بيع المرتدّ الفطري 

الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5079


ــ[143]ــ

وأمّا المرتدّ الفطري ففي التذكرة : المرتدّ إن كان عن فطرة ففي صحة بيعه نظر ينشأ من تضادّ الحكمين ومن بقاء الملك ، فإنّ كسبه لمولاه(1). ومراده أنّ الحكم بالقتل والحكم بوجوب الوفاء بالعقد متضادّان .

والتحقيق : أنّ ما يظهر من مطاوي كلمات الأصحاب تصريحاً أو تلويحاً في منشأ الإشكال هنا وجهان ، الأول : من جهة نجاسته ، والثاني : من جهة عدم صدق المال عليه .

أمّا الوجه الأول : فهو يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد(2)حيث بنى جواز بيع المرتدّ على قبول توبته ، بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام .

وفيه : مضافاً إلى منع مانعية النجاسة عن البيع ، أنّه لو كان جواز بيعه مبنياً على زوال نجاسته بالتوبة لما كان فرق بين أقسام الكفّار في ذلك ، سواء كان كفرهم أصلياً أم عرضياً ، وسواء كان عروضه بالارتداد عن الملّة أم عن الفطرة ، وسواء تقبل توبتهم أم لم تقبل ، وذلك لما عرفت في بيع المتنجّس(3) أنّ فعلية الحكم إنّما هي بفعلية موضوعه ، فإذا قلنا بمانعية النجاسة عن البيع كانت مانعة عنه بوجودها الفعلي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التذكرة 10 : 45 .

(2) شرح القواعد 1 : 121 .

(3) في ص138 .

ــ[144]ــ

سواء كانت قابلة للزوال أم لا ، كيف فإنّه بعد صيرورة الموضوع فعلياً من جميع الجهات فتلك القابلية لا تؤثّر في انفكاك الحكم عنه .

على أنّ إمكان طهره بالتوبة لا يستلزم تحقّق الطهارة ، لاحتمال أن لا يتوب ولا يخرج الإمكان الاستقبالي من القابلية إلى الفعلية . إذن فلا تمنع النجاسة عن بيع العبد إذا ارتدّ عن الفطرة .

وأمّا الوجه الثاني : فربما يقال بأنّ النجاسة وإن لم تكن مانعة عن البيع إلاّ أنّ العبد بارتداده عن الفطرة يخرج عن المالية ، لوجوب قتله وإن تاب ، إذن فيكون في معرض التلف . وكذلك المرتد الملّي إذا لم يتب ، ومن هنا استشكل غير واحد من أعاظم الأصحاب في رهن الفطري بدعوى أنّ الغرض من الرهانة هي الوثاقة وهي منتفية فيه .

وفيه : أنّ عدم سقوط القتل عنه لا يخرجه عن حدود المالية ، فإنّ الانتفاع به بالعتق بمكان من الإمكان ، ولذا لو قتله غير الحاكم بدون إذنه لضمنه ، كيف فإنّه من هذه الجهة ليس إلاّ كالمملوك المريض المشرف على الموت ، فهل يتوهّم أحد سقوطه بذلك عن المالية بحيث لا يوجب إتلافه الضمان . ومع الغمض عن جميع المذكورات فإنّ هذا الوجه إنّما يصلح للمانعية إذا حصل الجزم بالقتل لبسط يد الحاكم الشرعي عليه وعلى إجراء الحدود ، لا مطلقاً . إذن فيكون الدليل أخصّ من المدّعى .

جواز بيع كلب الصيد

قوله : يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلاف ظاهر .

أقول : حيث لم يكن غير كلب الهراش من أقسام الكلاب على إطلاقه ممّا قام الإجماع على جواز بيعه ، فجعل المصنّف الجواز المقيّد بالإجمال مورداً لعدم الخلاف . فإنّك ستعرف وقوع الخلاف في بيع كلب الماشية والحائط والزرع .

