ــ[196]ــ
[ 3862 ] الثامنة : إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ، ثمّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل ، لم تسمع دعواها (1) .
نعم ، لو أقامت البيّنة على ذلك فُرِّق بينها وبينه (2) وإن لم يكن هناك زوج معين ، بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الإجمال .
[ 3863 ] التاسعة : إذا وكلاًّ وكيلاً في إجراء الصيغة في زمان معين ، لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان (3) إلاّ أن يحصل لهما العلم بإيقاعه . ولا يكفي الظن بذلك ، وإن حصل من إخبار مخبر بذلك ، وإن كان ثقة ((1)) (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فإنّ المستفاد من النصوص المتقدِّمة ، إنما هو حجية إخبارها بالنسبة إلى جواز التزويج . وأما بالنسبة إلى إبطال زوجية محكومة بالصحّة ظاهراً ، فلا دليل على حجية إخبارها فيه ، بل مقتضى كونه إقراراً في حق الغير عدم السماع .
نعم ، إخبارها هذا حجة بالنسبة إلى نفسها ، فلا تستحق المطالبة بالمهر والنفقة لاعترافها بكونها بغية ، وإن وجب على الزوج دفعهما إليها ، للعلم الإجمالي بوجوبهما أو حرمة الوطء ، على ما تقدّم بيانه مفصلاً في المسألة الثالثة من هذا الفصل ، فراجع .
(2) عملاً بأدلّة حجية البيّنة المحكمة في المقام من غير معارض .
(3) لاحتمال عدم وقوعه لنسيان أو غيره ، وحيث لم يحرز وقوعها فلا مجال لترتيب آثارها .
(4) على خلاف بينهم ، منشأه الخلاف في أن الأصل هل هو حجية خبر الثقة في الموضوعات إلاّ ما خرج بالدليل ، أو عدمها إلاّ ما خرج بالدليل ؟
وقد عرفت في الأبحاث الماضية أن الصحيح هو الأوّل ، باعتبار أن السيرة العقلائية التي هي عمدة الدليل على حجية خبر الثقة ، قائمة على الحجية في الشبهات الموضوعية والحكمية على حد سواء ، من دون أن يرد دليل على خلاف ذلك .
وأما خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سمعته يقول :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يبعد حجية قول الثقة وإن لم يحصل الظن منه .
ــ[197]ــ
نعم ، لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة (1) بل مطلقاً (2) لأن قول الوكيل حجّة فيما وُكِّلَ فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك . والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة» (1) .
فليس المراد بالبيّنة فيها هو المعنى الاصطلاحي في باب القضاء من الشاهدين أو الأربعة الشهداء أو الشاهد واليمين ، وإنما المراد بها مطلق ما يتبيّن به الأمر ويتضح به الحال ، وذلك لوضوح أنه لا ينحصر طريق الاستبانة بشهادة عدلين أو أربعة عدول فإن التبين يحصل بالإقرار وقول ذي اليد والاستصحاب ونحوها ، فلا دليل على اختلاف الحال في الشبهات الموضوعية عن الشبهات الحكمية ، باعتبار التعدّد في الاُولى دون الثانية .
والحاصل أنّ الصحيح هو كفاية اخبار الثقة الواحد وإن لم يكن وكيلاً ، لأن الأصل حجية خبره إلاّ ما ثبت بالدليل ، كما هو الحال في باب القضاء .
(1) بلا إشكال فيه للأولوية بعد أن كان قول غيره حجة .
(2) كما ذهب إليه جماعة ، باعتبار أنه من مصاديق القاعدة المعروفة «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» والمدعى عليها الإجماع ، بل أرسلها جماعة إرسال المسلمات .
إلاّ أن إثباتها بالإجماع التعبدي ـ على إطلاقها وكلّيتها ـ بعيد غاية البعد ، فإنّ جملة من الأصحاب لم يتعرّض إليها ، بل لم تذكر في كلمات من تقدّم على الشيخ (قدس سره) . على أنّ الصبي مالك للوصيّة ، لكن لا يسمع إقراره بها .
فالذي ينبغي أن يُقال : إنّ ما يكون إقراراً على النفس لا حاجة في إثبات حجيته إلى هذه القاعدة ، فإنه يكفينا فيه ما دلّ على نفوذ الإقرار على النفس ، من غير حاجة إلى إثبات الإجماع ونحوه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 17 كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، ب 4 ح 4 .
|