ــ[255]ــ
ولا يصحّ تزويج الولي في حال إحرامه ، أو إحرام المولى عليه(1) سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأنّ تصرّفه مقيد بكونه مشروعاً ، فإذا لم يكن كذلك لكون الولي أو المولى عليه محرّماً ، لم يكن له ولاية عليه وحكم ببطلانه ، لما دلّ على أن المحرّم لا يتزوّج ولا يزوّج . وليس هذا لقصور في ولايته ، وإنما القصور في الفعل الصادر منه ، فهو نظير تزويج الخامسة أو ذات البعل .
(2) سواء أكان التوكيل في حال الإحرام ، ام كان في حال إحلاله ، مع وقوع العقد في حال الإحرام .
واستدلّ عليه بأنّ الوكيل نائب عن الموكل ، وفعله فعله لانتسابه إليه حقيقة .
ومن هنا فإذا صدر العقد من الوكيل في زمان لم يكن الموكل أهلاً له لكونه محرّماً حكم ببطلانه ، لانتساب العقد إليه وهو محرّم .
وقد أورد عليه بأنه لا يتمّ فيما إذا كان التوكيل قبل الإحرام ، إذ لم يصدر من الموكل بعد إحرامه ما هو حرام بالنسبة إليه ، ومجرد انتساب العقد إليه في ذلك الحال لا يقتضي بطلانه .
إلاّ أنه مدفوع بأن العبرة في البطلان إنما هي في انتساب العقد إليه في حال كونه محرماً ، وحيث إنه لا إشكال فيه في المقام ، إذ لا انتساب إليه قبل الإحرام ، حكم ببطلانه لا محالة . ولذا لا يحتمل الحكم بالصحّة في فرض اختصاص الوكالة بحالة الإحرام .
لكن الظاهر عدم تمامية ما استدل به على المدعى في كلا الفرضين . وذلك لأن فعل الوكيل إنما يكون فعل الموكل فيما إذا كان العقد والوكالة صحيحة ، فإنه حينئذ ينتسب كل ما يصدر من الوكيل إلى الموكل حقيقة . وأما إذا كانت الوكالة باطلة كما هو الحال في المقام ، باعتبار أنه ليس لأحد التوكيل فيما ليس له القيام به مباشرة ، فلا معنى لانتساب فعل الغير إليه حقيقة واعتباره فعلاً له .
والحاصل أن بطلان العقد في المقام ليس من جهة أن فعل الوكيل فعل الموكل
ــ[256]ــ
نعم ، لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ، ليوقع العقد بعد الإحلال (1) .
[ 3880 ] مسألة 17 : يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عيّنه الموكل من حيث الشخص ، والمهر ، وسائر الخصوصيات ، وإلاّ كان فضولياً (2) موقوفاً على الإجازة . ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل (3) من سائر الجهات . ومع التعدي يصير فضولياً (4) . ــــــــــــــــــ
حقيقة وهو محرم ، وإنما هو لأجل بطلان الوكالة وكون من صدر منه العقد أجنبياً بالمرة ، باعتبار أن الولي لما لم يكن له القيام بالعقد في ذلك الحال مباشرة ، لم يكن له تفويضه إلى غيره .
(1) لعمومات الأدلة السالمة عن المخصص أو المعارض .
(2) لأن ما وكله فيه لم يقع في الخارج ، وما وقع منه لم يكن وكيلاً فيه .
(3) لانصراف التوكيل عرفاً إلى ما فيه مصلحة للموكل .
(4) لما تقدّم .
|