ــ[350]ــ
فصل
في الموصى به
تصحّ الوصيّة بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل ، من عين، أو منفعة، أو حقّ قابل للنقل(1). ولا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلاً أو قوة . فتصحّ الوصيّة بما تحمله الجارية أو الدابّة أو الشجرة (2) وتصحّ بالعبد الآبق منفرداً (3) ولو لم يصحّ بيعه إلاّ بالضميمة .
ولا تصحّ بالمحرّمات(4) كالخمر والخنزير ونحوهما ، ولا بآلات اللهو ، ولا بما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
في الموصى به
(1) لإطلاقات أدلّة الوصـيّة ، وعمدتها قوله تعالى : (كُتِبَ علَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوصيّة)(1) . فإنّ المستفاد منها كون العبرة في نفوذ الوصيّة بصدق ما ترك على الموصى به ، وهو صادق على الأعيان والمنافع والحقوق القابلة للانتقال التي يخلفها المكلف بعد وفاته .
(2) للإطلاقات . فإنّ الوصيّة إنما تتعلق بثلث ما ترك لا ثلث ما هو موجود حينها ، كما يشهد له تأخر الإرث عنها ، وعلى هذا الأساس يدخل ما يتجدد له من الملك بعدها فيها .
نعم ، لو أوصى بثلث ما هو موجود عنده بالفعل ، لم يدخل الملك المتجدد في ضمنها .
(3) لما تقدّم من إطلاق دليل النفوذ ، وعدم الدليل على التقييد .
(4) لأنها لا تكون مملوكة له ولا متعلّقة لحقه ، ومعه فلا تدخل في عنوان ما ترك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة البقرة 2 : 180 .
|