وأمّا السباع فلا شبهة في جواز بيعها ، لجواز الانتفاع بها بالاصطياد ونحوه وكذلك الانتفاع بجلودها على ما ورد في جملة من الروايات(2) بل في حديث جواز بيع الفهود(3) وفي آخر جواز بيع الهر(4)، وفي ثالث جواز بيع جلود النمر(5) وفي رواية علي بن جعفر جواز بيع جلود السباع والانتفاع بها مطلقاً(6).
ـــــــــــــ (2) منها موثّقة سماعة المتقدّمة في ص99 الهامش رقم (1) .
(3) وهو ما رواه عيص بن القاسم ، قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : نعم » . وهي موثّقة . راجع الأبواب المزبورة من الكافي والتهذيب والوافي والوسائل .
(4) ففي موثّقة عبدالرحمن ] ومحمّد بن مسلم [ : « لا بأس بثمن الهر » وسنذكرها في بيع كلاب الصيد في ص147 .
(5) وهو ما رواه أبو مخلد السرّاج قال : « كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) ـ فدخل رجلان ـ فقال أحدهما : إنّي رجل سرّاج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم، قال : ليس به بأس » . وهي ضعيفة بأبي مخلد . راجع الوسائل 17 : 172 / أبواب ما يكتسب به ب38 ح1 ، والأبواب المذكورة من التهذيب والكافي والوافي .
(6) علي بن جعفر في كتابه ] 189 / 382 [ عن أخيه قال : « سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها » . وهي موثّقة . راجع الوسائل 17 : 172 / أبواب ما يكتسب به ب37 ح5 .
ــ[141]ــ
وبهذا نحمل ما يدل على حرمة بيع جلود السباع(1) على الكراهة ، نعم ذكر في بعض روايات العامّة أنّه لا يجوز بيع السنور(2)، ومن هنا وقع الخلاف بينهم في ذلك . ــــــــــــــــ
(1) ففي المستدرك 13 : 69 / أبواب ما يكتسب به ب5 ح1 عن الجعفريات : 299 / 1235 : « من السحت ثمن جلود السباع » وهي موثّقة . وفي ص120 / ب31 ح2 عن دعائم الإسلام 1 : 126 عن علي (عليه السلام) قال : « من السحت ثمن جلود السباع » وهي مرسلة .
(2) راجع سنن البيهقي 6 : 10 / باب ما جاء في ثمن السنور ، وفي الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 208 عن الحنابلة : وهل يصح بيع الهر ؟ خلاف ، والمختار أنّه لا يجوز .
|