الانتفاع بالميتة 

الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5774


أمّا المقام الأوّل : فإنّ مقتضى الأصل الأوّلي هو جواز الانتفاع بالميتة إلاّ أنّ المشهور إنّما هو حرمة الانتفاع بها ، ففي النهاية : بيع الميتة والتصرف فيها والتكسّب بها حرام(1)، وفي المراسم : التصرّف في الميتة ببيع وغيره حرام(2)، وفي الجواهر : لا يجوز الانتفاع بشيء من الميتة ممّا تحلّه الحياة فضلا عن التكسّب(3)، وعليه فتاوى أكثر العامة(4).

ثم إنّ المهم هنا صرف عنان الكلام إلى الروايات الخاصّة الواردة في ذلك وهي على طائفتين : الاُولى تدلّ على حرمة الانتفاع بالميتة ، والثانية على جواز الانتفاع بها .

أمّا الطائفة الاُولى فهي متظافرة ، منها : مكاتبة قاسم الصيقل(5) فإنّه سأل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النهاية : 364 .

(2) المراسم : 170 .

(3) الجواهر 22 : 17 .

(4) في شرح فتح القدير 6 : 63 منع عن بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ لأنها غير منتفع بها وتمسّك في ذلك بقوله (صلّى الله عليه وآله) : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب » .

وفي سبل السلام 3 : 7 نسب إلى الأكثر أنه لا ينتفع من الميتة بشيء إلاّ بجلدها إذا دبغ ، ثمّ حكم بحرمة بيعها لتحريمها .

(5) قال : « كتبت إلى الرضا (عليه السلام) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابي ، فاُصلّي فيها ؟ فكتب (عليه السلام) إليّ : اتّخذ ثوباً لصلاتك . فكتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إلخ ، فكتب (عليه السلام) : ... فإن كان ما تعمل وحشياً ذكيّاً فلا بأس » . وهي ضعيفة بالقاسم ومعلّى البصري . راجع الوسائل 3 : 489 / أبواب النجاسات ب49 ح1 ، 462  : ب34 ح4 ، والكافي 3 : 407 / 16 ، والوافي 6 : 206 / 16 .

ــ[97]ــ

الإمام (عليه السلام) عن جواز جعل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ، فكتب (عليه السلام) : « فإن كان ما تعمل وحشياً ذكيّاً فلا بأس » فإنّ مفهومها يدلّ على حرمة الانتفاع بجلود غير الذكي .

وفيه : مضافاً إلى ضعف سندها ، أنّ مناط المنع فيها عن عمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ليس إلاّ من جهة إصابتها الثوب الذي يصلّي فيه السائل ومن هنا أمره الرضا (عليه السلام) بأن يتّخذ ثوباً لصلاته ، وأمّا أصل الانتفاع بها بعمل الأغماد منها فهو مسكوت عنه ، فيبقى تحت أصالة الإباحة .

بل يمكن أن يقال : إنّ الرواية تدلّ على جواز الانتفاع بالميتة ، وذلك لأنّ السؤال فيها إنّما وقع عن أمرين ، أحدهما : عمل الأغماد من جلود الحمر الميتة والثاني : إصابتها الثوب . وجوابه (عليه السلام) عن الثاني دون الأول ليس إلاّ تقريراً لجواز الانتفاع بالميتة ، وإلاّ فكان سكوته عنه مع كونه في مقام البيان مخلاًّ بالمقصود  . ومن هنا يعلم الوجه في قول أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : « فإن كان ما تعمل وحشياً ذكيّاً فلا بأس » . إذن فلابدّ من جعلها من جملة ما يدلّ على جواز الانتفاع بها دون العكس .

ومنها : رواية الوشاء(1) فإنّه (عليه السلام) قد منع فيها عن استصباح الأليات

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحسن الوشاء قال : « سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت : جعلت فداك ، إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : حرام هي (في الوافي : حرام هي ميت) فقلت : جعلت فداك  ، فنصطبح بها ؟ فقال : أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام » وهي ضعيفة بالمعلّى البصري . المراد بالحرام الأول هو الحرام الاصطلاحي . راجع الوسائل 25 : 178 / أبواب الأطعمة المحرّمة ب32 ح1 ، والكافي 5 : 255 / 3 ، والتهذيب 9 : 77 / 329 ، والوافي 19 : 107  / 3 .

