ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى- الجزء الثالث:النكاح   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6652


ــ[198]ــ


فصل

في أولياء العقد

   وهم الأب ، والجدّ من طرف الأب(1) ، بمعنى : أب الأب فصاعداً ، فلا يندرج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهكذا الحال بالنسبة إلى ما كان الإقرار بنفسه مصداقاً للإنشاء ، كما لو أخبر من له الفسخ بالفسخ ، أو أخبر الزوج في أثناء العدة عن الرجوع بزوجته ، فإنه خارج عن محل الكلام أيضاً ، حيث إنّ هذا الإخبار بنفسه يعتبر فسخاً ورجوعاً ، لأنه يبرز الاعتبار النفساني من غير حاجة إلى ثبوت رجوع سابق .

   هذا وقد نسب شيخنا الأنصاري (قدس سره) في رسالته في قاعدة «من ملك» إلى الشهيد (قدس سره) أنه استشكل في سماع إخبار الزوج عن الرجوع في أثناء العدّة (1) لكننا لم نعرف لذلك وجهاً .

   وأما في غير هذين الموردين ، فالظاهر هو السماع أيضاً ، لكن لا لما ذكروه ، بل للسيرة القطعية على عدم مطالبة الوكيل بالاثبات إذا أخبر عن العمل بوظيفته ، فإنه تسمع دعواه ويقبل قوله من دون أن يطالب بالبيِّنة .

   ومن هنا يظهر الحال في الأولياء ، فإنه تسمع دعواهم في ما لهم الولاية من دون أن يطالبوا بالإثبات .

فصل

في أولياء العقد

   (1) ثبوت الولاية لهما وللوصي والسيد والحاكم في الجملة من القطعيّات التي لا ينبغي الشك فيها ، وتدلّ عليه من النصوص جملة متضافرة نتعرض إليها في ضمن المسائل القادمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر كتاب النكاح للشيخ الأنصاري 20 : 167 ـ 168 طبع المؤتمر العالمي .

ــ[199]ــ

فيه أب اُم الأب (1) والوصي لأحدهما مع فقد الآخر ، والسيد بالنسبة إلى مملوكه والحاكم . ولا ولاية للاُم (2) ولا الجد من قبلها ، ولو من قبل اُم الأب ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) ويقتضيه ـ مضافاً إلى أصالة عدم ثبوت ولاية لأحد على غيره إلاّ من خرج بالدليل ، باعتبار أن نفوذ العقد يحتاج إلى الدليل ، وإلاّ فهو محكوم بالبطلان ـ مفهوم صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال : «إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم» (1) . فإن مقتضاه انحصار الولاية فيهما ، وعدم ثبوتها لغيرهما على الإطلاق .

   وكيف كان ، فالحكم مما لا خلاف فيه ، إلاّ ما ينسب إلى ابن الجنيد (قدس سره) من الالتزام بثبوت الولاية له أيضاً ، مستدلاً ببعض النصوص الواردة في ولاية الام (2) وستعرف الحال فيها عند التعرض لها في التعليقة الآتية .

   (2) كما يقتضيه الأصل ، بل الإجماع المحكي في كلمات غير واحد ، حيث لم يخالف فيه إلاّ ابن الجنيد ، وقد يستدل له برواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلاّ برضا منها» (3) حيث إن ظاهرها عدم اختصاص الولاية للأب وثبوتها للاُم أيضاً .

   إلاّ أنه مندفع بأنها ـ مضافاً إلى معارضتها للروايات الصحيحة المستفيضة الدالة بمجموعها على دوران أمر الجارية بين أن يكون بيدها مستقلة ، أو يكون بيد أبيها مستقلاً ، أو يكون بيدهما معاً ، حيث إن المستفاد منها أنه ليس للاُم من أمرها شيء  ـ لا دلالة لها على انفراد الاُم في الولاية عليها ، بل غاية ما تدلّ ثبوت الولاية لها منضمة إلى الأب ، وهو مخالف للإجماع المحقق القائم على استقلال الأب في الولاية وعدم وجود ضميمة في ولايته .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 12 ح 1 .

(2) مجموعة فتاوى ابن الجنيد : 252 مسألة 2 .

(3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب9 ح 3 .

