ــ[253]ــ
وكذا لا ولاية للمملوك ولو مبعضاً على ولده ، حراً كان أو عبداً (1) بل الولاية في الأوّل للحاكم (2) وفي الثاني لمولاه .
وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أمّا مع حرية الولد ، فلأنّ العبد حتى ولو كان مبعضاً ، فهو لا يقدر على شيء وممنوع من التصرف في نفسه فضلاً عن غيره . وأما مع رقيته فالأمر أوضح ، فإن أمره بيد مولاه وليس للأب ولاية عليه حتى ولو كان حراً ، فإن ولايته إنما هي بلحاظ ولده الصغير أو بنته البكر وبالنسبة إليهما خاصة ، وأما بالنسبة إلى مالكهما فدليل ولايته قاصر الشمول له .
(2) تقدّم الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل ، وقد عرفت أن الولد إذا كان كبيراً فهو مستقل في أمره يفعل ما يشاء ، وأما إذا كان صغيراً فلا ولاية للحاكم عليه ، إلاّ فيما تقتضيه المصلحة الملزمة ويعلم من الشارع وجوب التصدي إليه وتحقيقه ، وأما في غير ذلك فلا دليل على ولاية الحاكم عليه .
(3) بلا خلاف فيه ، بل الظاهر من كلماتهم أنه من الواضحات المتسالم عليها .
وقد استدلّ عليه في بعض الكلمات بجملة من الآيات الكريمة والنصوص الشريفة كقوله تعالى : (لَنْ يَجْعلَ اللهُ لِلكَافِرينَ علَى المُؤمِنينَ سَبيِلاً) (1) . وقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (2) .
وقد تعرّض شيخنا الأعظم (قدس سره) إلى مناقشة دلالة هذه النصوص مفصّلاً ولقد أجاد (قدس سره) فيما أفاد . فإن السبيل المنفي في الآية المباركة إنما هو الحجّة لا التسلّط عليه ، ولذا يثبت للكافر السلطنة على أجيره المسلم ، حيث يجب عليه تنفيذ ما استأجره عليه . وعلو الإسلام لا يستلزم عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم .
فالعمدة في الاستدلال أمران :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) النساء 4 : 141 .
(2) الوسائل ، ج 26 كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، ب 1 ح 11 .
ــ[254]ــ
فتكون للجدّ إذا كان مسلماً (1) وللحاكم إذا كان كافراً أيضاً (2). والأقوى(3) ثبوت ولايته على ولده الكافر ((1)) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأوّل : انصراف الأدلّة . فإن المتفاهم العرفي منها كون الولاية من جهة احترامهم وأداء حقوقهم ، فلا تشمل الكافر الذي يجب عدم موادته والابتعاد عنه .
الثاني : قاعدة الإلزام . فإنّ الكفار وبحسب ما هو معلوم من الخارج لا يلتزمون بجواز إنكاح الصغير مطلقاً ، كما لا يلتزمون بالولاية على بناتهم الأبكار وتوقف نكاحهنّ على إذنهم ، وحينئذ فمقتضى هذه القاعدة سقوط الولاية عنه ، والالتزام بصحّة نكاحها من غير إذنه .
(1) لعموم أدلة ولايته .
(2) قد عرفت الكلام في ولاية الحاكم ، فلا نعيد .
(3) وهو إنما يتمّ فيما إذا كان الزوج مسلماً ، وكان المستند في نفي ولاية الكافر على ولده المسلم قوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعلَ اللهُ للكَافِريِنَ علَى المؤمِنينَ سَبِيلاً) أو قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم : «الإسلام يَعْلو ولا يُعْلى عليه»(2) فإنه حينئذ يمكن أن يقال بثبوت ولايته عليه ، لعدم شمول الدليلين له .
وأمّا إذا كان الزوج كافراً ، أو كان المستند في نفيها عنه انصراف أدلّة الولاية عن الكافر أو قاعدة الإلزام ـ كما عرفت أنه هو الصحيح ـ ففيما أفاده (قدس سره) إشكال بل منع . فإن الزوج إذا كان كافراً لم يعتبر في نكاحهما شيء من شرائط الاسلام من إذن الأب أو غيره ، فإنّ لكل قوم نكاحاً . وكذا لو كان مسلماً ، ولكن كان المستند في النفي ما اخترناه ، فإنّ مقتضاه هو الحكم بالصحّة سواء أرضي الأب أم لم يرض ، لعدم الولاية له بمقتضى انصراف الأدلة وقاعدة الإلزام ، فإنهما شاملان للمقام أيضاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال بل منع .
(2) سنن البيهقي 6 : 205 ، فيض القدير 3 : 179 ، الفردوس بمأثور الخطاب 1 : 116 ح 395 .
|