جواز بيع العبد الكافر
قوله : يجوز بيع المملوك الكافر أصلياً كان أم مرتدّاً ملّياً(3).
أقول : إنّ المماليك من الكفّار على أقسام ثلاثة ، فإنّ كفرهم إمّا أصلي أو عرضي ، وعلى الثاني فإمّا أن يعرضهم الكفر بارتدادهم عن الملّة وإمّا أن يعرضهم ذلك بارتدادهم عن الفطرة .
أمّا الكافر الأصلي والمرتدّ الملّي فيجوز بيعهما بلا إشكال ، بل في المتن : بلا خلاف ظاهر ، بل ادّعي عليه الإجماع ، وليس ببعيد . ولا يتوجّه الإشكال على هذا الرأي من ناحية الأخبار العامّة المتقدّمة(4) لما عرفت من وهنها ، ولا من ناحية النجاسة فإنّ الكافر وإن كان من الأعيان النجسة ويشمله قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول : « أو شيء من وجوه النجس » إلاّ أنّ جميع منافعه غير متوقّفة
ــــــــــــ (3) المكاسب 1 : 47 .
(4) في أوّل الكتاب .
ــ[142]ــ
على الطهارة ، بل يجوز الانتفاع به في غير ما اعتبرت فيه الطهارة ، والرواية لضعف سندها لا تصلح للمانعية .
وتوهّم قيام الإجماع على عدم الجواز ، إنّما هو توهّم فاسد ، إذ مع كثرة المخالف ودعوى انعقاد الإجماع على الجواز لا يبقى مجال لهذا التخيّل ، بل من القريب جدّاً أن يكون مدرك توهّم الإجماع تلك الأخبار العامّة .
إذن فتكون المعاوضة على المملوك الكافر الأصلي والمرتدّ الملّي مشمولة للعمومات ، هذا مضافاً إلى ما يظهر من جملة من الروايات جواز بيع المملوك الكافر(1).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) منها ما رواه إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) في شراء الروميات قال : « اشترهنّ وبعهنّ » وهي موثّقة .
وإسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شراء مملوكي أهل الذمّة إذا أقرّوا لهم بذلك ، فقال : إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح » وهي مرسلة .
ورفاعة النخاس قال « قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) : إنّ الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجّار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا وإنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس ، إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام » وهي ضعيفة بسهل بن زياد . الصقالبة بالسين والصاد جيل من الناس حمر الألوان كانوا بين بلغر وقسطنطنية .
وزكريا بن آدم قال : « سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو ، إلى أن قال : وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام ، أيحلّ شراؤهم ؟ قال : إذا أقرّوا بالعبودية فلا بأس بشرائهم » وهي مجهولة بمحمد بن سهل . راجع الكافي 5 : 210 / 6 ، 7 ، 9 ، 8 ، والتهذيب 7 : 70 / 299 ، 327 ، 6 : 162 / 297 . والوافي 17 : 257 / باب بيع الرقيق ، والوسائل 18 : 243 / أبواب بيع الحيوان ب1 ح2 ، ب2 ح2 ، 1 ، 3 ، 243 / ب1 ح2 ] في الوافي والتهذيب أنّ رفاعة روى عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) [ .
|