ــ[289]ــ
بامرأة والآخر ببنتها ((1)) (1) أو اُمها أو اُختها . وكذا الحال إذا زوّجت نفسها من رجل وزوجها وكيلها من آخر ، أو تزوّج بامرأة وزوّجه وكيله باُخرى لا يمكن الجمع بينهما .
ولو ادّعى أحد الرّجلين المعقود لهما السبق ، وقال الآخر : لا أدري من السابق وصدقت المرأة المدعي للسبق ، حكم بالزوجية بينهما لتصادقهما عليها (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وهو إنما يتم بناءً على ما ذهب إليه المشهور واختاره الماتن (قدس سره) من حرمة الجمع بين الاُم والبنت . وأما بناءً على ما اخترناه ، من اختصاص حرمة البنت بفرض الدخول بالاُم ، فالمتعين هو الحكم بصحّة عقد البنت وبطلان عقد الاُم ، سواء أكان عقدها متقدماً أم مقارناً أم متأخراً .
(2) والحق لا يعدوهما ، فيؤخذ كل منهما بإقراره بالنسبة إلى ما للآخر عليه من حقوق ، بل تقتضيه السيرة القطعية حيث يحكم بزوجية كل متصادقين عليها من دون أن يطالبا بالبينة أو اليمين ، بل لا يبعد كونه من مصاديق كبرى تصديق المدعي إذا لم يكن له معارض .
والله ولي العصمة .
إلى هنا انتهى ما أفاده سماحة آية الله العظمى الإمام ـ الوالد ـ أدام الله ظله العالي على رؤوس المسلمين مناراً للإسلام وذخراً لهم ، في مجلس درسه الشريف شرحاً على كتاب النكاح من العروة الوثقى .
والحمد لله على توفيقه لي في الحضور والكتابة ، وأسأل الله عزّ وجلّ أن يطيل عمر سيِّدنا ـ دام ظلّه ـ لإحياء فقه آل محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وتراثهم الخالد وأن يوفقني للحضور والفهم والكتابة ، إنه سميع مجيب .
وكان الفراغ من تسويده في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم الحرام سنة أربعمائة وثلاث بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة ، وصلّى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر أنّ عقد البنت صحيح وعقد الأُم باطل كما تقدّم .
ــ[290]ــ
|