ــ[200]ــ

ولا الأخ (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والذي يهون الخطب أن هذه الرواية ضعيفة سنداً، وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالموثقة ، فإن إبراهيم بن ميمون لم يرد فيه مدح فضلاً عن التوثيق .

   فالرواية ساقطة من هذه الجهة ، ولا تصلح للاستناد إليها .

   (1) بلا خلاف فيه ، ويقتضيه الأصل .

   نعم ، ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن (الّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال: «هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز»(1) . وقد عبّر عنها بالخبر ، وهو مشعر بضعف سندها . ثمّ ناقشها بلزوم تأويلها أو حملها على التقيّة ، حيث ذهب العامّة إلى ثبوت الولاية له عند عدم الأب (2) .

   إلاّ أنه قد ورد التعبير عنها في كلمات بعضهم بالصحيحة .

   والصحيح هو ما يظهر من كلام صاحب الجواهر (قدس سره) ، فإن هذه الرواية ضعيفة ، فإن أحمد بن محمد بن عيسى يرويها عن البرقي أو غيره ، وحيث لم يعرف ذلك الغير تكون الرواية ضعيفة .

   وكيف كان ، فلا أثر لهذا النص بالخصوص ، إذ قد ورد مضمونها في جملة كبيرة من الأخبار المعتبرة ، بل في بعضها التصريح بثبوت الولاية له (3) .

   غير أن هذه الروايات على كثرتها لا بدّ من تأويلها والتصرف فيها ، بحملها على ما إذا كان الأخ وكيلاً عنها ، أو إلغائها وحملها على التقية ، للإجماع والقطع بعدم ثبوت الولاية له عليها . إذ كيف يمكن أن تكون للأخ ولاية عليها ، ولو في خصوص فرض عدم وجود الأب ، مع عدم ذهاب أحد منا إلى ذلك على الإطلاق ! فإنّ فرض تصدي الأخ لشؤون اُخته خارجاً ليس بفرض نادر ، والحال أنه لم يذهب إلى ثبوت الولاية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 8 ح 4 .

(2) الجواهر 29 : 171 .

(3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 8 .

 
 

ــ[201]ــ

والعم (1) والخال (2) وأولادهم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  له أحد من الأصحاب .

   ومن هنا فهذه الروايات مقطوعة البطلان .

   على أن في المقام روايتين صحيحتين تدلاّن على عدم ثبوت الولاية للأخ :

   إحداهما : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سئل عن رجل يريد أن يزوج اُخته ، قال : «يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لا يزوّجها» (1) .

   ثانيتهما : صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، في رجل يريد أن يزوّج اُخته ، قال : «يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوِّجها ، فإن قالت : زوّجني فلاناً ، زوّجها ممن ترضى» (2) .

   فإن تلك الروايات معارضة لهاتين الصحيحتين، ولو لم نقل بترجيح هاتين، فلا أقلّ من التساقط بالمعارضة والرجوع إلى مفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة الدالّ على عدم ثبوت الولاية لغير الأب، عدا من خرج بالدليل، أو الأصل المقتضي للفساد.

   (1) ويقتضيه  ـ مضافاً إلى الأصل ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة ـ خصوص رواية محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : ما تقول في صبية زوّجها عمها فلما كبرت أبت التزويج ؟ فكتب لي : «لا تكره على ذلك والأمر أمرها» (3) .

   وهذه الرواية وإن عبر عنها في الجواهر بالصحيحة (4) إلاّ أنها ضعيفة السند ، فإن محمّد بن الحسن الأشعري إنما هو محمد بن الحسن بن خالد الأشعري المعروف بـ (الشنبولة) ، وهو ممن لم يرد فيه توثيق .

   (2) إجماعاً ، كما يقتضيه الأصل ، ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة ، ومنه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 4 ح 4 .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 7 ح 1 .

(3) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 6 ح 2 .

(4) الجواهر 29 : 170 .

ــ[202]ــ

   [ 3864 ] مسألة 1  : تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين (1) والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ (2) بل والمنفصل على الأقوى (3) . ولا ولاية لهما على البالغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يظهر الحال في أولادهم .

