[ 186 ] مسألة 3 : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس (2) كما في خبر فصد العسكري (صلوات الله عليه) (3) وكذا إذا صب عليه دواء غيّر لونه إلى البياض .
[ 187 ] مسألة 4 : الدم الذي قد يوجد في اللّبن عند الحلب نجس ومنجس لللّبن (4) .
[ 188 ] مسألة 5 : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة اُمّه تمام دمه طاهر ولكنّه لا يخلو عن إشكال ((1)) (5) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بأن كان تابعاً للحم وإن لم يكن مستهلكاً في ضمنه بحيث لو عصر قطرت منه قطرات من الدم كما هو الحال في الكبد غالباً لأن الدم فيه أكثر ، والوجه في ذلك كما قدمناه هو السيرة المتشرعية ، وعدم امكان تخليص اللحم من الدم إلاّ ببعض المعالجات المعلوم عدم لزومه في الشرع كما مر .
(2) لأنه بعد العلم بكونه دماً وعدم انقلابه شيئاً آخر لا مناص من الحكم بحرمته ونجاسته ، لأنهما مترتبان على طبيعي الدم وإن زال عنه لونه بدواء أو بغيره ، فان اللون لا مدخلية له في نجاسته وحرمته .
(3) ورد في بعض الأخبار أنه (عليه السلام) فصد وخرج منه دم أبيض كأنه الملح (2) وفي بعضها الآخر : فخرج مثل اللبن الحليب ... (3) .
(4) لما مرّ من عموم نجاسة الدم ، بل يمكن أن يقال : إنه من الدم المسفوح بالتقريب المتقدِّم ولا نعيد .
(5) تبع الماتن (قدس سره) في حكمه هذا ثم الاستشكال فيه صاحب الجواهر
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) والأحوط لزوماً الاجتناب عنه .
(2) كما رواه في الوسائل 17 : 108 / أبواب ما يكتسب به ب 10 ح 1 .
(3) الخرائج والجرائح 1 : 423 ح 3 .
|