ــ[145]ــ

ثم إنّ تحقيق هذه المسألة في ضمن جهات :

الجهة الاُولى : الظاهر أنّه لا خلاف بين الإمامية في جواز بيع كلب الصيد الذي اتّصف بملكة الاصطياد ، ويطلق عليه الصيود بالحمل الشائع . ففي الخلاف : دليلنا إجماع الفرقة(1)، بل دعوى الإجماع المحصّل عليه فضلا عن الإجماع المنقول غير جزافية ، إلاّ ما نسب إلى ابن أبي عقيل(2) من المنع عن بيع الكلب على إطلاقه استناداً إلى العمومات ، وما يظهر من النهاية من قصر جواز التكسّب به على السلوقي والماشية والزرع(3). إلاّ أنّك قد عرفت في بيع الكلب الهراش(4) أنّ المطلقات وإن كانت متظافرة ولكنّها قيّدت بالروايات الخاصّة التي تدلّ على جواز بيع الصيود من الكلاب ، سلوقياً كان أم غير سلوقي ، وسنذكرها في الجهة الثانية نعم عن أكثر العامّة أنّه لا يجوز بيع الكلب ولو كان كلب صيد كما تقدّم(5). وقد ورد النص من طرقهم عن النبي (صلّى الله عليه وآله) على خلافه(6).

وربما يتوهّم تخصيص روايات الجواز بالسلوقي ، بدعوى أنّه هو المنساق منها ، لانصراف كلب الصيد إليه ، لكثرة وقوع الاصطياد به في الخارج ، أو أنه لا يتبادر ولا ينساق غيره من تلك الروايات ، فيبقى غير السلوقي تحت مطلقات المنع عن التكسّب بالكلاب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخلاف 3 : 187 .

(2) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 4 : 28 ، والجواهر 22 : 136 .

(3) لاحظ النهاية : 364 .

(4) في ص122 .

(5) في ص121 .

(6) في سنن البيهقي 6 : 6 عن جابر « نهى عن ثمن الكلب والسنور إلاّ كلب الصيد » .

ــ[146]ــ

وفيه : مضافاً إلى كون الروايات خالية عن ذكر السلوقي ، وكثرة الاصطياد بغيره وإن كان أقل بالنسبة إليه ، وأنّ المراد بالسلوقي هو مطلق كلب الصيد وإن كان من غير جنسه كما صرّح به غير واحد من الأعاظم ، أنه يرد عليه ما في المتن من عدم الغلبة المعتدّ بها على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف . وعليه فلا مجال لتخصيص جواز البيع بالسلوقي فقط .

ثم أجاب عنه المصنّف ثانياً وقال : مع أنه لا يصح في مثل قوله : « ثمن الكلب الذي لا يصيد » أو « ليس بكلب الصيد » ، لأنّ مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد .

وحاصل كلامه : أنّ الكلب وإن كان طبيعة واحدة تعمّ جميع أفراد الكلاب وتصدق عليها صدق الكلّي على جزئياته والطبيعي على أفراده ، إلاّ أنّ لحاظ تلك الطبيعة عند جعلها مورداً للحكم مع وصف الاصطياد تارة وبدونه اُخرى يستلزم انقسامها إلى قسمين متضادّين ، وعلى هذا فيتقابل كلب الصيد وكلب الهراش تقابل التضادّ ، كما هو الشأن في كل ماهية ملحوظة مع الأوصاف الخارجية المشخّصة تارةً وبدونها اُخرى . إذن فلا يصغى إلى دعوى الانصراف بوجه ، لاستلزامه اتّحاد المتضادّين ووحدة المتقابلين ، وهو محال .

وفيه : أنّ كلامه هذا إنّما يصح في أمثال قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم(1): « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت » فإنّ ظاهر التوصيف أنّ وصف الاصطياد قد اُخذ قيداً للموضوع ، إلاّ أنه لا يتم في قوله (عليه السلام) في مرسلة الفقيه : « ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت »(2) فإنّ من القريب جدّاً أن لا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المذكورة في الصفحة الآتية الهامش (2) .

(2) الفقيه 3 : 105 / 435 ، الوسائل 17 : 94 / أبواب ما يكتسب به ب5 ح8 .

ــ[147]ــ

يصدق كلب الصيد ولو بحسب نوعه على غير السلوقي . ولكن المرسلة ضعيفة السند . ثم إنّ سلوق قرية في ناحية اليمن نسبت إليها كلاب الصيد ، إمّا لأجل أخذ أصلها منها ، أو لكون كلابها صيوداً .

الجهة الثانية : أنّك قد عرفت أنّ مورد الروايات ومعقد الإجماعات إنّما هو الكلب المتّصف بملكة الاصطياد وصار صيوداً بالفعل ، وحيث إنّ تلك الملكة التي هي مناط صحة بيع الكلاب وملاكها لم تصر فعلية في الجرو القابل للتعليم من السلوقي والكبير غير المعلّم منه فيشكل الحكم بجواز بيعهما .