   (1) بلا إشكال . والروايات الدالّة على ثبوتها مستفيضة ، بل لا خلاف فيه إلاّ ما يُنسب إلى ابن أبي عقيل من إنكار ولاية الجدّ وكأنه استند في ذلك إلى النصوص الدالة على حصر الولاية في الأب . إلاّ أنه لا بدّ من رفع اليد عن هذه الروايات ، وذلك للنصوص الكثيرة الدالة صريحاً على نفوذ عقد الجد على ابنه ـ أعني والد البنت ـ وأنه يقدم إنكاح الجد للبنت على إنكاح الأب لها ، فإنها تقتضي أولوية ولاية الجد على ولاية الأب ، كما لا يخفى .

   والحاصل أن إنكار ولاية الجد بعد الالتفات إلى هذه النصوص ، ليس في محله ولا يمكن المساعدة عليه .

   (2) بلا خلاف فيه بينهم ، بل قد حكي عليه الاتفاق والإجماع .

   (3) وفاقاً للمحقق في الشرائع(1) وصاحب الجواهر(2) وشيخنا الأعظم في رسالة النِّكاح(3) . وهو الصحيح ، لعدم الفرق في الجنون بين المتصل بالبلوغ والمنفصل عنه فإن حالهما واحد من حيث ثبوت الولاية ، فالدليل المقتضي لثبوتها في الأوّل هو بعينه يقتضي ثبوتها في الثاني .

   اللّهمّ إلاّ ان يثبت إجماع على الخلاف ، لكنه وبالمعنى المعتبر ـ أعني كشفه عن رأي المعصوم (عليه السلام) ـ غير ثابت جزماً ، وذلك لكونه معلوم المدرك . فإن الأصحاب إنما التزموا بثبوتها عند اتصال الجنون بالبلوغ من جهة التمسك باستصحاب بقاء الولاية ، باعتبار أنها كانت ثابتة قبل البلوغ جزماً ، فإذا شك حين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرائع الاسلام 1 : 325 .

(2) الجواهر 29 : 186 .

(3) رسالة النكاح 20 : 177 ـ 178 طبع المؤتمر العالمي .

ــ[203]ــ

البلوغ في ارتفاعها كان مقتضى الاستصحاب هو الحكم باستمرارها . وهذا بخلاف صورة الانفصال ، حيث إن الولاية قد ارتفعت بالبلوغ يقيناً ، غاية الأمر أنه يشك في ثبوتها بعد ذلك نتيجة لطرو الجنون ، فلا مجال للتمسك بالاستصحاب .

   لكن لا يخفى ما في هذا الاستصحاب من خلل ، فإنه من استصحاب الحكم الكلي وقد تقدّم في محلِّه عدم جريانه مفصلاً .

   على أنه يعتبر في الاستصحاب اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة ، ولا ينبغي الشك في فقدان هذا الشرط في المقام ، فإن الصغر والكبر كالحضر والسفر موضوعان مختلفان بنظر العرف . ومن هنا فلو فرضنا ثبوت حكم الصغر للكبر ، أو الحضر للسفر ، فليس ذلك من استمرار ذلك الحكم وبقائه ، وإنما هو حكم آخر مماثل للحكم الأوّل .

   وبعبارة اُخرى : إنّ الولاية المسببة عن الصغر قد زالت جزماً ، وإنما الشك في ثبوت ولاية جديدة غير الولاية الاُولى ، فلا يفرق الحال فيها بين ما كان متصلاً بالصغر وما كان منفصلاً عنه . وإن لم يقم الدليل عليها ، فلا تثبت في كلتا الحالتين أيضاً .

   هذا وقد استدل شيخنا الأعظم (قدس سره) على ثبوتها بنحو الإطلاق (1) بما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «إذا كانت المرأة مالكة أمرها ، تبيع وتشتري وتعتق وتعطي من مالها ما شاءت ، فإن أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليها . وإن لم تكن كذلك ، فلا يجوز تزويجها إلاّ بأمر وليها» (2) حيث إن من الواضح أن المجنونة من أظهر مصاديق التي لا تملك أمرها .

   والظاهر أنه لا وجه للمناقشة في دلالتها ، من جهة أنها لم تتعرّض لإثبات من هو وليّها ، وهل هو أبوها أو جدّها أو الحاكم ؟ وذلك لأن الظاهر من كلمة «وليّها» هو من يتصدّى لاُمورها وشؤونها في غير النِّكاح ، ومن هنا فاحتمال كونه الحاكم بعيد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب النكاح 20 : 175 طبع المؤتمر العالمي .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 9 ح 6 .