ــ[98]ــ

المبانة من الغنم الحي ، لأنّه يستلزم إصابتها اليد والثوب وهو حرام .

وفيه : أنه لمّا لم يكن إصابة اليد والثوب للميتة وسائر النجاسات بل تلويث تمام البدن بهما حراماً قطعاً ، فلابدّ إمّا من أخذ التحريم في قوله (عليه السلام) : « وهو حرام » إرشاداً إلى النجاسة كما في الحدائق(1) أو إلى المانعية عن الصلاة ، أو إلى صورة المعاملة معها معاملة المذكّى ، بل عدم تعرّضه (عليه السلام) لحكم الانتفاع بها بالاستصباح المسؤول عنه ، وتصدّيه لبيان نجاستها أو مانعيتها عن الصلاة أدل دليل على جواز الانتفاع بها دون العكس .

سلّمنا ذلك ولكن لابدّ من الاقتصار فيها على موردها أعني صورة إصابتها اليد والثوب ، إلاّ أن يتمسّك في غير موردها بعدم القول بالفصل .

نعم في دلالة الروايات المروية عن الكاهلي(2) وعلي بن المغيرة(3)والجرجاني(4)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 18 : 79 .

(2) « سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وكنت عنده يوماً عن قطع أليات الغنم ، إلى أن قال (عليه السلام) : إنّ في كتاب علي (عليه السلام) أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به » وهي ضعيفة بسهل بن زياد . راجع الوسائل 24 : 71 / أبواب الذبائح ب30 ح1 ، والفقيه 3 : 209 / 967 ، والتهذيب 9 : 78 / 330 ، والكافي 6 : 254 / 1 ، والوافي 19 : 107 / 1 .

(3) قال « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : جعلت فداك ، الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : لا » الخبر وهي موثّقة . راجع الكافي 3 : 398 / 6 ، 6 : 259 / 7 ، والوسائل 3 : 502 / أبواب النجاسات ب61 ح2 ، 24 : 184 / أبواب الأطعمة المحرّمة ب34 ح1 ، والوافي 19 : 101 / 9 .

(4) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : « كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكياً ، فكتب (عليه السلام) : لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب » الخبر . وهي ضعيفة بالمختار بن محمّد بن المختار ، راجع الوسائل 24 : 181 / أبواب الأطعمة المحرّمة ب33 ح7 والوافي 19 : 101 / 8 ، والكافي 6 : 258 / 6 . وفي القاموس ] 1 : 37 مادّة الاُهبة [الإهاب ككتاب الجلد أو ما لم يدبغ ، جمع آهبة ، وفيه أيضاً ] 1 : 104 ـ 105 ، مادّة العَصَب [ : العصب محرّكة أطناب المفاصل ، وعَصِب اللحم ـ كفَرِح ـ كثر عصبه .

ــ[99]ــ

وسماعة(1) وغيرها(2) على حرمة الانتفاع بالميتة غنى وكفاية ، وقد ذكر ذلك في أحاديث أهل السنّة(3) أيضاً .

وأمّا الطائفة الثانية : فهي أيضاً كثيرة مستفيضة ، منها : روايتي الصيقل والوشاء المتقدّمتين . ومنها : رواية أبي القاسم الصيقل وولده(4)، وقد ظهر وجه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال : « سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال : إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » وهي موثّقة . راجع التهذيب 9 : 79 / 339 . والوسائل 24 : 185 / أبواب الأطعمة المحرّمة ب34 ح4 ، 3 : 489 / أبواب النجاسات ب49 ح2 ، والوافي 19 : 106 / 19 .

(2) في المستدرك 16 : 191 / أبواب الأطعمة والأشربة ب25 ح1 عن عوالي اللئالي ] 1 : 42 / 48 [ : صح عنه (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » وهي مرسلة .

وعن دعائم الإسلام ] 1 : 126 [ عن علي (عليه السلام) قال : « سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول : لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عظم ولا عصب » .

