بيع العنب ممّن يجعله خمراً بقصد أن يعمله 

الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9792


حكم بيع العنب ممّن يجعله خمراً

قوله : المسألة الثالثة : يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله  الخ(2).

أقول : قد وقع الخلاف بين الفقهاء في جواز بيع الأشياء المباحة ممّن يعلم البائع أنه يصرفه في الحرام وعدم جوازه ، ففي المختلف : إذا كان البائع يعلم أنّ المشتري يعمل الخشب صنماً أو شيئاً من الملاهي حرم بيعه وإن لم يشترط في العقد ذلك ، لنا أنه قد اشتمل على نوع مفسدة فيكون محرّماً ، لأنه إعانة على المنكر . ونقل

ـــــــــــــ
(2) المكاسب 1 : 129 .

ــ[268]ــ

عن ابن إدريس جواز ذلك ، لأنّ الوزر على من يجعله كذلك ، لا على البائع(1). وفصّل المصنّف (رحمه الله) بين ما لم يقصد منه الحرام فحكم بجواز بيعه ، وبين ما يقصد منه الحرام فحكم بحرمته ، لكونه إعانة على الإثم ، فتكون محرّمة بلا خلاف . وقد وقع الخلاف في ذلك بين العامّة أيضاً(2).

أمّا ما ذكره المصنّف (رحمه الله) من التفصيل فيرد عليه أولا : أنّ مفهوم الإعانة على الإثم والعدوان كمفهوم الإعانة على البرّ والتقوى أمر واقعي لا يتبدّل بالقصد ولا يختلف بالوجوه والاعتبار .

وثانياً : لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ما لم يكن التسبيب والتسبّب في البين كما سيأتي(3).

وثالثاً : أنّا إذا سلّمنا حرمة البيع مع قصد الغاية المحرّمة لصدق الإعانة على الإثم عليه فلابدّ من الالتزام بحرمة البيع مع العلم بترتّب الحرام أيضاً ، لصدق الإعانة على الإثم عليه أيضاً . وإن قلنا بالجواز في الثاني من جهة الأخبار المجوّزة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المختلف 5 : 53 .

(2) في سنن البيهقي 5 : 327 أفتى بكراهة بيع العصير ممّن يعصر الخمر والسيف ممّن يعصي الله عزّوجلّ ، وفي المبسوط للسرخسي 24 : 26 ولا بأس ببيع العصير ممّن يجعله خمراً ، لأنّ العصير مشروب طاهر حلال فيجوز بيعه وأكل ثمنه ، ولا فساد في قصد البائع ، إنّما الفساد في قصد المشتري ، ولا تزر وازرة وزر اُخرى ، وكره ذلك أبو يوسف ومحمد استحساناً ، لكونه إعانة على المعصية ، وذلك حرام .

وفي شرح فتح القدير 8 : 493 ولا بأس ببيع العصير ممّن يعلم أنه يتّخذه خمراً ، لأنّ المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره . وفي الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 50 عن الحنابلة : كلّ ما أفضى إلى محرّم فهو حرام .

(3) راجع ص283 .

ــ[269]ــ

فلابدّ من القول بالجواز في الأول أيضاً ، لعدم اختصاص الجواز الذي دلّت عليه الأخبار بفرض عدم القصد .

ورابعاً : أنّا لم نستوضح الفرق بين القسمين ، فإنّ القصد بمعنى الإرادة والاختيار يستحيل أن يتعلّق بالغاية المحرّمة في محل الكلام ، لأنّها من فعل المشتري إذ هو الذي يجعل العنب خمراً والخشب صنماً ، فلا معنى لفرض تعلّق القصد بالغاية المحرّمة . وأمّا القصد بمعنى العلم والالتفات فهو مفروض الوجود في القسمين ، فلا وجه للتفصيل بينهما ، نعم يمكن أن يكون الداعي إلى بيع البائع هو ترتّب الغاية المحرّمة تارة وغير ذلك تارةً اُخرى ، مع العلم بترتّبها في الخارج ، ولكن هذا لا يكون سبباً في اختلاف صدق الإعانة عليهما ، لأنّ دعوة الحرام إلى الفعل ليست شرطاً في صدق الإعانة على الإثم ، وهو واضح . إذن فلا وجه للتفصيل المذكور في كلام المصنّف .

ثم إنّ تحقيق هذه المسألة يقع تارةً من حيث الروايات ، واُخرى من حيث القواعد ، أمّا الصورة الاُولى : فالكلام فيها من جهتين ، الاُولى : في الحرمة الوضعية والثانية : في الحرمة التكليفية .

