[ 3882 ] مسألة 19 : لا يشترط في الإجازة لفظ خاص ، بل يقع بكل ما دلّ على إنشاء الرِّضا بذلك العقد (2) بل تقع بالفعل الدالّ عليه (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــ (2) إذ لا يعتبر فيها إلاّ ما يكشف عن إسناد المجيز للعقد السابق إلى نفسه وإقراره به ، فإنه يكفي في الحكم بصحّة ذلك العقد من دون أن تكون خصوصيّة في الكاشف . ومن هنا فلا يعتبر فيها اللفظ فضلاً عن صيغة معينة ، حتى ولو قلنا باعتبار اللفظ الصريح في العقد بدعوى أن العقد لا يصدق إلاّ به ، فإنّ العبرة في الإجازة إنما هي بانكشاف رضاه كيف اتفق ، كما هو واضح .
(3) وقد ذهب جماعة إلى اعتبار اللفظ فيها ، تارة بدعوى أنها بمنزلة العقد الجديد ، واُخرى بدعوى أن الاستقراء يقتضي اعتبار اللفظ فيما يقتضي اللزوم .
إلاّ أن للتأمل في كلا هذين الوجهين مجالاً .
أمّا الأوّل : فهو مصادرة على المدعى ، فإن الإجازة ليست عقداً ولا هي بمنزلته وإنما هي إبراز للرضا به .
وبعبارة اُخرى : إنّ قياس الإجازة بالعقود قياس مع الفارق . فإنّها ليست بعقد
ــ[264]ــ
[ 3883 ] مسألة 20 : يشترط في المجيز علمه ((1)) بأنّ له أن لا يلتزم بذلك العقد (1) . فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به ، لم يكْفِ في الإجازة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإنما هي موجبة لاستناد العقد السابق إليه . ومن هنا فاعتبار اللفظ في العقود لو قيل به ، لا يقتضي اعتباره في الإجازة أيضاً .
وأمّا الثاني : فهو غير ثابت ولا دليل عليه ، وقد ذكرنا في محله أنّ الأظهر لزوم المعاطاة ، والحال أنها خالية من اللفظ . على أنّ الاستقراء ليس بحجة ، فإنّه ليس من الأدلّة الشرعية .
إذن فلا دليل على اعتبار اللفظ في الإجازة ، وإنما العبرة باستناد العقد السابق إليه كيفما اتفق ، وإن كان ذلك بالفعل أيضاً .
هذا بل يمكن استفادة ما ذكرناه من بعض النصوص ، كالتي دلّت على أن سكوت البكر إقرارها ، إذ لا يبعد دعوى إطلاقها لفرض الفضولي أيضاً . ويؤيده ما ورد في تزويج العبد من غير إذن مولاه ، حيث حكم (عليه السلام) بأنّ سكوت المولى بعد علمه إقرار منه (2) .
وكيف كان ، فالعمدة في المقام عدم الدليل على اعتبار اللفظ .
(1) الظاهر أنه لا دليل على هذا الاشتراط ، إذ العبرة إنما هي باستناد العقد السابق إليه . ومن هنا فيكون الحال في اعتقاد لزوم العقد ، كالحال فيما ذكره (قدس سره) بعد ذلك من اعتقاد لزوم الإجازة. فإنّ إجازته إذا لم تكن من جهة رضاه بالعقد، بأن كان من جهة رضاه بحكم الله سبحانه وتعالى وإن كان هو كارهاً له ، فلا أثر لها لأنه في الحقيقة لم يجز العقد ، فإنّ ما رضي به ـ أعني حكم الله سبحانه ـ غير متحقق في الخارج ، وما هو متحقق في الخارج ـ أعني العقد ـ لم يجزه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) العبرة في صحّة العقد إضافته إليه بإجازته ورضاه بذلك العقد حقيقة ، ولا يعتبر في ذلك علمه بأنّ له ذلك .
(2) الوسائل 21 : 117 ، باب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 26671 ، 26673 .
ــ[265]ــ
نعم ، لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد ، فأجاز ، فإن كان على وجه التقييد لم يكف (1) وإن كان على وجه الداعي يكون كافياً (2) . ــــــــــــــــــــ
نعم ، إذا كانت إجازته من جهة رضايته بالعقد واقعاً ، ومع قطع النظر عن كونه لازماً أو غير لازم وإن كان هو يعتقد لزومه ، فهي نافذة ومؤثرة باعتبار أنها غير مقيدة به .
والحاصل أن العبرة في نفوذ الإجازة وصحتها إنما هي باستناد العقد السابق بها إليه ، وأما اعتقاد اللزوم وعدمه فهو أجنبي بتمام معنى الكلمة عنها .
(1) لانتفاء المقيد بانتفاء القيد لا محالة .
(2) فإن تخلّف الداعي لا يؤثر شيئاً .
|