(3) عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » . وفي رواية اُخرى : « أن لا تستمتعوا » ، راجع السنن الكبرى للبيهقي 1 : 14 ، 15 وأخرج أيضاً أحاديث اُخر تدلّ على جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ ، وذلك لذهابهم إلى طهارتها به .

(4) قال : « كتبوا إلى الرجل (عليه السلام) جعلنا الله فداك ، إنّا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرون إليها ، وإنّما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية  ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلّي في ثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة ياسيدنا لضرورتنا إليها ، فكتب (عليه السلام) : اجعلوا ثوباً للصلاة » وهي مجهولة بأبي القاسم الصيقل . راجع التهذيب 6 : 376  / 1100 ، والوافي 17 : 282 / 19 .

ــ[100]ــ

الاستدلال بها من رواية الصيقل المتقدّمة ، على أنّ إصرار السائل في هذه الرواية على الجواب بقوله : « ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة ياسيدنا لضرورتنا إليها » أدل دليل على جواز الانتفاع بالميتة ، فإنّ سكوته (عليه السلام) عن حكم المسألة مع إصرار السائل على الجواب تقرير على ذلك بلا ارتياب .

ومنها : رواية البزنطي(1) التي تدل على جواز الاستصباح بما قطع من أليات الغنم .

ومنها(2): ما روي من أنّ علي بن الحسين (عليه السلام) كان يلبس الفرو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محمد بن إدريس في آخر السرائر ] 3 : 573 [ نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال : « سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها » وهي موثّقة . راجع الوسائل 17 : 98 / أبواب ما يكتسب به ب6 ح6 .

(2) عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء ، فقال : كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلا صرداً لا تدفئه فراء الحجاز لأنّ دباغتها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلهم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي تحته الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته » وهي ضعيفة بمحمد بن سليمان الديلمي . راجع الكافي 3 : 397 / 2 ، والتهذيب 2 : 203 / 796 ، والوسائل 3 : 502 / أبواب النجاسات ب61 ح3 ، والوافي 7 : 416 / 4 . وفي القاموس ] 1 : 307 مادّة الصَّرد [ : صرد كفرح وجد البرد سريعاً ، وفيه أيضاً ] 1 : 14 مادّة الدفء [ : الدفء بالكسر ـ  ويحرّك  ـ نقيض حدّة البرد ، وأدفأه ألبسه الدفاء ، وفيه أيضاً ] 2 : 397 مادّة القَرَظ [ : القرظ محرّكة ورق السلم ، وأديم مقروظ دبغ به .

 
 

ــ[101]ــ

المجلوب من العراق وينزعه وقت الصلاة ، ففعله هذا يدل على جواز الانتفاع بالميتة إلاّ فيما يكون مشروطاً بالطهارة ، والوجه في كون ذلك الفرو العراقي من جلود الميتة هو نزعه في الصلاة .

إلاّ أن يقال : إنّ لبسه (سلام الله عليه) إنّما كان في مورد الأخذ من يد المسلم ومعه يحكم بالتذكية وعدم كون الجلد من الميتة . إذن فلا مانع من الصلاة فيه فضلا عن لبسه في غيرها ، فلا مناص من حمل فعله (عليه السلام) على الاحتياط من جهة عدم اقتران صلاته التي هي معراج المؤمن بلبس الميتة الواقعية . وعليه فلا تبقى للرواية دلالة على جواز الانتفاع بالميتة في نفسها ، إلاّ أن يقال : إنّ الاحتياط إنّما يجري في حق من كان جاهلا بالأحكام الواقعية والموضوعات الخارجية ، وأمّا العالمين بالواقعيات بل بحقائق الأشياء والاُمور الكائنة والعوالم الكونية ، فلا يجري الاحتياط في حقّهم كالأئمّة المعصومين (عليهم السلام) .