أمّا الجهة الاُولى : فربما يقال بفساد المعاوضة مع العلم بصرف المبيع أو الانتفاع بالعين المستأجرة في الجهة المحرّمة ، لخبر جابر المتقدّم : « عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ؟ قال حرام اُجرته »(1)، فإنه لا وجه لحرمة الاُجرة إذا كانت المعاملة صحيحة ، وبعدم القول بالفصل بين الإجارة والبيع يتم المقصود .

وفيه : مضافاً إلى ضعف السند فيه ، واختصاصه بالاجارة ، أنه لابدّ من حمله

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 17 : 174 / أبواب ما يكتسب به ب39 ح1 ، وقد تقدّم في ص258 .

ــ[270]ــ

على الكراهة ، لمعارضته بحسنة ابن اُذينة المتقدّمة(1) التي دلّت على جواز إجارة الحمولة لحمل الخمر والخنازير .

وأمّا الجهة الثانية : فقد يقال بحرمة البيع تكليفاً ، لما دلّ من الأخبار على حرمة بيع الخشب ممّن يتّخذه صلباناً ، وقد تقدّم ذكرها في البحث عن بيع آلة اللهو(2)، وبعدم القول بالفصل بين موردها وغيره يتم المطلوب .

ولكن يعارضها ما ورد من الأخبار المتظافرة الدالّة على جواز بيع العنب والتمر وعصيرهما ممّن يجعلها خمراً(3)، بدعوى عدم الخصوصية في مواردها ، لعدم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص259 .

(2) ] بل في البحث عن حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة في ص233 [ .

(3) فعن أبي بصير قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً ؟ قال : إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال ، فلا بأس » وهي ضعيفة بالقاسم بن محمد الجوهري .

وعن محمد الحلبي قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً ؟ فقال : لا بأس به ، تبيعه حلالا فيجعله حراماً ، أبعده الله وأسحقه » وهي صحيحة  .

وعن ابن اُذينة قال : « كتبت إلى أبي عبدالله أسأله عن رجل له كرم ، أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنه يجعله خمراً أو سكراً ؟ فقال : إنّما باعه حلالا في الأبان الذي يحل شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه  » وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم .

في القاموس ] 2 : 50 مادة سَكِر [ السكر ـ محرّكة ـ الخمر ونبيذ يتّخذ من التمر ، وفيه أيضاً ] 4 : 194 مادّة أبَنَه [ : إبان الشيء بالكسر والتشديد : حينه أو أوّله ] لا توجد في المصدر  : والتشديد [ .

وعن رفاعة قال : « سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمّره ؟ فقال : حلال ، ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً » وهي صحيحة .

وعن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « سأله رجل وأنا حاضر قال : إنّ لي الكرم ؟ قال : تبيعه عنباً ، قال : فإنّه يشتريه من يجعله خمراً ؟ قال : بعه إذن عصيراً ، قال : إنّه يشتريه منّي عصيراً فيجعله خمراً في قربتي (وفي الوافي : قريتي ، بدل قربتي) قال : بعته حلالا فجعله حراماً فأبعده الله ، ثم سكت هنيئة ثم قال : لا تذرنّ ثمنه عليه حتى يصيّره خمراً فتكون تأخذ ثمن الخمر » وهي ضعيفة بيزيد المذكور .

وفي الكافي بسند ضعيف بسهل ، والتهذيب بسند صحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال  : «  سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن ؟ قال فقال : لو باع ثمرته ممّن يعلم أنه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس ، فأمّا إذا كان عصيراً فلا يباع إلاّ بالنقد » .

وفي رواية أبي كهمس المتقدّمة ] في ص164 [ في البحث عن بيع العصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) « هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنه يصنعه خمراً » وهي مجهولة بأبي كهمس .

وعن أبي المعزى قال : « سأل يعقوب الأحمر أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال : أصلحك الله ، إنّه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيماً ، ولي أخ يلي ضيعة لنا ، وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ، إلى أن قال (عليه السلام) : أمّا بيع العصير ممّن يصنعه خمراً فليس به بأس ، خذ نصيب اليتيم منه » وهي صحيحة .

أقول : أبو المعزى هو حميد بن المثنى العجلي الكوفي الثقة ، والمعزى بكسر الميم وسكون العين وفتح الزاء المعجمة بمعنى المعز ، وهو خلاف الضأن ، وقد وقع الخلاف في كتابته أنه بالمد كحمراء ، أو بالقصر كحبلى ، فذهب إلى كل فريق ، ولكن الظاهر من كتب اللغة هو الثاني . وإلى غير ذلك من الروايات .

