عند إنكارها .
وبعبارة اُخرى : إنّ المرأة في المقام لو لم تحلف وردّت اليمين إلى المدعي فحلف ، لم يكن للحاكم الحكم بزوجيتها للمدعي ، نظراً لكونها زوجة للغير ظاهراً ، فلا يسمع
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب 10 .
(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 23 ح 3 .
ــ[179]ــ
فان وجّه الدعوى على الامرأة فأنكرت وحلفت ، سقط دعواه عليها (1) . وإن نكلت أو ردّت اليمين عليه فحلف ، لا يكون حلفه حجة على الزوج ، وتبقى على زوجية الزوج مع عدمها (2) سواء كان عالماً بكذب المدّعي أو لا، وإن أخبر ثقة واحد بصدق المدّعي ، وإن كان الأحوط حينئذ طلاقها(3).
فيبقى النزاع بينه وبين الزوج ، فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضاً . وإن نكل أو ردّ اليمين عليه فحلف ، حكم له بالزوجية إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجية بعد الردّ عليه ، وإن كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجة . فيبقى النزاع بينه وبينها ، كما إذا وجّه الدعوى أوّلاً عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إقرارها المنافي لذلك ، وبهذا الملاك ليس للحاكم تحليفها باعتبار أنه ليس لها الإقرار بذلك .
والحاصل أن مثل هذه الدعوى لا تنفصل إلاّ بالبيّنة ، فإن أقامها المدعي فهو ، وإلاّ فلا أثر لإقرارها أو يمينها .
ومن هنا يظهر الحال فيما رتبه (قدس سره) من الفروع على هذا الحكم .
(1) يظهر من عبارته (قدس سره) هذه وما يأتي في جانب النزاع مع الزوج ، أن في المقام دعويين ، إحداهما متوجهة نحو الزوج والاُخرى نحو الزوجة ، وإنّ لكل دعوى حكمها . إلاّ أنّ الحال في ذلك يظهر مما تقدّم في التعليقة المتقدِّمة .
(2) أي عدم البيّنة للمدعي .
(3) استدلّ عليه في الكلمات بموثقة سماعة ، قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتع بها ، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إن هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : «إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه» (1) .
إلاّ أن هذه الموثقة أجنبية عن محلّ الكلام ، ولا دلالة لها على المدعى ، فإنها إنما تتضمّن لزوم المفارقة فيما إذا كان المدعي هو ثقة ، والحال إن المدعى استحباب الطلاق
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 23 ح 2 .
ــ[180]ــ
والحاصل أن هذه الدعوى على كل من الزّوج والزّوجة ، فمع عدم البيّنة إن حلفا سقط دعواه عليهما ، وإن نكلا أو ردّ اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه .
وإن حلف أحدهما دون الآخر ، فلكلٍّ حكمه . فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه . والزوجة لم تحلف بل ردت اليمين على المدعي أو نكلت وردّ الحاكم عليه فحلف ، وإن كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج ، إلاّ أنه لو طلقها أو مات عنها ردّت إليه ، سواء قلنا أن اليمين المردودة بمنزلة الإقرار ، أو بمنزلة البيّنة ، أو قسم ثالث . نعم ، في استحقاقها النفقة والمهر المسمّى على الزوج إشكال (1) خصوصاً إن قلنا أنه بمنزلة الإقرار أو البيّنة .
هذا كلّه إذا كانت منكرة لدعوى المدعي. وأما إذا صدقته وأقرّت بزوجيّته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج (2) ولكنّها مأخوذة بإقرارها ، فلا تستحق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيما إذا كان للمدعي شاهد ثقة .
وكيف كان ، فهذه الرواية وإن كانت موثقة من حيث السند ، إلاّ أنه لا بدّ من رد علمها إلى أهله ، وذلك للقطع ببطلان مضمونها .
إذ المراد من قوله (عليه السلام) : «فلا يقربها» إن كان هو ترتب جميع آثار الزوجية عليها ما عدا وطأها ، فمقطوع البطلان من جهة استلزامه الأمر بترك الواجب، أعني وطأها كل أربعة أشهر مرّة . وإن كان هو بطلان الزوجية وتقديم قول المدعي، كما يشهد له قوله (عليه السلام) في فرض عدم كون المخبر ثقة: «فلا يقبل منه» فمقطوع البطلان من جهة أن الدعاوي لا تثبت إلاّ بالبيّنة أو اليمين ، إذ القضاء لا يكون إلاّ بهما كما تدلّ عليه جملة من النصوص ، فلا فرق بين كون المدعي ثقة وعدمه .
والحاصل أنه لا مجال للمساعدة على ظاهر الرواية ـ ولا بدّ من ردّ علمها إلى أهله ـ للقطع ببطلانه ، ولأجل هذا حملها غير واحد من الأصحاب على الاستحباب ولا بأس به احتياطاً ورجاءً .
(1) يظهر الحال فيه أيضاً مما تقدّم في توجه اليمين عليها وقبول إقرارها .
(2) لكونها إقراراً واعترافاً في حق الغير، فلا يسمع ولا يثبت به بطلان الزوجية
ــ[181]ــ
النفقة ((1)) على الزوج ، ولا المهر المسمّى (1) بل ولا مهر المثل إذا دخل بها ، لأنها بغية بمقتضى إقرارها ، إلاّ أن تظهر عذراً في ذلك . وتردّ على المدعي بعد موت الزوج أو طلاقه إلى غير ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكومة بالصحّة ظاهراً .
(1) إن كان المراد بذلك أنه ليس للمرأة مطالبة الزوج بالمهر والنفقة ، فهو صحيح ولا بأس به . وأما إذا كان المراد به عدم ثبوت المهر والنفقة واقعاً ، بحيث يكون للزوج الامتناع عن إعطائها ذلك كما هو ظاهر عبارته (قدس سره) ، فهو في غاية الإشكال ولا يمكن المساعدة عليه بوجه .
والسر فيه أن الزوج حينئذ يعلم إجمالاً بحرمة الوطء أو وجوب دفع النفقة والمهر ، وهو يمنع من وطئها من دون المهر والنفقة ، لاستلزامه المخالفة القطعية والقطع بارتكابه المحرم ، ومن هنا فلا يجوز له وطؤها إلاّ بدفع المهر والنفقة .
نعم ، لا أثر لهذا العلم الإجمالي من جهة بطلان العقد وعدم جواز وطئه لها ، إذ المفروض أن العقد محكوم بالصحّة ظاهراً ، فيجوز له وطؤها ، غاية الأمر أنه ملزم بدفع المهر والنفقة إليها وإن لم يكن لها هي المطالبة بهما .
والحاصل أن المرأة حينئذ إنما لا تستحق المطالبة بهما ، وإلاّ فالزوج ملزم بتسليمها إليها ، فراراً من المخالفة القطعية للمعلوم إجمالاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لعلّه يريد بذلك أنها لا تستحق مطالبة النفقة والمهر لاعترافها بأنها بغية ، وأما الزوج فيجب عليه النفقة والمهر ، فإن الحكم بجواز الوطء مع عدم وجوب النفقة والمهر مخالف للتكليف المعلوم إجمالاً ، لكن قيام الحجّة على صحّة العقد يوجب انحلال العلم ، فإذا صحّ العقد وجبت النفقة والمهر لا محالة .
|