وربما يقال في وجه الصحة فيهما بأنّ الأخبار الواردة في بيع الكلاب على ثلاث طوائف :

أمّا الطائفة الاُولى : فتدل على حرمة بيع الكلاب على وجه الإطلاق كالمطلقات ، وقد تقدّمت جملة منها في بيع الكلب الهراش(1)، وسمعت أنّ أكثرها ضعيفة السند .

وأمّا الطائفة الثانية : فتدل على جواز بيع ما كان صيوداً بالفعل(2) ومتّصفاً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص121 ، 122 .

(2) ففي الكافي عن أبي عبدالله العامري قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت ، فأمّا الصيود فلا بأس » وهي مجهولة بالقاسم بن الوليد .

وفي التهذيب عن محمد بن مسلم ] وعبدالرحمن بن أبي عبدالله [ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم قال : ولا بأس بثمن الهر » وهي موثّقة ] وسيأتي في ص305 التعبير عنها بالصحيحة [ .

وعن ليث قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب الصيود ، يباع ؟ فقال : نعم ويؤكل ثمنه » وهي موثّقة ] لكن في سندها أبو جميلة المفضّل بن صالح ولم يوثّقه في المعجم 19 : 311 / 12607 [ . وعن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) : « قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت » وهي ضعيفة بالقاسم ابن محمد . راجع الكافي 5 : 126 / باب السحت ، والتهذيب 6 : 356 / 1017 ، 9 : 80 / 343 ، 7 : 135 / 599 ، والوافي 17 : 275 / باب أنواع السحت ، 254 / 16 ، والوسائل 17 : 118 / أبواب ما يكتسب به ب14 ح1 ، 3 ، 6 ، 23 : 399 / أبواب الصيد ب45 ح4 .

ــ[148]ــ

بملكة الاصطياد ، سواء كان سلوقياً أم غير سلوقي .

وأمّا الطائفة الثالثة : فتدل على جواز بيع كلب الصيد كمرسلة الصدوق وغيرها(1). والمحتمل في الطائفة الأخيرة منها ثلاثة :

الأول : أن يكون المراد بكلب الصيد ما كان صيوداً بالفعل وكلب صيد بشخصه وواجداً لملكة الاصطياد بنفسه ، فيكون الغرض من المركّب هي إضافة الشخص إلى وصفه ، وحينئذ فترجع هذه الطائفة إلى الطائفة الثانية ، ويجري فيها الإشكال المتقدّم أيضاً من دعوى انصرافها إلى السلوقي مع جوابها ، وعليه فنقيّد بها وبالطائفة الثانية الطائفة الاُولى ، فتصير النتيجة : أنّ غير الصيود من الكلاب لا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) روى أبو بصير ، قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد ، قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحلّ ثمنه » وهي ضعيفة بالقاسم بن محمّد .

والصدوق قال « قال (عليه السلام) : وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت » وهي مرسلة . راجع التهذيب 6 : 356 / 1016 ، والوافي 17 : 279 / 8 ، 9 ، والوسائل 17 : 119 / أبواب ما يكتسب به ب14 ح5 ، 94 / ب5 ح8 ، الفقيه 3 : 105 / 435 .

وفي دعائم الإسلام ] 2 : 19 / 28 [ عن علي (عليه السلام) أنّه قال : « لا بأس بثمن كلب الصيد » وفي فقه الرضا : 253 : « وثمن الكلب سحت إلاّ كلب الصيد » راجع المستدرك 13 : 89 / أبواب ما يكتسب به ب12 ح2 ، 4 .

ــ[149]ــ

يجوز بيعه .

الثاني : أن يراد به نوع كلب الصيد وإن لم يتّصف بعض أفراده بملكة الاصطياد ، وعليه فتختص هذه الطائفة الأخيرة بالسلوقي فقط ، فتكون النسبة بينها وبين الطائفة الثانية هو العموم من وجه ، إذ قد يكون الكلب صيوداً ولا يكون من أفراد الكلاب السلوقية ، وقد يكون من أفرادها ولا يكون صيوداً بالفعل كغير المعلّم من السلوقي ، وقد يجتمعان . وحينئذ فيجوز تخصيص العمومات بكل من الطائفة الثانية والثالثة بناء على ما نقّحناه في الاُصول(1) من جواز تخصيص العام بالخاصين بينهما عموم من وجه ، كما إذا ورد أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم الفسّاق منهم ولا تكرم النحويين منهم ، فإنّه جاز تخصيص أكرم العلماء بكلا الخاصين وإن كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه ، وعليه فيجوز بيع الصيود من غير السلوقي وبيع غير الصيود من السلوقي .