راجع الكافي 5 : 230 / باب بيع العصير والخمر ، والتهذيب 7 : 136 / 602 ، 604 ، 603  ، 610 ، 611 ، 196 / 866 . والوافي 17 : 249 / باب 39 بيع الخمر والعصير والوسائل 17 : 229 / أبواب ما يكتسب به ب59 ح2 ، 4 ، 5 ، 8 ، 10 ، 1 ، 6 ، 7 .

وفي المستدرك 13 : 185 / أبواب ما يكتسب به ب50 ح1 عن دعائم الإسلام ] 2 : 19 / 26 [ عن أبي عبدالله (عليه السلام) « جوّز بيع العصير ونحوه ممّن يصنعه خمراً » .

ــ[271]ــ

ــ[272]ــ

 القول بالفصل بين هذه الموارد وبين غيرها ، إذ لو قيل بالجواز قيل به مطلقاً وإلاّ  فلا  .

وقد يوجّه ما ذكر في روايتي رفاعة وأبي كهمس ـ المذكورتين في الحاشية ـ من بيعهم (عليهم السلام) تمرهم ممّن يجعله خمراً بأن يراد من لفظ الخمر فيهما العصير المغلي الذي لم يذهب ثلثاه ، فإنّ ظاهر غير واحدة من الروايات أنّ شربه كان متعارفاً في زمان الصادق (عليه السلام)(1)، إذ من المستبعد جدّاً أنّهم (عليهم السلام) يبيعون تمرهم في كل سنة ممّن يصنعه خمراً .

وفيه : أنّ استعمال الخمر في العصير المغلي مجازاً وإن صح ، إلاّ أنه لا يمكن الالتزام به مع عراء الكلام عن القرينة المجوّزة . على أنّ هذا الحمل إنّما يصح على القول بنجاسة عصير التمر أو بحرمته بعد غليانه ، ولم يثبت شيء منهما ، بل الظاهر طهارته وإباحته ما لم يكن مسكراً ، وعليه فلا مجوّز لإطلاق لفظ الخمر أو الشراب الخبيث عليه .

قال المصنّف : فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة ، لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة ، كما أفتى به جماعة ، ويشهد له رواية رفاعة(2) « عن بيع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منها ما في الوسائل 25 : 292 / أبواب الأشربة المحرّمة ب6 ، 7 ، 8 .

(2) نسبة الرواية إلى رفاعة من سهو القلم ، بل هي صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) راجع التهذيب 7 : 137 / 605 ، والوسائل 17 : 231 / أبواب ما يكتسب به ب59 ح9 ، والوافي 17 : 254 / 18 .

ــ[273]ــ

العصير ممّن يصنعه خمراً قال : بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إليّ ولا أرى به (بالأول) بأساً » .

وفيه أولا : أنه معارض بما في بعض الروايات من بيعهم (عليهم السلام) تمرهم ممّن يجعله شراباً خبيثاً على ما أشرنا إليه ، لبعد صدور الفعل المكروه منهم (عليهم السلام) دفعة واحدة فضلا عن الدفعات ، وبما في بعض روايات الباب من تعليل جواز البيع بأنه قد وقع على العنب الحلال ، وإنما المشتري جعله حراماً أبعده الله وأسحقه ، فلا تزر وازرة وزر اُخرى . وقد ذكرنا الروايات في الحاشية .

وثانياً : أنّ كون بيع العصير ممّن يجعله خلا أحب إلى الإمام (عليه السلام) لا يدل على كراهة بيعه ممّن يجعله خمراً ، خصوصاً مع تصريحه (عليه السلام) فيها بالجواز بقوله : « ولا أرى بالأول بأساً » نعم لو كان لفظ الرواية : إنّي لا أحب بيعه ممّن يجعله خمراً . لكان دالا على كراهة البيع .

ثم إنه لم نجد رواية تدل على الكراهة غير رواية الحلبي التي نسبها المصنّف إلى رفاعة ، وقد عرفت عدم دلالتها على ذلك . إذن فلا وجه لقول المصنّف : لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة .

قال السيد في حاشيته ما ملخّصه : أنه يمكن الجمع بحمل الأخبار المجوّزة على صورة العلم بأنّ ذلك عمل المشتري وإن لم يعلم بصرف هذا المبيع الخاص في المحرّم وحمل الأخبار المانعة على صورة العلم بصرفه في الحرام . ويمكن الجمع أيضاً بحمل المانعة على العلم بقصد المشتري صرفه في الحرام ، وحمل المجوّزة على العلم بالتخمير

ــ[274]ــ

مع عدم العلم بأنّ قصده ذلك(1).

