ــ[6]ــ
قليلاً كان الدم أو كثيراً (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكيف كان فلا مناقشة في شمولها لمطلق الدماء إلاّ أنها مختصة بدم الحيوان ، لأنه الذي يتلوث به منقار الطيور ولا تشمل الدم النازل من السماء آية كما في زمان موسى (عليه السلام) أو الموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء (عليه السلام) . هذا على أن للمناقشة الصغروية في مثله مجالاً واسعاً ، لاحتمال أن يكون الدم إسماً لخصوص المائع الأحمر المتكوّن في خصوص الحيوان دون ما خرج من الشجر أو نزل من السماء ونحوهما ، فاطلاق الدم على مثلهما إطلاق مسامحي للمشابهة في اللون .
(1) لأنّ مقتضى الوجهين المتقدمين هو الحكم بنجاسة كل ما صدق عليه أنه دم ، وخالف في ذلك الشيخ (1) وجماعة وذهبوا إلى عدم نجاسة الدم القليل الذي لا يدركه الطرف ، نظراً إلى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه هل يصلح له الوضـوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شـيئاً يسـتبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئاً بيناً فلا تتوضأ منه ...» (2) .
ويندفع بأن الصحيحة لا دلالة لها على طهارة ما لا يدركه الطرف من الدم ، لعدم فرض إصابة الدم لماء الاناء وإنما فرض فيها إصابته للاناء ، ومن هنا حكم (عليه السلام) بعـدم البأس بالماء وقد قدّمـنا تفصيل الجـواب عن هذه الصـحيحة في بحث انفعال الماء القليل ، فراجع (3) .
ثم إن في المقام خلافاً ثانياً وهو عدم نجاسة ما دون الحمصة من الدم ذهب إليه الصدوق(4) (قدس سره) ولعلّه استند في ذلك إلى رواية الفقه الرضوي : «وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلاّ أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاستبصار 1 : 23 ذيل الحديث 57 .
(2) الوسائل 1 : 150 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1 .
(3) شرح العروة 2 : 144 .
(4) الفقيه 1 : 42 / 165 .
|