على أنّ العمل بالاحتياط يقتضي أن لا يلبسه في غير حال الصلاة أيضاً ، فإنّ الانتفاع بالميتة لو كان حراماً فإنّما هو حرام واقعي تكليفي ، فلا يختص بحال الصلاة فقط ، نعم إنّ ما يختص بالصلاة هو الحرمة الوضعية وأنّها تبطل إذا وقعت في الميتة إلاّ أن يتوهّم أنّ عمدة غرضه (عليه السلام) من ذلك الاحتياط هو انحفاظ صلاته عن احتمال البطلان ، وأمّا الاحتياط في غير حال الصلاة فليس بمحط لنظره (عليه

ــ[102]ــ

السلام) . ولكنّه ممّا لا يمكن التفوّه به في حق الملتزم بالشرع من غير المعصومين فكيف ممّن كان معدن العصمة . إلاّ أنّ الذي يسهّل الخطب أنّ الرواية ضعيفة السند فلا تكون قابلة للبحث عن دلالتها على المطلوب وعدمها .

ومنها : رواية سماعة(1) فإنّها تدلّ على جواز الانتفاع بالكيمخت ، وهو جلد الميتة إذا كان مملوحاً .

إذا عرفت هاتين الطائفتين المانعة عن جواز الانتفاع بالميتة والمجوّزة له فتعرف وقوع المعارضة بينهما ، وبما أنّ هذه الروايات المجوّزة لذلك صريحة في جواز الانتفاع بها في غير ما اشترطت فيه التذكية ، فنرفع اليد بها عن ظهور تلك الروايات المانعة ، فتقيّد بغير ذلك وبصورة الانتفاع بها مثل المذكّى ، أو تحمل الطائفة المانعة على الكراهة كما هو مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين المتنافيين . ويدلّ على الوجه الأول من الطائفة المرخّصة خبر أبي القاسم الصيقل ، فإنّ فيه قرّر الإمام (عليه السلام) جواز الانتفاع بجلود الميتة في غير الصلاة ، حيث أمر السائل باتّخاذ الثوب لصلاته . وأمّا دعوى اختصاص موارد الطائفة المجوّزة بالجلود والأليات فهي دعوى جزافية ، لعدم القول بالفصل في أجزاء الميتة قطعاً .

تلويح : قد توهّم بعضهم حملها على التقيّة ، لتخيّل ذهاب العامّة إلى جواز الانتفاع بها .

وفيه : أنّك عرفت في أوّل المسألة تصريح بعضهم بذهاب أكثرهم إلى حرمة الانتفاع بالميتة حتى بجلودها قبل الدبغ ، وقد ورد ذلك في أخبارهم أيضاً كما عرفت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال : « سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت ، فرخّص فيه » الخبر . وهي موثّقة . راجع الوسائل 24 : 186 / أبواب الأطعمة المحرّمة ب34 ح8 ، والوافي 19 : 105 / 16 والتهذيب 9 : 78 / 333 .

ــ[103]ــ

عند التعرّض للطائفة المانعة ، ومن هنا منعوا عن بيع الميتة وجلودها قبل الدبغ وأيضاً علّلوا(1) حرمة بيع الميتة بانعدام ركن البيع فيه الذي هو مبادلة مال بمال بدعوى أنّها لا تعدّ مالا عند من له دين سماوي . فلو كان الانتفاع بها جائزاً عندهم لما تفوّهوا بذلك التعليل العليل ، لدوران مالية الأشياء وجوداً وعدماً مدار جواز الانتفاع بها وحرمته .

تلويح آخر : قال المحقّق الإيرواني (رحمه الله) : وأحسن جمع بينها وبين الطائفة المانعة عن الانتفاع حمل المانعة على صورة التلويث(2).

وفيه : أنّك قد عرفت عند التكلّم في رواية الوشاء أنّ تلويث اليد بل تلويث جميع البدن بالنجاسات ليس من المحرّمات ، إذن فلا وجه لحمل الطائفة المانعة على صورة التلويث .

وأمّا ما تخيّله بعضهم من تخصيص المجوّزة بالأجزاء التي لا تحلّها الحياة كالصوف والقرن والإنفحة والناب والحافر وغيرها من كل شيء يفصل من الشاة والدابة ، فهو ذكي ، وحمل المانعة على غيرها ، فهو تخيّل فاسد ، وذلك لأنّ صدق الميتة عليها ممنوع جدّاً . على أنّ هذا الجمع مناف لصراحة ما يدل على جواز الانتفاع بها كما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع شرح فتح القدير 6 : 43 .

(2) حاشية المكاسب (الإيرواني) 1 : 35 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net