ويرد على الوجهين : أنّهما من الجموع التبرّعية ، فلا شاهد لهما .

وفي المتن : وقد يجمع بينهما وبين الأخبار المجوّزة بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليباً أو صنماً أو تواطئهما عليه.

وفيه : مضافاً إلى إطلاق الروايات المانعة وعدم تقيّدها بصورة الاشتراط وإطلاق الروايات المجوّزة وعدم تقيّدها بصورة عدم الاشتراط أنه يرد عليه أولا : ما في المتن من أنه لا داعي للمسلم إلى هذا النحو من البيع ثم سؤاله عن حكمه .

وثانياً : أنّ ذكر جواز بيع الخشب ممّن يجعله برابط ، وعدم جواز بيعه ممّن يجعله صلباناً في روايتي ابن اُذينة والمقنع(2) لا يلائم هذا الجمع ، ضرورة أنّ حمل رواية واحدة على جهتين متنافيتين من غير تقييد شبيه بالجمع بينهما ، فإنّ السؤال إن كان عن جواز البيع مع اشتراط الصرف في جهة الحرام فلا يلائمه الجواب بجواز البيع فيما يجعله برابط ، وإن كان السؤال عن الجواز مع عدم الاشتراط فلا يلائمه الجواب بعدم الجواز فيما يجعله أصناماً أو صلباناً .

والذي ينبغي أن يقال : إنه إذا تم عدم الفصل بين موارد الروايات المجوّزة والمانعة كان من قبيل تعارض الدليلين ، فيؤخذ بالطائفة المجوّزة ، لموافقتها لعمومات

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حاشية المكاسب (اليزدي) : 7 ، السطر 3 .

(2) ابن اُذينة قال : « كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ منه برابط ، فقال (عليه السلام) : لا بأس به . وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه صلباناً ، فقال : لا » أقول قد ذكرنا مصدرها في ص233 .

وفي المستدرك 13 : 122 / أبواب ما يكتسب به ب34 ح1 عن المقنع : 390 « ولا بأس ببيع الخشب ممّن يتخذه برابط ، ولا يجوز بيعه لمن يتخذه صلباناً » وهي مرسلة .

ــ[275]ــ

الكتاب ، كقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(1) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(2) و (تِجَارَةً عَنْ تَرَاض)(3). وإن لم يثبت عدم الفصل بين مواردها ـ كما احتمله المصنّف ـ وجب أن يقتصر في كل طائفة على موردها ، ولا تصل النوبة إلى التعارض بينهما والعمل بقواعده ، وهذا هو الظاهر من الروايات ، وتشهد له أيضاً رواية ابن اُذينة المفصّلة بين الأصنام والبرابط .

ويقرّبه : أنّ شرب الخمر وصنعها أو صنع البرابط وضربها وإن كانت من المعاصي الكبيرة والجرائم الموبقة ، إلاّ أنّها ليست كالشرك بالله العظيم ، لأنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ، وعليه فيمكن اختلاف مقدّمة الحرام من حيث الجواز وعدمه باختلاف ذي المقدّمة من حيث الشدّة والضعف . ودعوى الإجماع على عدم الفصل دعوى جزافية ، لذهاب صاحبي الوسائل(4)والمستدرك(5) في عناوين الأبواب من كتابيهما إلى التفصيل ، مضافاً إلى عدم حجّية الإجماع المنقول في نفسه . هذا كلّه بحسب الروايات .

وحاصل جميع ما ذكرناه : أنه ليس في الروايات ما يدل على حرمة بيع المباح ممّن يجعله حراماً .

وأمّا الصورة الثانية : ـ أعني التكلّم في حكم المسألة من حيث القواعد ـ فالكلام فيها من نواح شتّى ، الاُولى : في تحقيق مفهوم الإعانة وبيان ما يعتبر فيه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5 : 1 .

(2) البقرة : 2 : 275 .

(3) النساء 4 : 29 .

(4) الوسائل 17 : 176 / أبواب ما يكتسب به ب41 ، 59 .

(5) المستدرك 13 : 122 / أبواب ما يكتسب به ب34 ، 50 .

ــ[276]ــ

الثانية : في حكم الإعانة على الإثم ، الثالثة : أنه على القول بحرمة الإعانة على الإثم فهل هي كحرمة الظلم لا تختلف بالوجوه والاعتبار ولا تقبل التخصيص والتقييد أو هي كحرمة الكذب التي تختلف بذلك ، وعليه فتتصف بالأحكام الخمسة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net