بيع المسوخ 

الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6008


جواز بيع السباع والمسوخ إلاّ القرد

قوله : قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها .

أقول : أمّا المسوخ فالمشهور بين أصحابنا وبين العامّة(1) حرمة بيعها ، بل في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 208 ـ 209 عن الحنابلة يجوز بيع سباع البهائم كالفيل والسبع ونحوهما ، وكذلك عن الحنفية ، وفي الخلاف للشيخ 3 : 184 عن الشافعية : كل ما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد والفيل وغير ذلك .

ــ[139]ــ

المبسوط ادّعى الاجماع عليها وعلى حرمة الانتفاع بها(1)، وفي الخلاف : دليلنا على حرمة بيعها إجماع الفرقة وقوله (صلّى الله عليه وآله) : « إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه »(2) وهي محرّمة الأكل فيحرم ثمنها(3). وعن بعض فقهائنا : أنّه لا يجوز بيعها لنجاستها . فالمتحصّل من كلماتهم : أنّه لا يجوز بيع المسوخ ، لحرمة لحمها ، وعدم وجود النفع فيها ، ونجاستها ، وقيام الإجماع على حرمة التكسّب بها .

والكل ضعيف ، أمّا الحرمة فلا ملازمة بينها وبين حرمة البيع كما تقدّم(4) وأمّا النجاسة فأيضاً كذلك لو سلّمنا نجاسة جميع أفراد المسوخ ، وأمّا عدم النفع فيها ففيه ـ مضافاً إلى عدم اعتبار المالية في العوضين وكفاية الأغراض الشخصية في خروجها عن السفهية ـ أنّه لا شبهة في جواز الانتفاع بها منفعة محلّلة . وأمّا الإجماع فنمنع كونه تعبّدياً وكاشفاً عن رأي الحجّة (عليه السلام) بل هو كسائر الإجماعات المنقولة في المسائل المتقدّمة في استناده إلى المدارك المعلومة ، ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض الروايات من جواز بيع عظام الفيل(5).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 2 : 165 ـ 166 .

(2) عوالي اللئالي 2 : 110 / 301 ، سنن الدارقطني 3 : 7 / 20 .

(3) الخلاف 3 : 184 .

(4) في ص50 .

(5) عبدالحميد بن سعيد قال : « سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : لا بأس ، قد كان لأبي منه مشط ، أو أمشاط » وهي مجهولة بعبدالحميد . راجع الكافي 5 : 226 / 1 ، والتهذيب 6 : 373 / 1083 ، والوافي 17 : 275 / 1 ، والوسائل 17 : 171 / أبواب ما يكتسب به ب37 ح2 .

ــ[140]ــ

نعم ورد النهي عن بيع القرد وكون ثمنه سحتاً(1)، فإن ثبت عدم الفصل فهو وإلاّ فلابدّ من الحكم بعدم الجواز في خصوص القرد .
ـــــــــــــــ

(1) مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن تشترى أو تباع » وهي ضعيفة بسهل ومحمّد بن الحسن بن شمون . راجع الأبواب المتقدّمة من الكتب المذكورة ، وفي المستدرك 13 : 69 / أبواب ما يكتسب به ب5 ح1 عن الجعفريات : 299 / 1235 « من السحت ثمن القرد » وهي موثّقة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net