ــ[204]ــ

جدّاً ، كما استبعده شيخنا الأعظم (قدس سره) أيضاً (1) . على أن الظاهر من إضافة الولي إلى الضمير العائد لها إرادة الولي المختص بها ، ومن الواضح أنه إنما هو الأب والجد لأنهما اللذان يختصان بإدارة شؤونها ، وأما الحاكم فليس بولي مختص لها .

   وعلى هذا فالمناقشة في دلالة النص غير وجيهة .

   نعم ، الرواية ضعيفة سنداً ، من جهة أن علي بن اسماعيل الميثمي وإن كان ممدوحاً من حيث إنه من أجلاّء المتكلمين ، بل الظاهر أنه أوّل من كتب في الإمامة ، إلاّ أنه لم يرد فيه توثيق من حيث الرواية .

   هذا والذي ينبغي أن يقال : إن السيرة القطعية قائمة على قيام الأب والجد بإدارة شؤون المجنون والمجنونة في النكاح وغيره ، من دون أن يثبت عن ذلك ردع .

   ومن هنا فتكون ولاية النكاح لهما ، حتى وإن ثبت كون الحاكم ولياً لمن لا ولي له .

   على أنه لم تثبت ولاية للحاكم إلاّ في الاُمور الحسبية التي ينبغي تحققها في الخارج وتقتضي الحاجة والضرورة وجودها ، وذلك من باب أن الحاكم هو القدر المتيقن . وأما غيرها من الاُمور كتزويج المجنونة ، فلا موجب للقول بثبوت ولاية الحاكم له . ومن هنا فإذا انتفت ولاية الحاكم ثبتت الولاية للأب والجد ، للقطع واليقين بانحصار الأمر فيهما . حيث إنها ليست لغيرهما جزماً .

   هذا كلّه مضافاً إلى قوله تعالى : (إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) (2) .

   فإنّ هذه الآية الكريمة وبملاحظة النصوص الكثيرة الواردة في تفسير (الَّذِي بِيَدهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) بالأب والجد والأخ ، ظاهرة الدلالة في ثبوت الولاية لهم عليها بقول مطلق . نعم ، خرج الأخ بالدليل الخاص والإجماع . وخرجت الثيب المالكة أمرها الباقي بالنص فيبقى بما في ذلك المجنونة تحت الإطلاق .

   ثمّ إن الأصحاب وإن ذكروا خلو النصوص من حكم المسألة ، وهو كذلك إن اُريد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب النكاح 20 : 175 طبع المؤتمر العالمي .

(2) سورة البقرة 2 : 237 .

ــ[205]ــ

بها النصوص الخاصّة ، أعني ما هو وارد في الفرض بالذات ، إلاّ أن في النصوص ما يمكن الاستدلال به على المدعى :

   كصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : «ليس لها مع أبيها أمر ، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة» (1) .

   وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟ قال : «نعم ، ليس يكون للولد أمر إلاّ أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلاّ أن تستأمر»(2) .

   وغيرهما مما دل على نفوذ عقد الأب على ابنته ، أو الوالد على ولده . فإن مقتضى إطلاقها نفوذ عقده عليهما على الإطلاق ، إلاّ ما خرج بالدليل كالبنت الثيب والولد البالغ الرشيد . وحيث إنه لا دليل على خروج الصغيرة أو المجنونة والصغير أو المجنون فمقتضى الإطلاق ثبوت الولاية عليهم .

   وأوضح من كل هذه دلالة ما ورد في باب الطلاق من أن الولي بمنزلة السلطان كصحيحة أبي خالد القماط ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : «ولم لا يطلق هو» ؟ قلت : لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غداً لم اُطلّق ، أو لا يحسن أن يطلق ، قال : «ما أرى وليّه إلاّ بمنزلة السلطان» (3) .

   أو ما دل على أنه بمنزلة الإمام (عليه السلام) ، كروايته عنه (عليه السلام) أيضاً في طلاق المعتوه ، قال : «يطلق عنه وليّه ، فإني أراه بمنزلة الإمام عليه» (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 9 ح 7 .

(2) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 9 ح 8 .

(3) الوسائل ، ج 22 كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ب 35 ح 1 .

(4) الوسائل ، ج 22 كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ب 35 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net