الثالث : أن يراد به ما يكون بينه وبين الصيد نسبة وعلاقة ، بدعوى كفاية أدنى ملابسة في صحة الإضافة كما هو الظاهر والموافق للاستعمالات الدائرة بين المحاورين ، ضرورة أنّ جملة كلب الصيد في اللغة العربية لم توضع لمعنى خاص ، بل اُطلقت على حصة من الكلاب بوجه من المناسبة وبعلاقة الملابسة ، كيف فإنّها ترادف في اللغة الفارسية بلفظ (سگ شكاري) ولا يعتبرون في صحة ذلك الإطلاق أزيد من تلك المناسبة الإجمالية ، وعليه فالنسبة بينها وبين الطائفة الثانية هو العموم المطلق ، فإنه على هذا يصح إطلاق كلب الصيد على الصيود مطلقاً ، سلوقياً كان أم غيره ، وعلى السلوقي كذلك صيوداً كان أم غيره ، وعلى ذلك أيضاً فيجوز تخصيص العمومات بهما بناء على جواز تخصيص العام بالخاصين بينهما عموم مطلق كما هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 3 (موسوعة الإمام الخوئي 48) : 471 .

ــ[150]ــ

الظاهر على ما حقّقناه في محلّه(1).

وأظهر المحتملات الثلاثة هو الاحتمال الأخير ، لما عرفت من كفاية أدنى ملابسة في صحة الإضافة ، ثم الثاني لكثرة إضافة الموصوف إلى وصف نوعه ، وبهذا صح جعله موضوعاً للأحكام الشرعية . وأمّا الاحتمال الأول فغير سديد جزماً فإنّ من المستبعد جدّاً اعتبار الاتّصاف الفعلي في صحة إضافة الموصوف إلى الصفة وأن لا يكتفى فيها بأدنى مناسبة ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في جواز بيع السلوقي على الإطلاق .

ولكنّه فاسد ، إذ العمل بما ذكرناه على كلا الاحتمالين إنّما يجوز فيما إذا لم يكن كل من الخاصين مقيّداً بقيد به يوافق العام ويسانخه ، وإلاّ فينفي ذلك القيد بمفهومه أو منطوقه ما اختص به الخاص الآخر من مادّة الافتراق ، فيكونان من أفراد الدليلين المتعارضين فيسقطان للتعارض .

وفي المقام إنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) في الطائفة الثانية : « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت » « فأمّا الصيود فلا بأس » هو أنّ غير الصيود من الكلاب يحرم بيعه وإن كان سلوقياً ، فيشارك العام بمقتضى اشتماله القيد العدمي ، كما أنّ الظاهر من قولهم (عليهم السلام) في الطائفة الثالثة : ولا بأس بثمن كلب الصيد والآخر لا يحل ثمنه . هو أنه كلّ ما كان كلب صيد بنوعه جاز بيعه ، صيوداً كان أم لم يكن ، وأمّا غير كلب الصيد فلا يجوز بيعه وإن كان صيوداً ، فيتعارضان في الصغير والكبير غير المعلّمين من السلوقي على الاحتمال الثالث من دعوى العموم المطلق بين الخاصين ، وفي الصيود من غير السلوقي أيضاً على الاحتمال الثاني من دعوى العموم من وجه بينهما ، فصارت النتيجة على الاحتمال الثالث أنّ غير الصيود من الكلاب لا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 3 (موسوعة الإمام الخوئي 48) : 473 .

ــ[151]ــ

يجوز بيعه وإن كان سلوقياً ، وعلى الثاني فالصيود من غير السلوقي أيضاً لا يجوز بيعه .

هذا كلّه مع الإغضاء عن سند الطائفة الثالثة ، وإلاّ فهي لا تقاوم الطائفة الثانية ، لضعف سندها وعدم انجبارها بعمل المشهور ، وحينئذ فينحصر المخصّص لتلك العمومات في الطائفة الثانية ، فترتفع الغائلة من أصلها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net